حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630244479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571261064/1445
رقم الحكم:4630244479
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261064 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630244479 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٣٩) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٣,٥٣٩) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٥٣٩) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥هـ حتى ١٣-٠٦-١٤٤٥هـ .٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع)، وطالب بإلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال. قدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥هـ مختوم بختم المدعى عليه:. ٢- محرر عادي متمثل في الفواتير المتضمنة إثبات انجاز العمل. ٣- محرر عادي متمثل في العقد الإلحاقي المتضمن تحديد طريقة العمل وصرف المستحقات مختوم بختم المؤسسة وموقع من مدير المشروع التابع للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه: وكالة جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة الدعوى ما تذكره المدعية في صحيفة داعوها غير صحيح جمله وتفصيلاً. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨-٠١-١٤٤٥هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الواردة في النظام ، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ أجاب: العقد، والتايم شيت، وبسؤاله البينة على أضرار التقاضي؟، أجاب لدينا عقد أتعاب المحاماة وأفاد بأنه سيتم إرفاقه عبر طلبات القضية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: أرفق جوابه عبر المحادثة والذي جاء فيه: (أن المدعى عليه: ينكر قيامه بالختم على ورقة (اتفاق الخدمات) محل هذه الدعوى ورقة (التي تبد بإنها كشف يومي)، وأن الختم في ورقة (اتفاق الخدمات) ليس عائد له، كما ينكر بإن الأوراق صادرة منه وينكر لماجا في مضمونها وهي ليست من مطبوعاته. وينكر بانه قام بتفويض أحد بالتوقيع عليها بالنيابة عنه أو امضاء الختم عليها، وأن الاسم المذكور فيها (...) ليس تابع له ولم يفوضه بالتعاقد والتوقيع وامضاء الاختام مع المدعية. عدم صحة الدعوى ما تذكره المدعية في صحيفة داعوها غير صحيح جمله وتفصيلاً، والصحيح هو عدم جود تعاقد مع المدعية فيما ذكرته في ورقة اتفاق الخدمات وينكره المدعى عليه: كما ذكر في بداية جوابها ومما يؤكد ذلك هو أن الاسم في ذلك الختم المنكر جاء باسم مؤسسة والاسم الورقة المنكرة جاءت باسم شركة! واما ورقة الكشف المقدمة من المدعية في صحيفة الدعوى- مع التأكيد بعدم جود تعاقد فيما تذكره المدعية في داعوها- فإنها خالية من أي توقيع أو اعتماد حقيقي وصحيح من المدعى عليه: الذي يؤكد عدم صحة دعوى المدعية. الطلبات: نطلب من فضيلتكم برد الدعوى)، وعليه أفهم وكيل المدعية بتقديم جوابه عن ذلك، وعليه رفعت الجلسة. و عقدت المحكمة جلسة في ١٤-١١-١٤٤٥هـ وفيها وبسؤال المدعى عليه: وكالة عن صحة العقد المرفق أجاب قائلاً غير صحيح ولم يوقع عليه موكلي ولم يختم عليه، وبسؤال المدعي: وكالة هل هناك حوالات بنكية تثبت التعامل فأجاب قائلاً ليس هناك حوالات بنكية و اتمسك بصحة العقد ولدي الشاهد الذي يشهد على مباشرة العمل، وبسؤال المدعي: وكالة عن البينة الدالة على صحة ثبوت نسبة الختم للمدعى عليه فأجاب قائلاً: لدي شاهد، ثم طلب المباشر للعقد التابع للمدعية المداخلة فذكر بأنه من باشر العقد وأن لديه المحادثات و المقاطع الصوتية التي تثبت صحة التعامل، وقد افهمت المحكمة المدعي: وكالة بتقديم البينات المتمثلة في المحادثات و المقاطع الصوتية متفرقه في الجلسة القامة ففهم ذلك ورفعت الجلسة عقدت المحكمة جلسة في ٠٤-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ،وبسؤال المدعي: وكالة عما استمهل من أجله ذكر بأنه قدم البينات في المرفقات بتاريخ ١٧-٠١-١٤٤٦هـ وباطلاع المحكمة على المرفقات لم لها مضمون الطلب المرفق ولم تر الحديث الذي حصل بين أطراف الدعوى مفرغا من المقاطع الصوتية علما بأن جرى قبول طلب لم يظهر مضمونه فأفهم المدعي: بإعادة تقديمه ورفعت الجلسة. و عقدت المحكمة جلسة في ١٠-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها أفهمت المحكمة وكيل المدعي: بأن البينات التي يستند عليها العقد والتايم شيت غير كافية بما يطالبون به وليس لديهم إلا يمين المدعى عليه:م النافية وأفاد بأنهم يطلبون يمين المدعى عليه: النافية فأفهمت المحكمة وكيل المدعى عليه: بإحضار موكله لأداء اليمين وعليه تم تأجيل الجلسة. و عقدت المحكمة جلسة في ١٥-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل حضر المدعى عليه: ووكيل المدعى عليه: المشار إليهم بعاليه، وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها، وحيث إنه المحكمة اكتفت بما تم تقديمه من مذكرات وتوجهت لليمين النافية في حق المدعى عليه: وحيث إن هذا التوجه يعد اغلاق لباب المرافعة وحيث انه وكيل المدعى عليه: طلب السير بالدعوى حضوريًا وسماع يمين وكيله فأن المحكمة تقرر السير فيها حضوريًا وبتوجيه اليمين للمدعى عليه استعد لأدائها بعد تخوفيه بالله قائلًا: ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة إني لم اتعاقد مع المدعية لاستئجار سيارات ولا سائقين ولا أحد من موظفي المؤسسة قام بالتعاقد مع المدعية ولم نقم بالتوقيع على أي أوراق بينيا وبين المدعية وليس في ذمتي للمدعية أي مبالغ والله على ما أقول شهيد )، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال، وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في أن المدعى عليه: ينكر قيامه بالختم على ورقة (اتفاق الخدمات) محل هذه الدعوى ورقة (التي تبدو بإنها كشف يومي)، وأن الختم في ورقة (اتفاق الخدمات) ليس عائد له، كما ينكر بإن الأوراق صادرة منه وينكر لماجا في مضمونها وهي ليست من مطبوعاته. وينكر بانه قام بتفويض أحد بالتوقيع عليها بالنيابة عنه أو امضاء الختم عليها، وأن الاسم المذكور فيها (...) ليس تابع له ولم يفوضه بالتعاقد والتوقيع وامضاء الاختام مع المدعية، وبما أن المدعي: طلب إلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال،وبما أن البينات التي يستند عليها المدعي: وكالة العقد والتايم شيت غير كافية بما يطالبون به، وحيث إن وكيل المدعية لا يملك أي بينة على دعوى موكلته فإنه يحق له طلب يمين المدعى عليه: اعمالاً لنص المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ حيث ورد فيها:( ٣- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.)، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه: النافية لصحة دعوى موكلته، عليه فإن الدائرة ترى توجيه اليمين النافية للمدعى عليه استناداً لنص المادة الثالثة من نظام الإثبات التي جاء نصها: ( البينة على المدعي:، واليمين على من أنكر)، واستناداً لنص المادة الثانية والتسعون التي نصت على: ( اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه: لدفع الدعوى...)، واستناداً لنص المادة السابعة والتسعون التي جاء نصها: (١- إذا عجز المدعي: عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف...), وحيث إنّ المدعى عليه: أدى اليمين النافية كما هو موضح في وقائع هذا الدعوى مضافاً لها عدم وجود البينة الموصلة, عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي.،وحيث تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها، وبما أن وكيل المدعى عليه: طلب السير بالدعوى حضوريًا وسماع يمين وكيله فأن المحكمة قررت السير فيها حضوريًا،. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المحكمة قد انتهت إلى رفض الطلب الأصلي في الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب.، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث