حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530198249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099175/1445
رقم الحكم:4530198249
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099175 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530198249 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبارة عن مشروبات طبيعية مثال النعناع والقرفة والكركديه معبأة بعلب باكت بثمن إجمالي قدره (١٥,٥٤٤) خمسة عشر ألف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ الموافق ٠٢٢/١٠/٠٢م بمبلغ قدره(١١,٩٢٢.٥٣) أحد عشر ألف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال و ثلاثة وخمسون هللة، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) أحد عشر ألف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال و ثلاثة وخمسون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ (١٣,٤٠٦) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وستة ريالات برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١ ٢- مطابقة رصيد المتضمن مبلغ (١٥,٥٤٤) خمسة عشر ألف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال برقم (١) تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة: ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبتحقق الدائرة من النظام لم تجد المدعى عليها قدمت جواباً عن الدعوى. عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠١ وفيها: وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين ورود جواب المدعى عليها على الدعوى وبمجمله مقرين بكامل مبلغ المطالبة وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) أحد عشر ألف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال و ثلاثة وخمسون هللة وطلب إمهالهم للسداد في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤ ، وبعرض ذلك على المدعي رفض الصلح على ما طلبه المدعى عليه وطلب الحكم بالمبلغ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) أحد عشر ألف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال و ثلاثة وخمسون هللة قيمة مبيع ؛ وحيث كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، واستند المدعي في سبيل إثبات دعواه فاتورة ومطابقة رصيد ، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بكامل مبلغ المطالبة وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) أحد عشر ألف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال و ثلاثة وخمسون هللة وطلب مهلة للسداد في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وبعرض ذلك على المدعي رفض الصلح على ما طلبه المدعى عليه وطلب الحكم بالمبلغ واستناداً إلى ما قدمه من فواتير ومطابقة رصيد وبناءً على المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية الفقرة (١) يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك ، كما أن المصادقة على الرصيد بمثابة الإقرار بمضمونها ممن صادق عليها ، والإقرار حجة قائمة بذاتها ، كما أن المدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وأقرت به ،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ... ) بدفع مبلغ وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) ألف ريال لمصنع (...)للصناعة سجل تجاري رقم ( ... ) . لما هو وارد بالأسباب وبالله التوفيق وصلى اله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم