حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530243084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470764956/1444
رقم الحكم:4530243084
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764956 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530243084 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470764956 لعام 1444 هـ المدعي: عمر ادريس عبدالله الدلح المدعى عليه : محمد زاهر الطحان الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم / عبدالعزيز بن مبارك القحطاني صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم 446192287 بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة يعمل المدعى عليه في مجال الاستثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (كشف حساب بنكي بتحويل رأس المال)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه) استنادًا على (مرفق كشف حساب بنكي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي. وفي الجلسة الأولى جرى تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه ومن ثم في الجلسة التي تليها بتاريخ 26 / 10 / 1444 حضر المدعي وكالة برقم الوكالة 445174151 فيما لم يحضر المدعى عليه وبالاطلاع على التبليغات لم يتبين للدائرة ما يفيد تبلغه وحيث أن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية وقد رفعت السابقة لتبليغه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (1/57) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الجلسة تحضيرية بناء على نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وبسؤاله عن حصره لبيانته أجاب بأنها كشف الحساب فقط، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وحجز القضية للدراسة والله الموفق. وفي جلسة بتاريخ 17 / 11 / 1444 حضر المدعي وكالة فيما لم يحضر المدعى عليه ولا يوجد في النظام ما يفيد تبليغه وقد نما إلى علم الدائرة من خلال قضايا أخرى أن المدعى عليه سجين، عليه قررت الدائرة التريث وتأجيل الجلسة ومخاطبة سجن الدمام لإحضاره والله المعين. وفي جلسة بتاريخ 20 / 2 / 1445 حضر سلطان بن هذال الحربي وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم 45944852 كما حضر المدعى عليه أصالة عن بعد من سجن الدمام، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر أنه ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلا والحوالات المرفقة هي لحساب المؤسسة وهي لزوجته وذكر أنه هو من يدير المؤسسة وأن الحوالات هي لأجل بيعه بطاقات إلكترونية وأن المؤسسة متخصصة ببيع هذه البطاقات وليس تحويل المبلغ لأجل الشراكة وإنما لأجل البيع وكيف يحول عدة حوالات وهو لم يستلم البطاقات وكيف يطالب بحوالات بعام 2017 هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب تقديم رده فأهمته الدائرة بأن يقدم رده عبر الطلبات وبصيغة الوورد وقبل تاريخ 25 / 2 / 1445 ففهم ذلك وعليه تم تأجيل الجلسة لإرفاق رد المدعي. وفي 29 / 2 / 1445 قدم وكيل المدعي مذكرة نصها: أولاً: وبشأن ما ذكره المدعى عليه من كون التحويلات البنكية كانت على حساب المؤسسة والعائدة إلى زوجته فصحيح وأنه أقر بأنه هو من كان يدير المؤسسة. كما أنه سبق وأن تقدمنا بدعوى مطالبة مالية ضد المؤسسة وحضرت زوجة المدعى عليه ودفعت بانتفاء الصفة وقالت بأنها لم تستلم أي مبالغ وأن المتصرف والمستلم للمبالغ هو زوجها وأنها حصلت على أحكام كثيرة ضد أشخاص قاموا بمطالبة المؤسسة بمبالغ مالية لكن في الحقيقة زوجها هو من يقوم باستلام تلك المبالغ ويتصرف فيها وليس هي. (مرفق صورة صك الحكم) ثانياً: بشأن افادة المدعى عليه بأن تلك الحوالات كانت لأجل بيع بطاقات الكترونية، فهذا على غير الصحيح قطعاً ولم يستلم موكلي أي بطاقات ولم تكن تلك المبالغ ثمن لمبيع أبداً، وإنما كما أفدنا أنها رأس مال مدفوع من قبل موكلي للمدعى عليه. كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه استلم أموال كثيرة من أكثر من شخص ومقيد ضده قضية بالمحكمة الجزائية برقم (431870518) بالدائرة الجزائية المشتركة الثانية والصادر فيها صك الحكم رقم (432112655) وتاريخ 05.08.1443ه، والقاضي منطوقة بإلزام المدعى عليه بدفع أموال المودعين. (مرفق صورة من الحكم). وعليه ولكون المدعى عليه أقر باستلام المبالغ المالية المحولة واقراره بأنه هو من كان يدير المؤسسة، بالإضافة إلى البينة المقدمة من جانبنا المتمثلة في صورة التحويلات البنكية وصورة صك الحكم المقيد ضد المؤسسة التي يديرها المدعى عليه والتي أفادت فيه زوجته بأن المدعى عليه زوجها هو من تصرف في الأموال، الأمر الذي نتمسك معه بالطلبات الواردة منا بلائحة الدعوى وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي. وفي جلسة بتاريخ 11 / 3 / 1445 حضر عبدالعزيز بن مبارك القحطاني صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم 446192287 فيما لم يحضر المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: ولأن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ريال مقابل الشراكة التي كانت بينهما لعدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه ولأن المدعى عليه قد أنكر الشراكة ودفع بأن الحوالات لأجل بيعه بطاقات إلكترونية ولأن المطالبة بالمبلغ فرع عن الأصل وهو ثبوت الشراكة وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام على أساسِ محلٍ ثابتٍ، في الوقت المشروع له، وبما أنه في الدعوى الماثلة قد انحصرت المطالبة في طلب استرداد مال باعتباره رأسَ مالٍ ناشئ عن رابطة تعاقدية محددة، و انحصر الدفاع على إنكار الشراكة من أصلها؛ فإنه والحال كذلك تكون الدعوى الماثلة مقامة قبل ثبوت المحل ابتداءً، وهو ثبوت العلاقة التعاقدية على النحو المدعى به، وإذا كان كذلك وكان من شروط قبول الدعوى إقامتها في الأوان المعتبر شرعًاً، وكانت هذه الدعوى مقامة قبل ثبوت الشراكة من أصلها، فتكون الدعوى خليقة بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها، وللمدعي أن يقيم دعوى يطالب فيها ابتداء بثبوت العلاقة التي يدعيها، ثم - إن شاء بعد ذلك – أن يقيم دعوى وفق ما يسفر عنه الحكم بالثبوت من عدمه، كما وأن الحكم الذي يحتج به المدعي وكالة إنما انتهى إلى عدم قبول دعواه لرفعها قبل أوانها ولعدم الصفة فكيف يعيد المطالبة على شخص آخر بذات المطالبة مع أن تسبيب تلك القضية ذكر ما ذكرنا من رفعها قبل أوانها الأمر الذي يجعل الدائرة تنته إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ عمر ادريس عبدالله الدلح صاحب الهوية (...) ضد المدعى عليه/ محمد زاهر الطحان صاحب الهوية (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث