حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530275496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570248635/1445
رقم الحكم:4530275496
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570248635 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530275496 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد بضائع للمدعى عليها بمبلغ قدره (٧١١٠٦) ريال سدد منه مبلغ قدره (٥٧٦٦٤) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٢٤٤٢) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٤٤٢) ريال تمثل قيمة توريد بضائع، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ثلاث مطابقات رصيد مجموعها مبلغ قدره (١٢٤٤٢) ريال مذيله بتوقيع وختم المدعى عليها في ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣م وعدد (١٥) فاتورة وبما أن الأصل هو عدم السداد والختم حجة على صاحبة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) ( سجل تجاري رقم: ...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية ( سجل تجاري رقم: ...) مبلغا قدره (١٢,٤٤٢.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.