حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630253374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571162862/1445
رقم الحكم:4630253374
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162862 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630253374 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571162862 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للدهانات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد دهان) عدد (305)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1415/01/26هـ، بثمن إجمالي قدره (33,757) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، سدد منه (21,251) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/09هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (12,504) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بعقد الاتفاق، 2- محرر عادي متمثل بمصادقة رصيد، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات تبادل في أطراف الدعوى المذكرات ، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/03/15هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد مداولة بين طرفين ومحاوله من الدائرة لتقريب وجهات النظر بينهما فقد اصطلحا على الآتي: أولاً: يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال شاملاً لمبلغ المطالبة وأتعاب التقاضي على (3) دفعات وعلى النحو التالي الدفعة الأولى: بتاريخ 1446/04/15هـ مبلغ وقدره (1,666) ألف وستمائة وستة وستون ريالاً، الدفعة الثانية: بتاريخ 1446/05/15هـ مبلغ وقدره (1,666) ألف وستمائة وستة وستون ريالاً، الدفعة الثالثة: بتاريخ 1446/06/15هـ بمبلغ وقدره (1,666) ألف وستمائة وستة وستون ريالاً، ثانياً: لا يبقى لي طرف تجاه الآخر أي مطالبه بخصوص التعاملات بينهم بموجب هذا الصلح، وجرى من الدائرة التحقق من وكاله الأطراف وجدت أنها تخولهم حق الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولاً : إثبات الصلح المشار إلية بعالية. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال شاملاً لمبلغ المطالبة ، وأتعاب التقاضي على دفعات وعلى النحو التالي: الدفعة الأولى: بتاريخ 1446/04/15هـ بمبلغ قدره (1,666) ألف وستمائة وستة وستون ريالاً، الدفعة الثانية: بتاريخ 1446/05/15هـ بمبلغ قدره (1,666) ألف وستمائة وستة وستون ريالاً، الدفعة الثالثة: بتاريخ 1446/06/15هـ بمبلغ قدره (1,666) ألف وستمائة وستة وستون ريالاً، ثالثاً: لا يبقى لي طرف تجاه الآخر أي مطالبه بخصوص التعاملات بينهم بموجب هذا الصلح، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث