حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530252334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817273/1444
رقم الحكم:4530252334
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817273 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530252334 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470817273 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق طرفي الدعوى بتاريخ 1444/05/07هـ، على توريد أبواب خشب لعمارة يملكها المدعي بثمن قدره (1,610) ألف وستمائة وعشرة ريال، للباب الواحد وسدد للشركة المدعى عليها مبلغاً قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال كان منها دفعة نقدية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال حوالة بنكية، وردت المدعى عليها للمدعي (34) باباً وركبتها بثمن إجمالي قدره (54,740) أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وأربعون ريالاً، وتبين للمدعي أن الأبواب المركبة معيبة في قشرتها الخارجية وبدون براويز خارجية ولا ديكور علوي، واضطر المدعي لتصليح (28) باب بثمن قدره (700) ريال للباب الواحد وإجمالي تكلفة الإصلاح قدرها (19,600) تسعة عشر وستمائة ريال، وبقي (6) أبواب على حالها بعيوبها وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- التعويض عن تكلفة إصلاح الأبواب بعدد (34) المركبة لما بها من عيوب بمبلغ قدره (19,600) تسعة عشر وستمائة ريال، 2- رد ثمن الأبواب الستة المعيبة بمبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريال ولها أخذ الأبواب، 3- رد ثمن ما تبقى لديها من أبواب لم يتم توريدها وقدره (70,260) سبعون ألف ومائتان وستون ريال، 4- سداد أتعاب محاماة قدرها 15% من المبلغ المحكوم به، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/24هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4411407340) وتاريخ 22/11/1444هـ، تضمنت ما يلي: بخصوص الاتفاق بين الطرفين على توريد أبواب شقق سكنية فقط فغير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها توريد أبواب خشب ورخام طبيعي إلى العمائر الواقعة بحي (...) والتي تعود ملكيتها للمدعي وبناء على هذا الاتفاق فقد تم توريد الآتي:- أ‌- قامت المدعى عليها بتوريد عدد 48 باب شقة، قيمة كل باب (1,400) ألف وأربعمائة ريال غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ (67,200) سبعة وستون ألف ومائتا ريال غير شامل الضريبة، إجمالي المبلغ بعد الضريبة (77,280) سبعة وسبعون ألف ومائتان وثمانون ريال، ما تم استلامه من المدعي مبلغ (115,000) مئة وخمسة عشر ألف ريال، بذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (37,720) سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، ب‌- قامت المدعى عليها بتوريد رخام طبيعي للعمائر بقيمة إجمالية (152,865) مائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال شامل الضريبة، ما تم استلامه من المدعي مبلغ (127,000) مئة وسبعة وعشرون ألف ريال بذلك يكون المتبقي في ذمة المدعي مبلغ قدره (25,865.8) خمسة وعشرون ألف وثماني مائة وخمسة وستون ريال وثمانون هللة، لم يقم المدعي بتسديدها للمدعى عليها حتى الآن. ت‌- واستنادا إلى الأعمال الموردة أعلاه وإلى المبالغ المتبقية في ذمة كل طرف للآخر وبعد خصم المبالغ المستحقة لكل طرف فتكون إجمالي المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها هي (11,854.92) أحد عشر ألفا وثماني مائة وأربعة وخمسون ريال واثنان وتسعون هللة، ولا يستحق المدعي غير هذا المبلغ ولم تمانع المدعى عليها من تسديده إلى المدعي، حيث قامت المدعى عليها سابقا بإرسال خطاب للمدعي يفيد بذلك إلا أنه امتنع عن الرد 2- ذكر المدعي أن الأبواب الموردة معيبة في قشرتها الخارجية وبدون براويز خارجية وأنه قد تكلف مبلغ (19,600) تسعة عشر ألف وستمائة ريال لإصلاحها وهذا غير صحيح، فقد استلم المدعي كامل أعمال التوريد سليمة ووفقا لما هو متفق عليه وقمنا بتركيب الأبواب وسلمناها له تسليما نهائيا، كما أنه لو افترضنا صحة ما يدعيه من وجود عيوب فلماذا قام باستدعاء أحد آخر لتصليحها كما يدعي، فكان من اللازم عليه أن يخطر المدعى عليها بهذه العيوب ويطالبها بتصليحها إلا أنه لم يقم بذلك مما يثبت معه كيدية الادعاء وعدم صحته، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود هذه العيوب. 