حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530242219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470440095/1444
رقم الحكم:4530242219
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470440095 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530242219 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٠٠٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٢ م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء متفرقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٢ م بثمن إجمالي قدره (٤,٣٨٥,٧٦٨.٧٢) أربعة ملايين وثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله سدد منه (٤,١١٤,٥٩٣.٥٠) أربعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١ م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير واوامر شراء مترجمة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض عن اتعاب المحاماة مما أدى إلى (تعويض عن اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب : إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧١,١٧٥.٢٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ الحمد لله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية ــ محامي ــ وفق بياناته المثبتة في ملف القضية، و: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)ــ محامي ــ بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها والتحقق مبدئيا من المسائل الأولية لنظر الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيل المدعية بأن له تقديم رده على ذلك خلال سبعة أيام بعده، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له تقديم رده على ذلك خلال سبعة أيام بعده، وعلى أن يكون تقديم الردود عبر طلبات الكترونية في النظام، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ : ١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه الدعوى بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية ــ محامي ــ وفق بياناته المثبتة في ملف القضية، و: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)ــ محامي ــ بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم أحالا على ما قدماه بعد الجلسة الماضية وقررا الاكتفاء بذلك. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، ولتغير التشكيل تقرر الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر ، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ،ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٩ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها وبمراجعة التبليغات تبين أن المدعية مبلغة إلا أن الوقت المدون في رسالة التبليغ مختلف عن وقت الجلسة في النظام ولأجل هذا قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر يبلغ فيه الأطراف بالموعد الصحيح، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٢ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال الأطراف عن اطلاعهم على تقرير أفادوا باطلاعهم عليه وتقديم ملاحظاتهم وبسؤالهم عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء بما تم تقديمه عليه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٦ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار اليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير تحت مراجعة أطراف الدعوى وبسؤال الأطراف عنه أفادوا بان التقرير تم إصداره من الخبير مرة أخرى بعد أن أعادته الدائرة للخبير لأجل الملاحظات ، فأفهمتهم الدائرة بالاطلاع على التقرير واتخاذ الإجراء المعلق على مراجعتهم ففهموا ذلك واستعدوا به و لأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر ، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٠ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي وبسؤال الأطراف عن اطلاعهم عليه بعد إعادته للخبير أفادوا بالاطلاع وبسؤالهم عن مزيد إضافة على تقرير الخبير النهائي قرروا الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد دراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٧ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :(...) ، وبسؤال المدعي عن البينة على مصاريف التقاضي استمهل لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام عبر النظام، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)،وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم : (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن عدم تقديم ما استمهل لأجله أجاب قائلًا: لم نستطع بعد التحديث الجديد لنظام ناجز تقديم البينة هكذا قرر فأفهمته الدائرة بأنها ستمهله المهلة الأخيرة لتقديمها عبر النظام خلال خمسة أيام فإن تعذر عليه فيتواصل مع الدعم الفني ويتم تقديمها عبر بريد الدائرة بعنوان (comm-ryd-comm٢٣@moj.gov.sa ) مرفقًا بالبينة صورة الإشكال الذي يواجهه ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٠ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم : (...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت بين تاجرين كما يظهر من طبيعة النزاع فينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظرها وفقًا للمادة (١٦/٠١) من نظام المحاكم التجارية وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في هذه الدعوى بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧١,١٧٥.٢٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال مستندًا بذلك لعقد وفواتير وأوامر شراء المرفقة في المذكرات المقدمة منه في صحيفة الدعوى و عبر النظام والمقيدة في ملف هذه القضية وحيث اجمل المدعى عليه وكالة إجابته بالإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٧,٤١٤,٢٢) سبعة عشر ألف وأربع مائة وأربعة عشر ريال واثنان وعشرون هللة وانكرت استحقاق المدعية لما زاد على ذلك ، وحيث لمست الدائرة الحاجة للاستعانة بخبير محاسبي يقف على كافة المستندات المقدمة من أطراف الخصومة ويصدر تقريرًا بهذا من واقع خبرته المحاسبية وذلك لما ظهر لها من توقف الفصل في الدعوى على رأي الخبير واستنادًا للمادة (١١٠/٠١) من نظام الإثبات التي نصّت على أن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. فقد أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير وأصدر تقريره المتضمن إثبات استحقاق المدعية لمبلغٍ قدره (٣٩,٦٤٥.٢٢) تسعة وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة وعدم استحقاقها لما زاد عن هذا المبلغ وذلك وفقًا لقواعد الإثبات التي اتفق عليها أطراف الخصومة في العقد المبرم بينهما والتي أعملها الخبير في مستندات طرفي الخصومة وأسبغت الدائرة على ما انتهى إليه الخبير الاعتبار وحكمت به استنادًا للمادة (٠١/٠٦) من نظام الإثبات التي نصّت على إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ومن واقع ما اتخذ الخبير من إجراءات تم إيضاحها في تقريره ورأت الدائرة فيما اتخذه الخبير وما أجاب به على ملاحظات أطراف الخصومة الكفاية لإمضاء ما انتهى إليه والاعتماد عليه للفصل في الدعوى ، وتحيل الدائرة لما ورد في تقرير الخبير بشأن ما اتخذه للخلوص إلى هذه النتيجة منعًا للإطالة ، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير فاستنادًا لما نصّت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات بأن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبما أن المدعية قد ادعت بمبلغ وقدره (٢٧١,١٧٥.٢٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة وأقرت المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,٤١٤,٢٢) سبعة عشر ألف وأربع مائة وأربعة عشر ريال واثنان وعشرون هللة ما تكون به المطالبة محل الخبرة التي نصّت عليها المادة (١٢٢) من نظام الإثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبة من المدعية والمبلغ محل الإقرار من المدعى عليها وعليه فالمطالبة محل الخبرة هي مبلغٌ وقدره (٢٥٣,٧٦١) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وسبع مئة وواحد وستون ريال وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٩,٦٤٥.٢٢) تسعة وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة فبحسم المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها من المبلغ الذي انتهى إليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبة محل الخبرة حقيقةً إذ ثبت من طريق الإقرار لا من طريق الخبرة- لإظهار قيمة المطالبة التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبرة فالناتج هو (٢٢,٢٣١) اثنان وعشرون ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال عليه فتكون خسارة كل من الطرفين نسبية ؛ وبما أن المطالبة محل الخبرة وهي مبلغ وقدره (٢٥٣,٧٦١) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وسبع مئة وواحد وستون ريال قد ثبت منها مبلغ قدره (٢٢,٢٣١) اثنان وعشرون ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال وعليه فتكون المدعى عليها خاسرة لنسبة هذا المبلغ- وهو (٢٢,٢٣١) اثنان وعشرون ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال- من المطالبة محل الخبرة التي هي مبلغ قدره (٢٥٣,٧٦١) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وسبع مئة وواحد وستون ريال وهذه النسبة هي (٨.٧٦٠٦% ) وعليه فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (٨.٧٦٠٦% ) من أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير مبلغ وقدره (٢٨,٩٨٩.٢٠) ثمانية وعشرون ألف وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وعشرون هللة فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (٢,٥٣٩.٦٢) ألفان وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى نسبيًا فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (٢٥٣٩.٦٢) ألفان وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك ، وفيما يتعلق بمصاريف التقاضي وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة الموصلة على الضرر الذي يطلب ضمانه جبرًا بالتعويض فيكون طلبه حريًا بالرفض وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولًا: إلزام/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) الآتي : ١- مبلغًا قدره (٣٩,٦٤٥.٢٢) تسعة وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة لقاء العقد محل الدعوى . ٢- : (٢٥٣٩.٦٢) ألفان وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة لقاء أتعاب الخبير . ثانيًا : رفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعية ؛ ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث