حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630301446
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670255036/1446
رقم الحكم:4630301446
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670255036 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630301446 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٥٠٣٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٥/١٢/٢٩، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٠١، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، و بسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ قدم عبر المحادثة: حيث إن المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات هي المقاول الرئيسي لعقد مشروع تشغيل وإصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف للمباني التعليمية المجموعة (٥) وأن موكلي المدعي قد تعاقد مع المدعى عليها بعقد مقاولة بالباطن، و تم مباشرة أعمال العقد بعد التوقيع وفق بنود العقد وجدول المواصفات والكميات المطلوبة وتم إنجاز كافة التزامات المنوطة من موكلي وتم تسليم العمل المنجز واستلام مستخلصات عمل موقعة من المدعى عليها تفيد استلامها الأعمال منجزة، ولم يتم تسليم موكلي أي مستحقات مالية الى حين رفع هذه القضية وأنه تم مطالبة المدعى عليها بسداد المستحقات عبر إخطارها بالبريد الإلكتروني الرسمي للمدعى عليها أكثر من مرة ولم يتم التجاوب أو دفع ما عليها من مستحقات متفق عليها وفق العقد ووفق مستخلصات العمل المرفقة ثانياً: المستندات: مرفق لدى مرفقات صحيفة الدعوى ٣ مستخلصات عمل على مطبوعات خاصة بالمدعى عليها وموقعة من ممثل المدعى عليها وتفيد استحقاقنا مبلغ (٢٠٥,٧٧٦) مئتان وخمسة آلاف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وهو نتيجة الأعمال المنجزة. ثالثاً: الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (٢٠٥,٧٧٦) ريال، إضافة اليها مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال تعويض عن أضرار التقاضي وهي أتعاب محاماة ، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة استمهلت للرد، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام للرد تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للتعقيب، على أن تودع كافة المذكرات عبر النظام إلكترونياً، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٤/ ٤/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ فأجابت: بأنها تقر باستحقاق المدعي بالمبلغ المدعى به وقدره: (٢٠٥.٧٧٦) ريال، وأنها حاولت التواصل مع وكيل المدعي للتوصل إلى صلح لجدولة المبلغ ولم تتمكن من العثور على وسيلة تواصل معه، ثم أفاد وكيل المدعي بأنه حاول الاتصال بموكله الآن لعرض الصلح عليه ولم يقم بالرد على اتصاله، ولكون القضية صالحة للفصل فيها وللطرفين حق الاعتراض خلال ثلاثون يوماً أمام محكمة الاستئناف، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من وقائع، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٥.٧٧٦) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً؛ يمثل قيمة أعمال إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وقد أرفق لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات المذكورة، وبما أن وكيلة المدعى عليها حضرت وأقرت بثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة موكلتها، وبما إن الإقرار حجة ودليل إثبات، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغ وقدره: (٢٠٥.٧٧٦) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.