3- استند المدعي وكالة إلى الخطاب المرفق والتي قامت المدعى عليها بإرساله إليه لبيان التصفية النهائية لأعمال التوريد إلا أنه استند فقط إلى الخطاب الخاص بأعمال توريد الأبواب وتجاهل الخطاب الآخر الخاص بأعمال الرخام، وحيث إن المدعي يستند إلى هذا الخطاب في إثبات صحة دعواه فعليه نلتمس الأخذ بكامل ما ذكر في الخطاب وهو في حكم الإقرار يؤخذ به كله ويتعامل على أنه وحدة واحدة ولا يتجزأ، فكما نص الخطاب على عدد الأبواب وقيمتها وقيمة المبالغ المستلمة والمتبقية، نص أيضا على وجود مخالصة لأعمال الرخام الموردة فلماذا تجاهلها المدعي ولم يرفقها بالدعوى! لذلك وبناء عليه فانه يتضح أن المدعي لا يستحق ما يطالب به، فقد خلت أوراق الدعوى من أدلة الإثبات بالإضافة إلى انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فالمدعي لم يقدم ما يثبت صحة دعواه، ولما كانت الأموال عزيزة عند أهلها فقد حفظ الشارع الأموال وجعلها مصونة وحرم جواز أخذها إلا بطيب نفس صاحبها، وطالب برد الدعوى لعدم استحقاق المدعي ما يطالب به، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4411560314) وتاريخ 24/12/1444هـ تضمنت ما يلي: (الجواب على مذكرة المدعى عليها أولا: لم يتم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد رخام والشركة التي يدعي أنه تم الاتفاق معها على توريد رخام اسمها شركة (...) وهي شركة أخرى مستقلة، وموضوع الرخام خارج النزاع في هذه القضية. ثانياً: لم تورد المدعى عليها 48 بابا لكنها وردت 34 بابا حسب ما ذكرنا في الدعوى، والأصل عدم التوريد. ثالثاً: لم يتجاوب المدعى عليه مع الشركة في تصليح الأبواب المعيبة، وللدائرة تكليف خبير ليفحص الأبواب الـ 6 التي لم يتم إصلاحها ويقارنها بما تم إصلاحه من أبواب) أهـ، وبسؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي من إشعاره بوجود العيوب وعدم تجاوبه لإصلاحها فأجاب بأنه لم يتم إشعار المدعى عليها بشيء من ذلك، وبسؤال المدعي البينة على الإشعار بالعيوب طلب مهلة لتقديم ما لديه، وبسؤال المدعي عن الاتفاق بين الطرفين كان هل ضمن الاتفاق توريد رخام، ام كان الاتفاق بشكل مستقل أم الاتفاق كان مع الشركة (...) مباشرة وليس عن طريق المدعى عليها، فطلب مهلة للإفادة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/27هـ، وفيها أفاد المدعي وكالة بأنه قد تم إشعار المدعى عليها بالعيوب شفهيا عدة مرات ولم تتجاوب، وليس لديه الآن بينة حاضرة للإشعار بها كتابة، أما الاتفاق على شراء الرخام فقد كان مباشرة مع شركة (...) وهي شركة مستقلة عن المدعي وحقوق والتزامات العقد معها لا مع المدعى عليها، وطلب تعيين خبير لفحص الأبواب المعيبة وتقدير قيمة إصلاحها والأبواب كلها بنفس الحال عند التوريد، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/19هـ، وفيها أنكر وكيل المدعى عليها صحة ما ذكره المدعي ورفض انتداب خبير لصعوبة تحديد وحصر قيمة وجودة الأعمال وذلك لأن الأبواب تم توريدها منذ عام تقريبا، وموقع العمل لازالت به أعمال جارية ويمكن بكل سهولة لأي أحد أن يوثر على جودة الأعمال التي قامت بها المدعى عليها. ثالثا: أن المدعى عليها هي من اتفقت مع المدعى على توريد أبواب خشب ورخام طبيعي إلى العمائر الواقعة بحي (...)، والاتفاق لم ينص على أن شركة (...) هي المسؤولة عن التوريد بل المدعى عليها هي من قامت بطلب الرخام من (...) وقامت بتوريده إلى المدعي، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510289248 وتاريخ 19/2/1445هـ تضمنت ما يلي: لقد سبق الرد على عدد الأبواب المسلمة ولا حجة في كشف حساب المدعى عليها لها، ادعى المدعى عليها في جوابه الأخير تصليح الأبواب وتعديلها وهذا إقرار بالعيوب والمدعي ينكر الإصلاح والتعديل، ونطلب منكم تكليف خبير لفحص الأبواب الموجودة في الموقع والتي أصلحها المدعي والأبواب التي لم يتم إصلاحها لإفادتكم عن تكلفة الإصلاح، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/12هـ، وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه على موضوع الرخام هل بعقد واحد مع الأبواب أم هو عقد مستقل فأجاب بأنه عقد مستقل ومع شركة أخرى ليست المدعى عليها، وبسؤاله عن قيمة الباب الواحد حيث يذكر المدعى عليه بأن قيمة الأبواب (1,400) ألف وأربعمائة ريال بدون الضريبة فأجاب بأن ما ذكره صحيح وليس هناك اختلاف بين الطرفين في قيمة الباب الواحد وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين فأجاب بأنه لا يوجد عقد مكتوب بينهما وبسؤاله البينة على ما زاد على المبلغ المسلم الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال حيث يذكر بأن المسلم للمدعى عليها مبلغ قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال فأجاب بأنه ليس لدى موكلته البينة على ما زاد على ما أقرت به المدعى عليها، وبناء عليه فقد اطلعت الدائرة على سجل المدعى عليها وتبين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: التعويض عن تكلفة إصلاح الأبواب بعدد (34) المركبة لما بها من عيوب بمبلغ قدره (19,600) تسعة عشر وستمائة ريال، رد ثمن الأبواب الستة المعيبة بمبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريال ولها أخذ الأبواب، رد ثمن ما تبقى لديها من أبواب لم يتم توريدها وقدره (70,260) سبعون ألف ومائتان وستون ريال ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08،15هـ، وقد أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استحقاق المدعي ما يطالب به، وذكر بأن المسدد قدره 115.000 ريال فقط ، والمتبقي في ذمة المدعى عليها 11.854.92 ريال بعد عمل المقاصة بين عقد توريد الأبواب ، وما تستحقه المدعى عليها من عقد توريد الرخام ، وأن المورد من الأبواب عددها 48 باب بإجمالي قدره 77.280 ريال ، اما العيوب فالمدعى عليها تنكرها ، ولا تقبلها لمضي عام على التوريد ، ولا تقبل ندب خبير لفحصها لوجود أعمال أخرى بالموقع ، وورود احتمالية حصول تلف على الأبواب خلال موقع العمل ، ولما كان الادعاء بوجود العيوب يحتاج إلى بينة ولم تقدم المدعية بينة موصلة على وجود العيوب ، كما أن الدائرة لا تقبل طلب المدعية ندب خبير لفحص الأبواب لمضي مدة يمكن من خلالها إشعار المدعى عليها بالعيوب في حينها ، ولكن المدعية لم تقدم بينة موصلة على الإشعار ، هذا فيما يتعلق بالعيوب ، اما ما يتعلق بعدد الأبواب الموردة ، فلما كان الطرفان قد اختلفا على كمية الأبواب الموردة فالمدعي وكالة يقرر أنها 34 بابا ، بينما تقرر المدعى عليها بأنها 48 بابا ، ولما كان من يدعي الزيادة هي المدعى عليها فتتوجه البينة عليها لإثبات ما زاد على العدد الذي أقرت به المدعية ، ولما كانت البينات المقدمة من المدعى عليها غير موصلة إذ ليس فيها ما يدل على موافقة المدعي عليها ، ولما كان الأمر كذلك فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي للفرق بين قيمة الأعمال المنفذة وبين المبلغ المدفوع من المدعى عليها ، ولما كان المدعي يدعي بأنه دفع أكثر من مبلغ 115.000 ريال ولم يقدم بينة موصلة فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد ما أقرت به المدعى عليها من سداد ، وعليه فإن قيمة الأبواب التي أقر بها المدعي 54.740 ريال وقيمة السدادات التي أقرت بها المدعى عليها 115.000 ريال والفرق بينهما هو مبلغ قدره 60.260 ريال وهو ما تنتهي إليه الدائرة في حكمها دون ما زاد عليه من أقيام العيوب التي طلبها المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 60.260 ريال ستون ألف ومائتان وستون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث