حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4530289492
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570159573/1445
رقم الحكم:4530289492
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570159573 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: نجران رقم الحكم: 4530289492 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٩٥٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شـركة (......) المدعى عليه : مؤسسه (......) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يلي: وبسؤال وكيل المدعية تحرير دعواه أرسلها على التيمز ونصها: ابرمت المدعى عليها مؤسسة(......) للمقاولات التخصصية لصاحبها (......) مع موكلتى شركة (......) عقد بيع بالتقسيط لعدد (١٠) سيارات من نوع نيسان بكب اب غماره سنة الصنع ١٩٩٤ ارقام هيكل (.......................) بمبلغ اجمالى وقدرة ٤٩٢,٤٠٠ اربعمائة واثنين وتسعون ريالاً سددت المدعي عليها لموكلتي من اصل القيمة كدفعة اولي مبلغ وقدرة ٤٦,٠٠٠ ستة واربعون الف ريال وتبقي من اصل المديونية مبلغ وقدرة ٤٤٦,٤٠٠ يقسط هذا المبلغ بواقع أقساط شهريه تدفع على التوالي بصفة منتظمة شهرياً لمدة (٣٦) ، قيمة كل قسط ١٢٤٠٠ اثني عشر الف واربعمائة ريال سددت المدعى عليها من اجمالي الثمن مبلغ وقدرة ٢٠٢,٨٠٠ مائتان واثنين ريالاً حيث تبقى من الثمن لصالح موكلتي مبلغ وقدرة ٢٨٩,٦٠٠ مائتان وتسعة وثمانون الف وستمائة ريالاً، أطلب الزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من الثمن لصالح موكلتي مبلغ وقدرة ٢٨٩,٦٠٠ مائتان وتسعة وثمانون الف وستمائة ريالاً، هذه دعواي. ولانتهاء وقت الجلسة رفعت وأجلت وكان ختامها الساعة ١٠.٠٠صباحاً وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى قرر المدعي وكالة بطلب تصحيح مبلغ المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (٢١٥٦٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف وستمائة ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته المدعي من شرائي عدد (١٠) سيارات من نوع نيسان بكب اب غماره سنة الصنع ١٩٩٤ ارقام هيكل(.......) / بمبلغ إجمالي وقدرة ٤٩٢,٤٠٠ اربعمائة واثنين وتسعون ريالاً وأما ذكرته المدعية أنه في ذمتي للمدعية مبلغ ...ز غير صحيح وقدة تم سدادهم كامل المبلغ عن طريق الكفيل ثم ذكر للدائرة انه معسر وصدر حكم بإعساري وتم سجني لمدة سنتين وثمانية أشهر فجرى سؤاله هل لا زلت معسر أجاب توظفت بعد خروجي من السجن وتقاعدت في عمر الستين سنة ولا استلم إلا ٦٠٠٠ الف ريال (٣٠٠٠) ثلاثة الاف منها تخصم مني كأقساط وبسؤاله عن ما يثبت اعساره فلم يقدم للدائرة ما يثبت اعساره فلم يقدم للدائرة ما يثبت اعساره وبسؤاله عن سداد كفيله لكامل المبلغ أجاب لا توجد لدي بينة وبإمكان الدائرة التحقق فلم يقدم للدائرة ما يثبت خلو ذمته من مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحال للمذكرة رقم ٤٥١٠٣٩٢٧٥٩ وجرى الاطلاع عليها وتضمنت سندات لأمر عدد أربعة وعشرون سند لأمر وكل سند بملغ وقدره (١٢٤٠٠) اثني عشر الف واربعمائة ريال وبعرضها على المدعى عليه أقر بصحة التوقيع، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (٢١٥٦٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف وستمائة ريال المتبقي من مبالغ السيارات المباعة للمدعى عليه والموصوفة في الدعوى أعلاه، ولإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى ودفع بسداد المدعية كامل ثمن السيارات وبما أن المدعى عليه لم يقدم ولم يطلب المهلة لتقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه وكيل المدعية للسندات لأمر والمذيلة بختم المدعى عليه وموقعة منه وقد صادق على صحتها، واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسه (......) هوية رقم (...) لصاحبها (.....) بتسليم المدعية شـركة الحمراني المتحده (......) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢١٥٦٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف وستمائة ريال وذلك لما هو موضح بأسباب الحكم وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.