حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530531822
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064639/1445
رقم الحكم:4530531822
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064639 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530531822 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وتوريد المواد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨,٩٨١,٩٤٩.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وتسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨,٩٨١,٩٤٩.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وتسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مايساوي ٩٠% من العقد وقدره (١٧,٠٨٣,٧٥٤.٠٠) سبعة عشر مليونًا وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي ١٠% من العقد وقدره: (١,٨٩٨,١٩٥.٠٠) مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً. وهي ماتمثل نسبة ضمان الأعمال. وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٠٠/٠٧/١٧هـ الموافق ١٩٨٠/٠٥/٣١م ، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (١٧,٠٨٣,٧٥٤.٠٠) سبعة عشر مليونًا وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٩٨,١٩٥.٠٠) مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً. هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: كما حضرت وكيلة المدعي عليه: وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته استناداً لما ورد في المادة ال٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وعلى ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعي عليه: أجابت قائلة : تم تقديم الجواب الشكلي عن الدعوى والمتضمن عدم صفة موكلي فجرى من الدائرة الاطلاع عليه، وجاء فيه:١- عدم صفة موكلي بهذه الدعوى: أصحاب الفضيلة-سلمهم الله- حيث أنه وكما لا يخفى على فضيلتكم من أن التحقق من الصفة تعتبر من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وحيث أشترط الفقهاء شروطاً لابد من توفرها كي تصح الدعوى ويسمعها القاضي، وأن من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي: والمدعي عليه:: أن يكون لكل من المدعي: والمدعي عليه: صفة مُعتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكون كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها، وله علاقة بالقضية الذي أثيرت حولها الدعوى ، وأن يعترف الشارع بهذا الشأن، ويعتبره كافياً لتخويل المدعي: حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه: بالجواب والمخاصمة، ولما كان توافر الصفة شرطاً لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومة، فيتعين أن تكون للمدعي صفة بالمطالبة بما يدعيه، وأن تكون للمدعى عليه صفة في توجيه الدعوى إليه، فالدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من وجه ويعتبره الشارع خصماً أو ضده ويجبره على الدخول في القضية ليجب بالاعتراف أو الأنكار حيث أنه بالنظر إلى المستندات المقدمة من قبل المدعي:ة والمتمثلة في (عقد مقاولة من الباطن بين مؤسسة مورث المدعي:ن وبين مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والدعوى هنا مقامة على موكلي بصفته الشخصية فالمؤسسة تحولت من مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)إلى شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)-مساهمة مغلقة-حيث أنها تحولت بما لها وما عليها من مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة بالسجل التجاري رقم(...) إلى شركة مساهمة مقفلة بمسمى شركة (...) للمقاولات بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ٨/٣/١٤٣٦ه بذات السجل (مرفق١)وقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصها(من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) (مرفق٢) وعليه يتجسد لمقام الدائرة عدم صفة موكلي المدعي عليه: بهذه الدعوى وعليه فأني أدفع بعدم صفة موكلي بهذه الدعوى. ثم جرى إفهامها بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى والاسانيد خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليه: مذكرة جوابية تتضمن الجواب الموضوعي عن الدعوى جاء فيها: أن ماذكره المدعي: وكالة من أن موكلته قامت بتنفيذ ما عليها من التزام وفق ما جاء في العقد فغير صحيح حملة وتفصيلاً، ولم يقدم البينة على ذلك وأن محضر التسليم الابتدائي المقدم من المعية يثبت صحة مادفعنا به من أنه يوجد ملاحظات على المشروع، وأنه لم يتم التسليم النهائي للمشروع، ويطلب رد الدعوى. وفي جلسة تالية والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم بعاليه وكيل المدعي:ن المحامي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وأخ مورث المدعي:ن الوكيل (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيل المدعي عليه: المحامي (...) بموجب الوكالة (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي:ن المحامي عن نسبة المبلغ الذي تم استلامه من قبل موكليه من المدعي عليه:. فأجاب قائلاً: أن المبلغ الذي تم استلامه يمثل ما قيمته ( ٩٠%) من مستحقات موكليَ لدى المدعي عليه: والمتبقي ( ١٠%) والتي نطلب من الدائرة إلزام المدعي عليه: بدفعها وقدرها ( ١.٨٩٨.١٩٥) ريال. ثم جرى سؤاله هل لديهم ما يثبت التسليم النهائي فأجاب قائلاً: ليس لدينا الا التسليم الابتدائي والمرفق بصحيفة الدعوى علماً أن التسليم النهائي لدى المدعي عليه:. لكن لدينا مايثبت إتمامنا للأعمال بموجب إخلاء طرف لموكلي والصادر من الجهة المالكة للمشروع والموقع عليه من قبل مدير شبكة الصرف الصحي في المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم، والمقدم بملف القضية عبر أيقونة الطلبات. وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليه: أجاب قائلاً: أولا ً انعدام صفة موكلنا (المدعي عليه:) في الدعوى: حيث أنه بالاطلاع على المستندات المقدمة بعد الجلسة التحضيرية مع تأكدينا انها مخالفة لنص المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية يتضح لفضيلتكم انعدام الصفة لموكلي، حيث ان الدعوى مقامه على (...) بينما المستندات المرفقة تخص شركة (...) للمقاولات فلا صفه لموكلي في هذه الدعوى ثانياً : أصحاب الفضيلة ما يثبت علم المدعي:ن ورضاهم بتحول مؤسسة (...) للمقاولات إلى شركة (...) للمقاولات هو خطاب صادر من المدعي:ة لشركة (...) للمقاولات(مرفق) والذي يثبت صحة دفع موكلي الشكلي بعدم صفته بالدعوى وان الصفة منعقدة لشركة (...) للمقاولات. أما من حيث الموضوع فقد تم الإجابة عن بالمذكرة المودعة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع لما كان وكيل المدعي:ة يهدف من دعواه إلى طلبه إلزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (١.٨٩٨.١٩٥) مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً. وهو مايمثل ١٠% من العقد، نسبة ضمان الأعمال. وحيث أجاب وكيل المدعي عليه: بعد صفة موكله في الدعوى ويطلب رد الدعوى لعدم الصفة كون المؤسسة التي أبرمت العقد مع المدعي: تحولت إلى شركة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ٨/٣/١٤٣٦ه بذات السجل التجاري. كما أجاب عن الموضوع بأن ماذكره المدعي: وكالة من أن موكلته قامت بتنفيذ ما عليها من التزام وفق ما جاء في العقد غير صحيح حملة وتفصيلاً، ويطلب رد الدعوى. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على أنه (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.). وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه: مايفيد أنه أخطر المدعي: بخطاب مسجل بتحويل مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)إلى شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)-مساهمة مغلقة-. مما تنعقد معه الصفة في مواجهة المدعي عليه:. وبما أن المدعي: وكالة قدم في سبيل دعواه العقد المبرم بين الطرفين ومحضر الاستلام الابتدائي المرفق بطيات القضية والمتضمن: أن نسبة الأعمال المنفذة حسب حصر الاستشاري (٩٧,٧٩%). وأن هناك ملاحظات على المقاول وتم إعطاء مهلة لمدة (٩٠)يوم لتلافي تلك الملاحظات. وخطاب إخلاء طرف للمدعية والصادر من الجهة المالكة للمشروع بتاريخ ٢/٤/١٤٣٩هـ. والموقع عليه من قبل مدير شبكة الصرف الصحي في المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم. والمتضمن: أنه لاتوجد ملاحظات على أعمال المؤسسة المدعي:ة، وأن شبكة الصرف الصحي تعمل بشكل سليم منذ سنوات، والملاحظات الموجودة بالمشروع لاتشمل أعمال المؤسسة المدعي:ة. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة رقم ٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ هـ مبلغاً وقدره ( ١.٨٩٨.١٩٥) مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً. كلٌ حسب نصيبه الشرعي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530531822 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة والمطالبة بإلزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (١٨٩٨١٩٥) مليون وثمان مئة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً ، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعي عليه: بأن يدفع مبلغ المطالبة كاملاً لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة رقم ٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ هـ ؛ فتقدمت وكيلة المدعي عليه: بطلب استئناف حاصله أن مؤسسة موكلها تحولت إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بذات السجل بما لها وما عليها والمدعي:ة علمت وقبلت بذلك ، وأن المبلغ محل الدعوى ضمان حسن تنفيذ ومستحق بعد تحول المؤسسة إلى شركة ، وأن الدائرة حكمت بالمبلغ محل الاعتراض مشيرة إلى أنه يمثل عشرة بالمائة من قيمة العقد وذلك غير صحيح ؛ لأن العقد محل الدعوى غير محدد القيمة ، كما أن مبلغ ضمان حسن التنفيذ الذي يزعمه المدعون تستحق منه خمسة بالمائة بعد الاستلام الابتدائي وخمسة بالمائة بعد التسليم النهائي ، والمشروع لم يسلم نهائياً حتى الآن ، كما أن هناك تناقض بين مستندات المدعي:ة ؛ فتاريخ محضر إخلاء الطرف سابق لتاريخ محضر الاستلام الابتدائي ؛ طالبة رفض الدعوى ، واحتياطاً عدم قبولها لإقامتها على غير ذي صفة . وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي ، وفيها قررا تمسكهما بما سبق واكتفاءهما ؛ فرفعتها للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه ، التي تراها كافية للرد على ما أثارته المستأنفة في طلبها . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥ هـ ، القاضي بـ : (إلزام (...) هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة رقم ٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ هـ مبلغاً وقدره ( ١.٨٩٨.١٩٥) مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً. كلٌ حسب نصيبه الشرعي ) ؛ محمولا على أسبابه .