حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530275536

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022147/1444
رقم الحكم:4530275536
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022147 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530275536 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449022147 لعام 1444 هـ المدعي : مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1435/04/25هـ الموافق 2014/02/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية توريد عدد (470) مطبخاً بقيمة (2,680) ألفان وستمائة وثمانون ريال للمطبخ الواحد، بثمن إجمالي قدره (1,259,600) مليون ومئتان وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال، سددت بالكامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو: (120) مطبخاً، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/12هـ الموافق 2018/02/28م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (266,100) مئتان وستة وستون ألفًا ومائة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (266,100) مئتان وستة وستون ألفًا ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم قضائي صادر من الدائرة العامة الثانية في المحكمة العامة بمحافظة الأفلاج، والمتضمنة دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم رد الدعوى، برقم الصك (432024508) وتاريخ 1443/05/29هـ. 2- كشف حساب مصرفي على مطبوعات مصرف (...)، المتضمن الحوالات البنكية في حساب المدعية. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/05/27هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: ( رفض هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها)، وقد تقدم ممثل المدعية بطلب الاستئناف رقم (4410818514) المرفق بملف القضية، وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المشار إليه ، للأسباب الواردة في حكمها ، ثم عقدت الدائرة الابتدائية لأجل ذلك الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/10/18هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد افتتحت الدائرة هذه الجلسة نظراً لصدور حكم دائرة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادتها إليها لإكمال نظرها، وبعد الاطلاع على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى الحكم الصادر من هذه الدائرة، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت دائرة الاستئناف قد أصدرت حكمها رقم 4430700461 وتاريخ 22/8/1444هـ المتضمن : إلغاء حكم هذه الدائرة مسببة في حكمها بما يلي ـــ نص الحاجة منه ــ : أما ما يتعلق بالحكم الصادر من الدائرة الابتدائية القاضي برفض الدعوى ، إن الدائرة ذكرت أسباب حكمها بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة ، ولما كان الحكم يبنى على أسبابه ، فالواجب أن يكون منطوقها عدم قبول الدعوى ، استنادا لما نصت عليه المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية بشأن مسألة الصفة ، لا أن يكون المنطوق رفض الدعوى ، أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها بأن الدعوى رفعت على غير ذي صفة ، لكون المدعى عليها أقرت بالتعامل ، وباستلام المبلغ من المدعية ، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف وإعادته إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه أهـ ، وتشير الدائرة الابتدائية إلى أن ما سببت به دائرة الاستئناف في غير محله لما يلي : أولا : فيما يتعلق بالشكل : 1ـــ لم تشر الدائرة الابتدائية في تسبيبها إلى مسألة الصفة للمدعى عليها ، وإنما كان دفعا مقدما من المدعى عليها 2ـــ الدائرة الابتدائية استندت في حكمها على عدم توجه الدعوى على المدعى عليها وهذا دخول مباشر في موضوع الدعوى وليس في شكلها ، ويلزم منه أن الدائرة الابتدائية أبرأت ذمة المدعى عليها من المبلغ ، وأخلت سبيلها من الدعوى موضوعا ، وليس ذلك داخل في المسائل الأولية الشكلية في الدعوى حتى تقوم دائرة الاستئناف بالاستناد على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ، ولما كانت الدائرة ترى أن براءة ذمة المدعى عليها من مبلغ المطالبة فإن سبيل الحكم يكون بالرفض لموضوع الدعوى ، وليس عدم قبولها المتعلق بشكل الدعوى ثانيا : فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة الابتدائية تصر على صحة النتيجة التي توصلت إليها برفض الدعوى لما يلي : 1ــ ذكرت دائرة الاستئناف بأن المدعى عليها أقرت بالتعامل مع المدعي ، وهذا غير صحيح بل إقرارها منحصر في استلام المبالع وليس التعامل وبينهما فرق كبير ، بل إن المدعي مقر صراحة على أن التعاقد كان مع مؤسسة (...) ، وأرفق العقد الصريح معها ، ولم يرفق أي عقد مع المدعى عليها ، بل إنه بعد طلب الدائرة منه تفاصيل دعواه حررها في الجلسة المؤرخة في 6/4/1444هـ ونص صراحة على أن التعامل كان مع مؤسسة (...) ، وأن المدعى عليها مجرد مستلمة للمال ، وبناء عليه فإن استلام المال لا يدل على التعامل بل يرد عليه احتمال وجود علاقة بين المدعى عليها ومؤسسة (...) ، طلبت فيها مؤسسة (...) من المدعي إيداع المال لحساب المدعى عليها ، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الصحيح ، حيث نطق به العقد المبرم بين المدعي ومؤسسة (...) المؤرخ في 25/4/2014م المرفق من المدعي ، حيث جاء في البند ثامنا من العقد على ان إيداع المبالغ يكون على حساب مؤسسة (...) (المدعى عليها) ، وهذا صريح في كون المدعى عليها ليست متعاقدة مع المدعي ، وبالتالي إنكارها للدعوى والتعامل مع المدعي صحيح وفي محله ، وينبني عليه براءة ذمتها من مطالبة المدعي ، وإنما يكون على المدعي إثبات دعواه في مواجهة مؤسسة (...) ، وفي حال اكتسابه الحكم يكون على (...) العود على المدعى عليها في الأموال التي تم التحويل إليها ، أما مواجهة المدعي للمدعى عليها مباشرة فهو تجاوز للعلاقة التعاقدية ، إلى طرف غير متعاقد ، وبالتالي قبلت الدائرة دفع المدعى عليها بإنكار العلاقة التعاقدية ، ورأت انه دفع موضوعي ، وعلى المدعي مطالبة (...) بالتماس إعادة نظر على الحكم الذي صدر بينه وبينها ، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى تأكيد حكمها السابق. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأكيد حكمها السابق الصادر في هذه الدعوى ونصه : ( حكمت برفض هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها) أهـ والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530275536 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢١٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦٦,١٠٠) مائتان وستة وستون ألفًا ومائة ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بتأكيد حكمها السابق الصادر في هذه الدعوى ونصه : ( حكمت برفض هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أولًا: لم تأخذ القضية حقها من الترافع كما أن الدائرة لم تقم بواجبها الشرعي والنظامي تجاه القضية واستعجلت في حكمها دون تروٍ وتأني لمجريات القضية وأطرافها وما يجب عليها اتخاذه، ثانيًا: أن إقامة موكلتي الدعوى على مؤسسة (...) ابتداء لا يسقط حقها في مطالبة المستأنف ضدها التي استلمت المبالغ من موكلي، فموكلتي حينما تقدمت على مؤسسة (...) تقدمت عليها مستندة إلى العقد فقط والذي أنكرت صلتها به كما أنكرت معرفتها بالمستأنف ضدها وبالتالي لا سبيل لموكلتي للمطالبة بحقها إلا بالرجوع على مستلمة المال، واختتم اعتراضه بطلب نقض الحكم، وإدخال مؤسسة (...) في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة للنظر فيه. وفيها في جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال الطرفين هل صدر حكم من أي محكمة أخرى بعدم الاختصاص فأجاب وكيل المستأنف ضده قائلاً لا أعلم هل صدر شيء بذلك أم لا وموكلي لم ترفع عليه دعوى من المدعية إلا هذه القضية ثم طلب المستأنف مهله لمراجعة موكله والإفادة عن ذلك ورفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن جوابه الذي استمهل من أجله فقال لم يصدر بين المؤسسة موكلتي والمدعى عليها إي حكم بعدم الاخصاص بل إن هذه هي أول قضية بينهم وأحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة فجرى سؤال الطرفين هل بينهما تعامل تجاري فأجاب المستأنف بأنه ليس بينهم تعامل تجاري وإن بينهم الحوالات البنكية التي تم تحويلها من المدعية إلى المدعى عليها بناء على طلب مؤسسة (...) وقد ذكر حساب المؤسسة المدعى عليها في العقد بين موكلتي ومؤسسة (...) هكذا أجاب كما أجاب المستأنف ضده بعدم وجود تعامل بينهم ثم قرر وكيل المستأنف ضدها أنه يطلب مهله للرد على ما قدمه وكيل المستأنفة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأجاب المستاف ضده قائلاً ١- ان جميع الاحكام المرفقة من وكيل المدعية صادرة في مواجهة مؤسسة (...) وهي المتعاقد مع المدعية وصاحبة العلاقة التعاقدية معها وليس من بينها أي حكم او منازعة وقعت بين المدعية وموكلتنا المدعى عليها فهي غير متعلقة بمحل النزاع في هذه الدعوى وهي بينه على أن المدعية تعلم أن دعواها تتوجه على مؤسسة (...) بوصفها المؤسسة المتعاقد معها والمعنية بتنفيذ العقد أو الاخلال به وموكلتنا لم تكن طرفاً في التعاقد مع المدعية ولا مسؤلية عليها في تنفيذ أعمال المطابخ المتعاقد عليها مع مؤسسة (...) ولا علم لها بما تم تنفيذه فعلياً لصالحه المدعية أو مالم يتم تنفيذه. ٢- جاء في أسباب حكم المحكمة العامة بالافلاج برد دعوى المدعية ضد مؤسسة (...) بسبب عجز المدعية عن أقامه البينة الموصلة لاستحقاقها ما تدعيه على مؤسسة (...) وقد رفضت المدعية توجيه اليمين الى مالكه المؤسسة الأمر الذي يتبين ويتأكد معه صحه حكم محكمة الدرجة الأولى بأنتفاء العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها في هذه الدعوى وأن حق المدعية التي تطالب به في ذمه مؤسسة (...) وليس في ذمه موكلتي ولها الحق في المطالبه به متى ما توفرت لها البينه عن طريق تقديم التماس إعاده النظر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. ٣- وحاصل الأمر أن مؤسسة (...) قد نصت في عقدها مع المدعية على تحويل المبالغ الى حساب موكلتي المدعى عليها سداداً لدين واجب لصالح موكلتي في ذمه مؤسسة (...) وهذا لا يجعل مؤسسة موكلي مسؤولة عن أي التزام تدعي المدعية أن مؤسسة (...) لم تفي به لتعلقه بمؤسسة (...) وبما تثبته المدعية أمام المحكمة المختصه من اخلال وهو ما عجزت عنه في الدعوى المرفوعة امام المحكمة العامة بالافلاج. الطلبات:- ١-تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى لموافقته صحيح الشرع والنظام. ) فسألت الدائرة المستأنف بأنه جاء في الدعوى الماثلة أن الطرفين أتفقا على توريد ٤٧٠ مطبخاً الواحد بمبلغ ٢.٢٨٠ ريال وأنه تم تسليم الثمن ٢٦٦.١٠٠ ريال بحوالة إلى شركة (...) وأن المدعي استلم ١٢٠ مطبخاً أي قيمتها ٢٧٣.٦٠٠ ريال فكيف يطالب المدعي بإلزام شركة (...) مبلغ ٢٦٦.١٠٠ريال وماهي البينة على أن المدعي لم يستلم مقابل المبلغ محل الدعوى فأجاب قائلاً قيمة المائة والعشرين مطبخ مبلغ وقدره ثلاثة مائة وواحد وعشرون الفا وستمائة ريال والمبلغ المسلم للمدعى عليها خمسمائة واثنان وثلاثون الفا وسبع مائة ريال وبخصم مبلغ قيمة ١٢٠ مطبخ يتحصل مبلغ المطالبة وهو مائتان وسته وستون ألف ومائة ريال فعقب وكيل المدعى عليها ( المستأنف ضده ) قائلاً أطلب إمهالي للجواب وتقديم مذكرة تفصيلية عما تم إثارته في هذا الموضوع وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وذكر المدعى عليه وكاله انه لم يستطيع رفع مذكرته في تقاضي بسبب ان وكالته شخصية والمؤسسة مغلقة فرفعها الان في الدردشة ونصها ( وبصفتي وكيلاً شرعياً عن المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على الدعوى بالاتي:- ١- ‏أن موكلتي ليست طرفا في العقد ولا تعلم ما نُفذ منه وما لم يُنفذ ولا تعلم عدد المطابخ التي تم تسليمها للمدعيه وما إذا كانت مؤسسة (...) قد أوفت بكامل التزامها مع المدعية أم لا ، خصوصاً أن صك الحكم في الدعوى التي أقامتها المدعية على مؤسسة (...) حُكم فيها برد الدعوى بسبب عجز المدعية عن إقامة البينة ولرفضها يمين صاحبة المؤسسة ولا وجه للمدعية مطالبة موكلتي بما اخلت به مؤسسة (...) كما تدعي في هذه الدعوى ٢-المدعية لم تقم بتحويل المبلغ لحساب موكلتي بالخطأ حيث أن هناك اختلاف بين المبلغ المحول لحساب موكلتي وقدره(٥٣٢,٧٠٠ريال) والمبلغ الذي تطالب به المدعية وقدره(٢٦٦,١٠٠ريال) وهو عبارة عن قيمة المطابخ التي لم تسّلم لها كما تدعي، والمطالبة في هذه الدعوى ليست للمبلغ المحول لحساب موكلتي ، بل بسبب إخلال مؤسسة (...) بتسليم عدد من المطابخ كما تدعي ٣-‏مؤسسة (...) اشترطت في عقدها مع المدعية التحويل إلى حساب موكلتي سداداً لدين عليها لموكلتي. ٤-‏اذا قلبنا الدعوى بأن المدعية لم تلتزم بالسداد فمّن صاحب الحق في أقامه الدعوى لمطالبه المدعية بالسداد موكلتي أو من تم توقيع العقد معها وهي مؤسسة (...)؟؟ عليه وبناءً على ما تقدم ولكون المدعية إقامة الدعوى لتطالب بما اخلت به مؤسسة (...) من التزاماتها العقدية من عدم تسليم المطابخ كما تدعي المدعية ولا علاقة لموكلتي في الالتزامات العقدية بين المدعية ومؤسسة (...) نطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي من هذه المطالبة ) وذكر المدعي وكاله ان لديه مذكرة تعقيبيه كما أن لديه بيان تفصيلي بما استلمته المدعية من مطابخ واقيامها وبينان تفصيلي بمستنداته بما سدته المدعي لجميع الأطراف على التفصيل وتفسيراً للجمع بين قول المدعية في دعوها السابقة اتفقت موكلتي مع المدعى عليها وبين القول في الدعوى الماثلة اتفقت موكلتي مع المدعى عليها ورفع جميع ذلك في نظام تقاضي وتزويد الخصم بنسخه منه فإن تعذر الرفع في تقاضي فسيتم إرساله خلال يومين عن طريق الايميل وعليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي جرى الاطلاع على ملف القضية وذكر المدعي وكالة انه تعذر ارفاق مذكرته في نظام تقاضي وأنه يودعها الان في المحادثة وهذا نصها ( تأكيدا لما سبق تحريره في بداية دعوانا وما استمهلنا في الجلسة الماضية لإيضاحه فإني أفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد مع مؤسسة (...) على ما يلي : ١- تعاقدت موكلتي مع مؤسسة (...) في تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤م على تصنيع عدد (٤٧٠) أربعمائة وسبعون مطبخاً بقيمة إجمالية قدرها (١,٢٥٩,٦٠٠) أي بمبلغ قدره ( ٢٦٨٠ ) الف ريال للمطبخ الواحد . ٢- سلمت موكلتي مبلغا قدره ( ٥٨٧٦٠٠ ) الف ريال ولم تستلم سوى ١٢٠ مطبخا بقيمة اجمالية قدرها (٣٢١٦٠٠ ) الف ريال وتبقى بذمتها مبلغا قدره ( ٢٦٦١٠٠ ) الف ريال المبلغ محل المطالبة . ٣- جميع الحوالات البنكية وقدرها ( ٥٣٢٠٠٠ ) الف ريال كانت على حساب المستأنف ضدها بناء على العقد حيث نص في بنده السابع على ان يتم التحويل على حساب مؤسسة (...) اما باقي الدفعات وقدرها ( ٥٥٠٠٠ ) الف ريال فتم تسليمها لمؤسسة (...) بموجب سندات قبض . أقامت موكلتي دعواها ضد مؤسسة (...) تطالبها بإعادة المبلغ محل المطالبة الا أنها أنكرت طلب تحويل أي مبالغ لمؤسسة (...) ( المستأنف ضدها ) كما أنكرت معرفتها ب(...) تماما كما هو ثابت في صك الحكم رقم ٤٣٢٠٢٤٥٠٨ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٣هـ . فبناء على ثبوت الحوالات لحساب المستأنف ضدها وانكار مؤسسة (...) طلبها تحويل أي مبلغ لها تم رفع هذه الدعوى لاستعادة ما تم استلامه دون وجه حق وعليها الرجوع على مؤسسة (...) بدعوى مستقلة تقدم فيها بيناتها حسب ما ادعته في ردها الجلسات الماضية بأن لها ديون على مؤسسة (...) يتم سدادها عن طريق عملاء المؤسسة المدينة . فبناء على ما سبق اطلب من فضيلتكم : الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٢٦٦١٠٠ ) مائتان وستة وستون الف ريال . ) وباطلاع المدعى عليه وكالة على ذلك قرر انه لا تعقيب لديه على ذلك، وبناء عليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعية) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما من حيث الموضوع وبعد دراسة القضية ومستنداتها ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي تنظر ابتداءً ويحق للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم استنادا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات، ولعدم وجود علاقة تجارية بين الطرفين لا أصلية ولاتبعية بناءً على المادة١/١٦ من نظام المحكمة التجارية ولاكتساب الحكم الصادر من المحكمة العامة بالأفلاج بين المدعية ومؤسسة (...) حجية الأمر المقضي ولأن المدعية أقرت بأن العلاقة التعاقدية كان مع مؤسسة (...) وليست مع المدعى عليها، وإنما كانت العلاقة عبارة عن حوالات إلى حساب المدعى عليها بدون عقد تجاري بين الطرفين، فلا ينعقد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية استنادا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وينعقد اختصاص النظر فيها للمحاكم العامة، ويضحى بذلك الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية حرياً بالإلغاء، وتقرر هذه الدائرة إلغاء الحكم والحكم مجددًا بما هو مدون في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث