حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530275279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171093/1443
رقم الحكم:4530275279
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171093 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530275279 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 439171093 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء البضائع من الشركات وذلك حسب الاتفاق)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مركز اعلاف وصيدلية بيطرية والنقل، وقد بدأت الشراكة في 27/06/1438 هـ، الموافق 26/03/2017 م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق كتابي في وسائل التواصل الاجتماعي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/06/1438 هـ، الموافق 26/03/2017 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها) استنادًا على (رسائل الجوال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، 2/إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (33%) ثلاثة وثلاثون في المئة، في (مركز أعلاف وصيدلية بيطرية) ، وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ 16/10/1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟ طلب مهله لتحرير الدعوى، وفي جلسة بتاريخ 29/11/1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 22/11/1438 هـ، الصادرة من كتابة عدل الأفلاج، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بأنه قدمها في تبادل مذكرات، وهذا نصها: (الموضوع: لائحة تحريرية في الدعوى المنظورة لدى مقام فضيلتكم والمقيدة برقم (439171093) والمقامة من (مؤسسة (...)) ضد (مؤسسة (...) _ لصاحبها (...)) والمحدد لنظرها جلسة اليوم 29/11/1443 هـ، أولاً: نطلب من مقام فضيلتكم التكرم بتعديل موضوع الدعوى (دعوى محاسبة شريك) طبقاً لنظام المرافعات الشرعية وذلك قبل سماع الدعوى والطلبات، ثانياً: سبق وأن اتفقت المدعية مع المدعى عليه والمدعو (...)- (...) الجنسية – سجل مدني رقم (...) شفهياً بدون عقد مكتوب بتاريخ 01/05/2016م على الشراكة في ما يلي: 1/عدد (2) مستودع في الجنادرية، 2/عدد (1) مستودع في (...)، 3/عدد (1) منجرة في (...)، 4/عدد (1) منجرة في (...)، 5/سيارة (...)، 6/عدد (2) ديانة وذلك اعتباراً من تاريخ 01/08/1439 هـ، وكذلك انعقدت الشراكة بين المدعية والمدعى عليه وشريك الثالث (...) مع الشريك الرابع ((...) – (...) الجنسية – سجل مدني رقم (...) في السابق ذكره وتوضيحه من شراكة إضافةً إلى (صيدلية (...) البيطرية، سجل تجاري رقم (...)، ثالثاً: المدعى عليه (...) وطوال تلك السنوات من الشراكة لم يقم بعمل المحاسبة القانونية المالية بين الشركاء ولا توزيع الأرباح بن خصم المصروفات بل كان يطلب منا الصبر لزيادة رأس المال ولم نستلم منه طوال تلك السنوات سوى مبلغ وقدره (318،000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال، على التفصيل التالي: 1/مبلغ وقدره (148،000) ريال، بتاريخ 01/05/2021 م، 2/مبلغ وقدره (150،000) ريال، بتاريخ 05/05/2021 م، 3/مبلغ وقدره (20،000) ريال، بتاريخ 05/07/2021 م، رابعاً: الطلبات: أصحاب الفضيلة.. لكل ما تقدم وما يظهر من أوراق المعاملة وخفي علينا ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أطلب من مقام فضيلتكم التعطف والتكرم بإحالة أوراق المعاملة لقسم الخبراء وتعيين محاسب قانوني لحصر المعاملات المالية وتحديد أرباح المدعية عن الفترة من تاريخ الشراكة 01/05/2016 م، وحتى تاريخه مع إلزام المدعى عليه بتسليم كافة المستندات والميزانيات المالية والفواتير والقوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية وكافة المستندات المعتمدة والمطلوبة حتى يتم احتساب كامل الأرباح عن الفترة المذكورة مع إلزامه بما يثبٌت بموجبها من حقوق للمدعية) ا.ه،ـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 15/02/1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن دعوى المدعية واردة على الشراكة في مجال أغذية (...) والشراكة في صيدلية (...) البيطرية سجل تجاري رقم (...)، وبناء عليه جرى إفهام وكيل المدعية بحصر مطالبته في إحدى الشراكتين فقرر قائلاً: أحصر دعواي في هذه القضية بمحاسبة المدعى عليه عن الشراكة المتعلقة في مجال أغذية الخيل منذ تاريخ 01/05/2016 م، وحتى تاريخه مع الاحتفاظ بحق موكلتي في إقامة دعوى مستقلة بشأن محاسبة المدعى عليه في الشراكة المتعلقة في صيدلية (...) البيطرية سجل تجاري رقم (...) علماً بأن الشراكة المتعلقة في مجال أغذية الخيل تشمل الآتي: 1/عدد (2) مستودع في الجنادرية، 2/عدد (1) مستودع في الاحساء، 3/عدد (1) منجرة في (...)، 4/عدد (1) منجرة في (...)، 5/سيارة (...) غمارة، 6/عدد (2) ديانة هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن القضية رقم (...) المقامة من المدعى عليه ضد موكلته وهل هي متعلقة بالشراكة في مجال أغذية الخيل أم لا؟ فأجاب قائلا: إن دعوى المدعى عليه المذكورة متعلقة بكل من الشراكة في مجال أغذية الخيل وبالشراكة في صيدلية (...) البيطرية سجل تجاري رقم (...) ويطلب المدعى عليه في تلك الدعوى إثبات فض الشراكة بينما تتعلق هذه الدعوى بمحاسبة المدعى عليه في الشراكة هكذا قرر، وبعد الرجوع إلى ضبوط القضية رقم (439126800) رأت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها برقم (4430047507) وتاريخ 24/02/1444هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: قررت الدائرة: وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل في القضية رقم 439126800 بحكم نهائي. وبالله التوفيق ا. هـ. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها، ووكيله بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه جرى إعادة فتح هذه القضية بناء على الطلب المقدم من قبل المدعى عليها عن طريق النظام والمقيد برقم (4510460212) وتاريخ 16/03/1445هــ، كما جرى الاطلاع على مرفقات الطلب والتي ضمنت نسخة من الصك رقم (4430458748) وتاريخ 18/06/1444هـ والصادر في الدعوى المقامة من المدعي/(...) ضد المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات العامة، في القضية المقيدة برقم (439126800) وتاريخ 20/07/1443هـ لدى الدائرة الثالثة عشر التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض، والمؤيد من قبل دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (4430682424) وتاريخ 17/08/1444هـ، ثم أرسل المدعى عليه أصالة مذكرته عبر الاتصال ونصها كما يلي: (بما يخص الدعوى الكيدية التي أقامتها المدعية والتي سردت فيها وقائع كاذبة لمحاولتها التلاعب والإضرار بموكلي امام القضاء وامام دائرة أخرى حيث ان موضوع دعواها في الأصل كان دعوى فض شراكة لاحق لدعوانا الأصلية دعوى فض الشراكة أي أنها كانت دعوى فض شراكة ابتداء أمام دائرة أخرى ثم غيرت موضوع دعواها إلى دعوى محاسبة شريك في هذه الدائرة رغم علمها بانعقاد عدت جلسات في الدعوى الأصلية المقامة من قبلنا وموضوعها إثبات فض الشراكة وهي سابقة لهذه الدعوى حيث قصدت المدعية من هذه الدعوى الإضرار بموكلي والكيد والتنكيل به مع علمها بوجود دعوى أخرى وحضورها لعدة جلسات فيها وهي تعلم يقيناً انها تطلب ما لا تستحق وتصرفاتها تؤكد سوء نيتها وهذا ما أقرت به في ضبوط دعوى فض الشراكة وضبوط الدعوى ونقدم لفضيلتكم الدعوى السابقة لهذه الدعوى برقم: 439126800 والتي تم إيقاف السير في هذه الدعوى لحين الفصل بها وإننا نفيد فضيلتكم بصدور الحكم الإبتدائي بثبوت فض الشراكة من المحكمة الإبتدائية برقم الصك: 4430458748 وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف برقم الصك: 4430682424. نرفق لفضيلتكم محاضر التنفيذ للدعوى الأصلية والتي تثبت تلاعب المدعية وعدم تنفيذها الاحكام التي صدرت بحقها في الدعوى الأصلية ومن ضمنها نقل السجل التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات العامة وذلك لمدة تتجاوز 6 أشهر وهذا عدوان واضح وكيد صريح ومحاولة إضرار لموكلي وتحدي لقضاء التنفيذ حيث انه تمت مخاطبتها مرات عديدة من قاضي التنفيذ ولا تجاوب. ولم تكتف المدعية وزوجها بذلك بل أقام زوجها وكيلها دعوى قضائية أخرى على موكلي مالك مؤسسة (...) للتجارة برقم: 4471128032 وتاريخ 1444/11/24 بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة يطلب فيها اثبات شراكته ب33٪ مع موكلي ويطلب فيها تنضيض محل الشراكة كما يزعم ومحاسبة موكلي في نفس محل النزاع الذي حكم فيه وصدر الحكم فيها بصرف النظر لعدم الإختصاص وهذا من الكيد والتنكيل والإضرار المتعمد والمقصود بموكلي واشغال القضاء بما لا حق فيه. ولما كانت الدعوى الكيدية في حقيقتها هي اللجوء إلى القضاء لتقرير ما لا حق فيه بناءً على وقائع كاذبة أقام عليها المدعي دعواه بُغية إلحاق ضرر بالمدعى عليه؛ عليه فإن الدعوى الكيدية تقوم بتوافر عنصري العلم والإرادة؛ بأن يعلم المدعي علماً يقيناً جازماً بأن الوقائع التي يؤسس عليها دعواه هي وقائع كاذبة أو غير صحيحة حيث اقترن ذلك بإرادة إلحاق الضرر بالمدعى عليه بسوء النية وتنزيلاً لذلك على دعوى المدعية ؛ ولما كانت المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22 التي نصت على أنه إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير وعليه نأمل من قضائنا العادل ان يكون له وقفة في مواجهة هذا الظلم والعدوان الصارخ على موكلي ولنا في الله جلة قدرته وفضيلتكم ما أطمئن به لتحقيق لتحقيق العدل والصواب. الطلبات: 1/الحكم برفض الدعوى لثبوت الكيدية والصورية فيها. 2/تعزير المدعية وإحالتها للنيابة العامة لتعمدها الإضرار بموكلي. 3/الزام المدعى عليها بدفع 30 الف ريال اتعاب تقاضي) ا. هـ. وبعد الاطلاع على ملف القضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى محاسبة المدعى عليه عن الشراكة المتعلقة في مجال أغذية الخيل منذ تاريخ 01/05/2016م وحتى تاريخه، وبما أن الدائرة أوقف السير في هذه القضية بموجب الصك رقم (4430047507) وتاريخ 24/02/1444هـ، لتعلق هذه القضية بالقضية المقيدة برقم (439126800)، وبعد اطلاع الدائرة على الصك رقم (4430458748) وتاريخ 18/06/1444هـ والصادر في الدعوى المقامة من المدعي/(...) ضد المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات العامة، في القضية المقيدة برقم (439126800) وتاريخ 20/07/1443هـ لدى الدائرة الثالثة عشر التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض والذي انتهى في إحدى فقراته إلى ثبوت فض الشراكة، والمؤيد من قبل دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (4430682424) وتاريخ 17/08/1444هـ، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة إذ لا وجه للمحاسبة مع فض الشراكة بين الطرفين والمخالصة بشأنها وذلك بتسليم المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (318,000) ثلاث مئة وثمانية عشر ألف ريال في مقابل ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (439171093)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.