حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530248873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099458/1445
رقم الحكم:4530248873
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099458 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530248873 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٩٤٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وإصلاح مكيفات الهواء في مشاريع مختلفة، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٥٤,٠٤٧.٥٠) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٧٥٦,٧١٤.٠٠) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٧,٣٣٣.٥٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلتي أعمال بقيمة (٢٩٧,٣٣٣.٥٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٧,٣٣٣.٥٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح نقر بالمطالبة، ولكن نطلب جدولة المبلغ صلحا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لا مانع لدينا ثم اتفق الأطراف على مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٩٧,٣٣٣.٥٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٥هـ الموافق ١١/١١/٢٠٢٣م وقدرها (١٤٨,٦٦٦.٧٥) مائة وثمانية وأربعون ألف وست مائة وستة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٣م وقدرها (١٤٨,٦٦٦.٧٥) مائة وثمانية وأربعون ألف وست مائة وستة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، مقابل تنازل المدعية عن الدعوى. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.