حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630283791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670025770/1446
رقم الحكم:4630283791
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025770 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630283791 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٧٧٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتمثيله في الدعوى القضائية المقيدة برقم ٤٥٧٠٢٩٢٥٣٨ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ المقامة من (...)، وتم الاتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى: يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند توقيع العقد. الدفعة الثانية: يلتزم المدعى بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٥هـ. الدفعة الثالثة يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بعد اكتساب الحكم القطعية، وقد انتهت القضية واكتسب حكمها القطعية بالصك رقم (٤٥٣٠٩٠٢٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ ولم يقم المدعى عليه بدفع الدفعة الثالثة والأخيرة من أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك حسب عقد أتعاب المحاماة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالدمام المتضمن دعوى مقامة من (...) ضد المدعى عليه، والمنتهية بحكم رفض الدعوى، وفق الصك رقم (٤٥٣٠٦٧٨٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ، وقد صدر من دائرة الاستئناف الثانية الحكم المنتهي بعدم القبول، وفق الصك رقم (٤٥٣٠٩٠٢٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تمثيل المدعي للمدعى عليه في الدعوى المقامة عليه من (...)، مقابل أتعاب قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ممهورة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١١هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، وكما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وما أرفق فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة استمهل للإجابة فأفهمته بتقديم كافة ما لديه بجواب عبر الطلبات خلال (٧) أيام من تاريخ هذه اليوم وأن للمدعي أصالة مدة مماثلة وعليه تم رفع الجلسة. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٦/٠٣/٢٩هـ وفيها: الاتفاق كان يقتصر على كسب القضية، وجاء الحكم الأولي برفض الدعوى، والاستئناف برفض الدعوى لرفعها قبل الأوان، مرفق الأحكام الصادرة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٩هـ وفيها: بعد دراسة ملف القضية وما قدمه الأطراف، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم استحقاق المدعي في المطالبة. وبما أن المدعي طلب تسليمه أتعاب المحاماة وذلك لتمثيله المدعى عليه في الدعوى المقامة ضده من (...)، وقدم في ذلك صكي الحكم الصادر من الدرجة الأولى والصادر من الاستئناف، وعقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيعهما، ولكون المدعي بصفته المحامي قد أنجز العمل المنوط به، بموجب عقد الأتعاب مما يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.)؛ فالمحكمة وبإعمالها للمادة أعلاه والعقد المبرم بين المحامي وموكله فإنها تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث