حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530251077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097545/1444
رقم الحكم:4530251077
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097545 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530251077 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471097545 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02م اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها بلاط ورخام، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/01/02هـ الموافق 2019/09/01م بثمن إجمالي قدره (145,802) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (145,802) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (145,802) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/24هـ وفيها: حضر فيها وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة في مذكرة شارحة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/08هـ وفيها: وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليها قد تقدم بمذكرة الدفاع الأولى بتاريخ:1445/01/06هــ، ذكر فيها ما يلي: (1 – ما ورد بدعوى المدعية من ان موكلته المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بتاريخ 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02م على ان تورد المدعية لموكلته بلاط رخام بمبلغ وقدره (145,802) مائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة واثنان ريال تم توريدها لموكلته بتاريخ : 1441/01/02هـ الموافق 2019/09/01م واستلمتها موكلته ولم تسدد الثمن المشار اليه والجواب على ذلك ان كل ما ذكرته المدعية في هذا الخصوص غير صحيح جملة وتفصيلا حيث انه لا يوجد أي اتفاق بين موكلته وبين المدعية فيما يخص توريد كمية البلاط المشار اليها في الدعوى ولم يتم توريد أي كميات بلاط من المدعية لموكلته ومن ثم لم تستلم موكلته شيء من هذا القبيل . 2 – ما ورد بدعوى المدعية فيما يخص ان نشوء الحق كان بتاريخ : 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02م بموجب كشف حساب صادر من المدعية وسند لأمر باسم المدعو / (...) والجواب على ذلك ان ما ذكرته المدعية فيما يخص تاريخ نشوء الحق غير صحيح جملة وتفصيلا لعدم وجود علاقة تعاقدية في الأساس بين موكلته والمدعية اما فيما يخص كشف الحساب الذي تستند اليه المدعية فهو مجرد كشف صادر من المدعية لم يصادق عليه من موكلته ولا يجوز الاستناد اليه لان الشخص لا يختلق بيناته وانما لابد من مصادقة الكشف من موكلته حتى يمكن الاستناد اليه واما ما يخص السند لأمر فهو ممهور بتوقيع شخص لا علاقة لموكلتي به فهو ليس ممثلا نظاميا لموكلته وليس مفوضا منها او مأذونا له بتحرير هذا السند لأمر. وحيث ان المدعية لم تقدم ما يثبت وجود علاقة تعاقدية وحيث انها لم تقدم ما يثبت استلام موكلته للبلاط المورد وحيث ان المدعية قدمت كشف حساب غير مصادق عليه من موكلته وحيث ان الذي حرر السند لأمر لا علاقة له بموكلته وعليه يثبت لفضيلتكم ان موكلته ليست ذو صفة في هذه الدعوى ونرجو من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة لموكلته في هذه الدعوى .)، وبطلب الجواب من وكيل المدعية أرفق جوابه ونصه ما يلي: ( وبناء على ما ورد في مذكرة المدعى عليها و نكرها التعاقد والاتفاق مع موكلتي ولا يخفى على فضيلتكم بان كشف الحساب والفواتير المقدمة من قبل موكلتي تعد قرنية موصلة للحق واما فيما تقدمنا به من سند لأمر باسم /(...) فهو يعود لموظف مسؤول عن التعامل مع موكلتي وهو يعمل لدى مؤسسة المدعى عليها.) وبناء على ما تقدم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/02/07هـ وفيها: أرفق وكيل المدعية رده، ونصه ما يلي: (بناء على ما تقدمت به المدعى عليها وإنكارها التعاقد والاتفاق مع موكلته واستنادا على ما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، اطلب توجيه اليمين للمدعى عليها على ما تقدمت به) ، ثم طلبت منه الدائرة توضيح الوقائع التي يطلب من صاحب المؤسسة المدعى عليها أداء اليمين على انكارها ؛ كما طلبت من وكيل المدعى عليها إحضار موكله الأصيل في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/03/12هـ وفيها: وتشير الدائرة أن وكيل المدعية أودع مذكرة بتاريخ 12/ 03/ 1445هــ طلب فيها توجيه اليمين لصاحب المؤسسة المدعى عليها، فرأت الدائرة توجيه اليمين على إنكاره استلام البضاعة المدعية، وأنه لم يفوض أحدا من قبله بذلك، وبعد تذكير الدائرة له بعظم أداء اليمين، وألا تكون إلا على اليقين، ذكر بأنه مستعد بأداء اليمين ، فرأت الدائرة توجيهها بالصيغة التالية، فأداءها قائلا : (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى أني لم أطلب باسمي الشخصي، ولا باسم مؤسستي من شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة البضاعة (البلاط والرخام)، ولم تقم بتوريدها لي، وأني لم أفوض أحدا من الموظفين باستلام وسحب الكميات المذكورة، البالغة قدرها (145,802) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان ريال، وأن الموظف: (...) لم يعمل لدي، ولم أطلب منه استلام البضاعة، ولا تربطني به أي علاقة تجارية، وأقسم بالله العظيم أني ما قلته هو الحق والصدق)، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة قرارها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت المدعية تحصر طلباتها في إلزام المؤسسة المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (145,802) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية، وبما أن محل الدعوى توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تثبت صحتها، إذ أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، وحيث وجهت الدائرة اليمين على صاحب المؤسسة المدعى عليها على إنكاره استلام البضاعة من المدعية، وحيث أدى اليمين؛ كما طُلِبَ منه على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.