حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530219642

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683440/1445
رقم الحكم:4530219642
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683440 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530219642 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ـ فبناء ًعلى رغبة المدعى عليه في استيراد بضاعة من موكلته والتي هي عبارة عن (١٤٧,٠٠٠) ‏مائة وسبعة وأربعون ألف كيس من (...)بواقع مبلغ وقدره (٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اثنان وعشرون ‏مليون ريال، قام المدعى عليه بإبرام اتفاقية تجارية بينه وبين شركة (...) وشركاؤه المحدودة، باعتبارها الممثل التجاري لموكلتي في المملكة العربية ‏السعودية والمفوضة بتوقيع العقود نيابة عنها فضلاً عن كون شركة (...) ممثلة تجارية ‏لها ؛ إبرام الاتفاقية الأصلية للبضاعة محل العقد موضوع الدعوى معها وقام المدعى عليه بالتوقيع عليها ‏بما يفيد قراءتها وفهم محتواها وقبولها، لتحقيق ذات الغرض وهو استيراد ذات البضاعة للمدعى عليه فضلاً عن أن نص ‏البند (٦) من الاتفاقية الموقعة بين المدعى عليه وبين شركة (...) وشركاؤه المحدودة ‏يفيد قبول المدعى عليه لجميع ما ورد في الاتفاقية الأصلية من بنود وشروط وأحكام ويمنعه بأي حال من ‏الأحوال من الدفع بالجهل بها أو الجهل بما ورد في أحكامها وبنودها وشروطها. ‏‏إلا أن الاتفاقية الأصلية بين موكلته وشركة (...) والتي بني عليها اتفاق المدعى عليه مع ذات ‏شركة (...) المحدودة توقف تنفيذها بسبب حدوث ظروف طارئة تمثلت في وجود أمطار ‏وفيضانات ابتداء ً ثم استحال تنفيذها نهائياً لحدوث قوة قاهرة وجائحة ‏وهي جائحة كورونا وما سببته من خسائر عالمية، وبناء ً على ذلك تمت مخاطبة المدعى عليه وشركة (...) باستحالة تنفيذ الاتفاقية الأصلية ‏المبرمة بين موكلته وشركة (...) المحدودة وبالتالي إلغاء اتفاقية المدعى عليه مع ذات شركة ‏(...) المحدودة بالتبعية مع الاتفاق على تعويض موكلته عن الخسائر الحاصلة لها من جراء ‏هذه الجائحة، وذلك مقابل نسبة (٥%) من القيمة الإجمالية للصفقة والبالغ قدرها (٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ‏اثنان وعشرون مليون ريال على النحو المرصود أعلاه، لتكون قيمة مطالبة موكلته للمدعى عليه بناءً على ‏ذلك هو مبلغ وقدره ( ١.١٠٠.٠٠٠ ريال) مليون ومائة ألف ريال، و أن موكلته اكتفت بأن يدفع المدعى عليه لها من القيمة آنفة الذكر مبلغاً ‏وقدره ( ٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال، على الرغم من موافقة المدعى عليه على ‏دفع هذه النسبة كاملة لموكلته بموجب توقيعه على ما يثبتها في ذمته. وطالب ب: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره ‏‏(٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:-خطاب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وموضوعه: إلغاء عقد وملحقاته، ومترجم من مكتب معتمد للترجمة(...) ممهوراً بتوقيع وختم المدعية وتوقيع المدعى عليه مع بيان اطلاعه وعلمه. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ بحضور المدعي وكالة ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، ثم ذكر بأن صحيفة الدعوى لم تشتمل على وقائع كاملة للدعوى وطلب مهلة لتحريرها. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، واشارة وكيلة المدعى عليها انها قدمت مذكرة عبر النظام بتاريخ اليوم صباحا ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ هـ وذكرت فيه انها تقدمة بطلب شرط التحكيم وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل لذلك وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة . وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، وتشير الدائرة إلى أن مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة المؤرخة في ١٦/٨/١٤٤٤هـ بموجب طلب إيداع مذكرة رقم ٤٤١٠٩٧٦١٤٦ وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤هـ ، والتي تضمنت : (الموضوع / مذكرة جوابية على الدعوى رقم ٤٤٧٠٦٨٣٤٤٠ وتاريخ:٢٣/٧/١٤٤٤هـ فيما بين :المدعية : شركة (...) (...) / ضد / المدعى عليه : (...) قبل الخوض في موضوع الدعوى اود الإشارة الى ما ورد في البند التاسع من الاتفاقية ) بصريح النص كالاتي : (( بموجب هذه الاتفاقية اتفق طرفاها على ان يتم تسوية او حل او الفصل في كل ما ينشأ عن هذه الاتفاقية من خلافات وبشكل نهائي وبات أيا كان سببها او مرجعها سواء تلكم التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية او تفسيرها او فسخها او صحتها او بطلانها او مخالفة بنودها واحكامها او ما في حكم ذلك من المنازعات العقدية عن طريق مركز التوفيق والتحكيم التجاري في دولة (...) الكائن في مدينة (...). (مركز (...)) وفق اللوائح التنفيذية او التفسيرية المعمول بها هناك. ولأنه والحال كذلك فقد تم الاتفاق حسب منطوقه بإحالة النزاع الى التحكيم قبل نظره في المحكمة. ما نصت عليه المادة الأولى من نظام التحكيم والمادة (۱۱) في الفقرة (۱) بقولها: (يجب لذلك وبموجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم. ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى) إضافة الى ان الطرفان قد تراضيا على انعقاد التحكيم خارج المملكة مما يجعل اتفاقها موافقا لما جاء في المادة الثامنة والعشرون من ذات النظام. الطلبات عليه وبناء على ما تقدم اطلب: رد الدعوى لعدم جواز نظرها وفق ما تقدم من أسباب) أهـ كما اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة من المدعي وكالة بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٥١٠٦٨ وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ ، والتي تضمنت : (بالإشارة إلى جواب ‏المدعى عليه وكالة ً والمتضمن الدفع بشرط التحكيم والذي يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة التجارية ‏بالنظر والفصل في هذا النزاع لوجود هذا الشرط ولأن هذا الشرط لا وجود له بين موكلتي وبين ‏المدعى عليه أصالة ً ولأن نظام التحكيم ولائحته التنفيذية قد نص في المادة (٩) منه في الفقرة (٢) على ‏أنه يشترط لإعمال شرط التحكيم أن يكون [[ مكتوباً وإلا كان باطلاً ]] ‏ـــ ولأن هذا الشرط إنما هو بين شركة (...) وبين المدعى عليه ولا علاقة لموكلتي به إذ أن ‏منشأ مطالبة موكلتي للمدعى عليه هو تعهده وإقراره لها بالمبلغ موضوع نص هذا التعهد وقد قبله ‏المدعى عليه وأقره ووافق عليه وألزم نفسه به وصادق على صحته في الصك السابق الصادر من المحكمة ‏العامة بالرياض وبعد انتهاء العقد وفسخه لتعذر تنفيذ محله حسبما يظهر لدائرتكم الموقرة من نص هذا ‏الإقرار والتعهد المذيل بتوقيع وتبصيم المدعى عليه والمدعى عليه لجائحة كورونا والمتقرر أن [[ من سعى في نفض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ]] هذا فضلاً عن المدعى عليه قد غاب في ‏الجلسة الأولى المنعقدة لنظر الدعوى بعد ثبوت تبلغه بها وبذا يكون قد فوت على نفسه الدفع بأي دفوع ‏شكلية التي يسقط الحق في التمسك بها بعد الجلسة الأولى هذا لو قدرنا وجود اتفاق مكتوب ومحرر بين ‏موكلتي والمدعى عليه ينص على إعمال شرط التحكيم ولأن المسلمين على شروطهم ‏ولأن المرء مؤاخذ بإقراره ‏ لذا وبناءً على ما تقدم ـــ نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بما ألزم به نفسه بموجب إقراره ورضاه ‏آنف الذكر وهو بكامل الأهلية المعتبرة لذلك شرعاً وقانوناً بأن يدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.) أهـ وبسؤال المدعى عليها عن الجواب الموضوعي على الدعوى فطلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم الرد خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يقوم المدعي بالرد خلال السبعة أيام التي تليها. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٣٣١٢٥ وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي : (أتقدم بالرد على دعوى المدعية بالاتي : أولا : من حيث تحقق الصفة : الثابت من الدعوى ان المدعي وكالة يطلب الحكم لصالح موكلته وهي شركة (...) بمبلغ التعويض المذكور ولما كان مستنده في ذلك الاتفاقية المبرمة بين ١ـــ شركة (...) وشركاه المحدودة والمدعى عليه مباشرة دون وجود للمدعية في الاتفاقية محل الدعوى وحيث انه من المتعين على الدائرة بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة , وذلك بان تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة اعمالا للمادة ١/٧٦ من نظام المرافعات وحيث ظهر من الدعوى انها مقامة من غير صفة على المدعى عليه الذي ليس له صفة أيضا وذلك يعزى لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة معها مما يجعل لا صفة لها في اثارة الدعوى ضد موكلي مباشرة . كما ان البند الثاني عشر من ذات الاتفاقية قد نص على عدم جواز احتجاج الطرف الثاني باي التزام او عقود قام بإبرامها مع الغير بالتزامن مع هذه الاتفاقية ولو كانت مرتبطة بها او ناتجة عنها وهذا يجعل من النزاع حكرا على اطرافه بموجب الاتفاقية دون أي ارتباط لموكلته بها. يؤكد ذلك أيضا ان جميع السندات المرفقة بملف الدعوى تتضمن تعهد المدعى عليه بالسداد لشركة (...). وليس المدعية ثانيا: ان الطرف الأول في الاتفاقية وهو شركة (...) وهي تتمتع باستقلالية تامة من حيث ابرام العقود والتوكيل حتى وان كانت ممثلا لشركة (...) وقد اجرت هذه الاتفاقية مع موكلي بإرادتها المنفردة فضلا عن عدم وجود أي توقيع للمدعية يبرر لها مخاصمة موكلي مباشرة وبالتالي انعدام المصلحة في رفع الدعوى لعدم وجود صفة كون المفترض رفع هذه الدعوى من الطرف الأول شركة (...). وليس شركة (...). كما ان وكيل المدعية قد ذكر ان الاتفاقية التي جمعت بين موكلته وشركة (...)قد استحال تنفيذها بتاتا بسبب الظروف الطارئة المذكورة وهي التي يحاول من خلالها خلق التزام بين موكلته وموكلي وبالتالي فانه قد أضحت في حكم المعدوم ولا يمكن باي حال البناء ان تكون حجة على موكلي. ثالثا : ان موكلي لم يسبق له التعامل مع المدعية ولم يجلس معها للاتفاق على توريد أي بضاعة إضافة الى ذلك فبالنظر الى بنود الاتفاقية فقد عددت التزامات الأطراف المكونين لها فقط ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من قبول موكلي لكل ما ورد في التعامل بين موكلته وشركة (...)ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وموكلي ليس ملزما باي اتفاق ليس طرفا فيه كما هو الحال لما وصف بالاتفاقية ولو قدرنا اخلالا من المدعية لكانت موكلته في ذات الموقف ولا تحمل الصفة التي تمكن موكلي من مخاصمتها نتيجة أي خرق من المدعية . لذلك كله اطلب من صاحب الفضيلة : رد الدعوى لعدم الصفة) أهـ ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٦٦٥٣١ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي : (وبالإشارة إلى الجواب الموضوعي للمدعى عليه وكالة ً والمتضمن الدفع بانعدام ‏صفة المدعى عليه أصالة ً في هذه الدعوى لعدم وجود أو تحقق علاقة تعاقدية مباشرة بينه وبين ‏موكلتي المدعية ( شركة (...) ) وأن البند (١٢) من الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليه ‏أصالة ً وشركة (...) ينص على عدم أحقية المدعى عليه في هذه الدعوى بالاحتجاج ‏بأي عقود أبرمها مع الغير بناء ً على هذه الاتفاقية فضلاً عن الصفقة محل العقود موضوع الدعوى ‏محل الرد لم تتم بسبب جائحة كورونا وتأسيساً على ذلك تم الطلب من دائرتكم الموقرة الحكم برد ‏الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه فيها . ‏ وردنا على ذلك يتلخص في تحقق صفة المدعى عليه أصالة ً في هذه الدعوى وذلك من ‏ثلاثة أوجه الوجه الأول/ إقرار المدعى عليه كتابة ً وتوقيعاً وتبصيماً على أن عقده مع شركة (...)‏ما هو إلا مكمل ٌ لعقد ذات شركة (...)مع موكلتي (المدعية الشركة (...)) وأنه مخاطب ‏بأحكامه وموافق وقابل لكل ما يخصه من التزامات عقدية تقررت بموجب هذين العقدين مجتمعين أو ‏منفردين وهذا ما يتضح جلياً لفضيلتكم لدى اطلاعكم على هذا الإقرار المرفق طيه والمؤرخ في ‏‏١٥/١١/١٤٤١هـــ والمتقرر ألا عذر لمن أقر وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن ‏الكتاب كالخطاب . أما الوجه الثاني/ إقرار بصحة توقيع وتبصيم المدعى عليه على( سند دعوانا) خطاب ٥% في الصك الصادر من الدائرة العامة الثالثة والخمسون بالمحكمة العامة بالرياض حسبما يظهر لدائرتكم ‏الموقرة لدى اطلاعكم على ذات الصك وبالتحديد في صدر الصفحة (٢) منه بما نصه [وبعرض الأوراق ‏المقدمة من المدعي على المدعى عليه وسؤاله هل وقع عليها قرر قائلاً : نعم هذا توقيعي وأنا من كتب ‏العبارة التي فوق التوقيع بخط اليد ]] وكذا لدى اطلاعكم على ذات هذا المستند((مرفق مستند رقم ــــ٢/٤ــــ ‏نسخة من الخطاب مترجمة للعربية مع نسخة من الصك)) وكان هذا الخطاب بعد حدوث الجائحة وليس ‏قبلها كما يتضح لدائرتكم الموقرة من نصه ولفظه وعن الوجه الثالث/ والذي يتعلق بالبند رقم (١٢) من العقد المبرم بين شركة (...) ‏والمدعى عليه والذي يتضمن عدم جواز احتجاج الطرف الثاني ( المدعى عليه ) بأية عقود أبرمها مع ‏الغير بناء ً على الاتفاقية موضوع الدعوى فإن هذا الدفع ليس في محله وهو خارج عن أصل النزاع ذلك ‏أنه بين شركة (...) وبين المدعى عليه ولا شأن لموكلتي به كما وأن معناه عدم جواز ‏احتجاج المدعى عليه على شركة (...)بأية عقود أبرمها هو مع الغير بناء ً على ذات هذه الاتفاقية ‏المبرمة بينهما ولا يعني عدم صلاحية احتجاج موكلتي أو شركة (...) في مواجهة المدعى عليه بهذا الخصوص لذا فلا وجاهة للمدعى عليه أصالة ً أو وكالة للدفع به ‏ـــ ولقوله تعالى [[ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ]] ولقوله صلى الله عليه وسلم [[ المسلمون على ‏شروطهم ]] ولما تقرر من أن إعمال الكلام أولى من إهماله وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأنه لا عذر لمن أقر ‏وأن الكتاب كالخطاب ‏لذا وبناءً على ما تقدم ــ نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بما ألزم به نفسه بموجب إقراره ورضاه ‏آنف الذكر وهو بكامل الأهلية المعتبرة لذلك شرعاً وقانوناً بأن يدفع لموكلتي مبلغاً وقدره ‏‏(٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.‏ ) أهـ وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وسالت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله فذكرة بانها تقدمة بالرد عن طريق النظام بتاريخ ١٢/ ١١ / ١٤٤٤ هـ ثم ذكرة بانه وجدت رد يوم أمس من قبل المدعي وطلبت مهله للإجابة عليه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وبعد مراجعة من الدائرة لما سبق وأن تم ضبطه فوجدت أن المدعي طلب مهلة في الجلسة الأولى لتحرير الدعوى ، ولكن في الجلسة التي تليها تم الدخول في موضوع شرط التحكيم ، دون ان يقدم المدعي تحريرا لدعواه ، فطلبت الدائرة من المدعي تحريرا واضحا للدعوى ، حيث يذكر أن المطالبة قدرها ٤٠٠.٠٠٠ ريال ، ولم يتبين للدائرة سبب مطالبة المدعى عليه بهذا المبلغ ، وعلاقة (...) بالدعوى ، وعليه أمهلت الدائرة المدعي لذلك ، لكونها لم تقم بالسؤال عن تحرير الدعوى بعد الجلسة الاولى ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠١٠٤٩٦٨ وتاريخ ١٩/١/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (١ـ بموجب التفويض الصادر من موكلتي للمكرم/ (...) ـ سعودي الجنسية ـ سجل مدني رقم ـ (...) ـصاحب شركة (...) وشركاؤه المحدودة يقوم بالتوقيع على العقود المبرمة بين ‏موكلتي وبين الغير بالمملكة العربية السعودية نيابة عنها باعتباره بموجب هذا التفويض ممثلاً تجارياً لها ومخول ‏بالتوقيع عنها وذلك حسبما يظهر لدائرتكم من المرفق طيه. ‏٢ـــ ولرغبة المدعى عليه في استيراد بضاعة من موكلتي شركة (...) (...) والتي هي عبارة عن ‏‏(١٤٧,٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف كيس من (...)بواقع مبلغ وقدره ‏‏(٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال ) اثنان وعشرون مليون ريال وبعد عدة مفاهمات تمت بين المدعى عليه و(...)‏ (المفوض بتوقيع العقود من موكلتي مع الغير) قام الطرفان بإبرام اتفاقية تجارية بينهما والتوقيع ‏عليها بما يفيد قبول المدعى عليه لها ولكامل بنودها. ‏٣ـ ولتأكيد فهم المدعى عليه لصفة (...) وأنه مفوض بالتوقيع عن موكلتي (شركة وارف ‏(...)) قام المدعى عليه بتوقيع إقرار منه يفيد ذلك ويتضمن قبوله لكامل بنود الاتفاقية الموقعة بينه وبين ‏(...) وأنه اطلع على كامل الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الصفقة وقبلها ووافق عليها. ‏٤ــ إلا أنه وبسبب جائحة كورونا التي عمت وطمت كما لا يخفى على دائرتكم الموقرة علمه لم تستطع ‏موكلتي شركة (...) تنفيذ الاتفاقية فضلاً عن أنها منيت بخسائر باهظة وأضرار بالغة. ‏ ‏٥ـ وبناء ً على ذلك تم إعلام وإشعار المدعى عليه بذلك عن طريق شركة (...) ‏‏ (الممثل التجاري لها بالمملكة) باستحالة تنفيذ الاتفاقية. ‏٦ــ وإعمالاً وإنفاذاً لمبادئ حسن النية الواجب توافرها في أمثال هذه العقود وبعد مفاهمات مع المدعى ‏عليه قرر مشاركته مع موكلتي ( شركة (...) ) في المساهمة في تعويض بعض الخسائر الحاصلة ‏لها من جراء تلكم الجائحة فقَبِل بأن يمنحها نسبة مالية (٥%) من القيمة الإجمالية للصفقة والتي تمثل ‏‏( ١.١٠٠.٠٠٠ ريال) مليون ومائة ألف ريال كون القيمة الإجمالية للصفقة (توريد الأرز) بواقع مبلغ وقدره ‏‏(٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اثنان وعشرون مليون ريال على النحو آنف الذكر وقام بالتوقيع على إقرار وتعهد ‏يفيد أن بذمته هذا المبلغ لموكلتي حسبما يظهر لدائرتكم الموقرة لدى اطلاعكم على ما يثبت ذلك، وحرصاً من موكلتي على كسب ‏عملائها ومقابلة حسن النية من المدعى عليه بحسن نية منها قررت الاكتفاء فقط بمطالبة المدعى عليه ‏بواقع مبلغ وقدره ( ٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير لذا وبناءً على ما تقدم ،نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بما ألزم به نفسه بموجب إقراره ورضاه آنف ‏الذكر وهو بكامل الأهلية المعتبرة لذلك شرعاً وقانوناً بأن يدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) ‏أربعمائة ألف ريال إذ المسلمون على شروطهم ولما هو موضح بالأسباب.‏) أهـ وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما أشار إليه من إقرار المدعى عليه في دعوى حكمت فيها الدائرة العامة الثالثة والخمسون بالمحكمة العامة بالرياض حيث لم يرفق صك الحكم كاملا للاطلاع عليه ، ومعرفة علاقته بهذه الدعوى ، فطلب مهلة لتقديم ما لديه ، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن الورقة التي على مطبوعات المدعية شركة (...) المتعلقة بإلغاء العقد مع استحقاق شركة (...) لنسبة ٥% من إجمالي المبلغ وما تضمنه من إقرار بخط اليد للمدعى عليه باطلاعه على الخطاب الصادر من المدعية وموافقته على ما جاء فيه وكتابة اسمه عليه وتوقيعه ، فطلبت مهلة لتقديم الجواب عن ذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٥/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠١٤٨٤٥١ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥هـ تضمنت إرفاق صك الحكم المشار إليه في الجلسة الماضية كما تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٠٠٤٣٨ وتاريخ ٥/٢/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (أولا : باستقراء ما جاء في مذكرة المدعي وكالة لم تضمن سندا جديدا لمطالبة موكلي بالمبلغ محل الدعوى لانعدام الصفة النظامية التعاقدية حيث ذلك أن الاتفاقية تمثل الأشخاص الموقعين عليها وهم موكلي وشركة (...) وليس بينهم شركة (...) وليس هناك نصا صريحا في الاتفاقية يجعل من المدعية صاحبة صفة في مطالبة موكلي مباشرة. ثانيا: نصت الاتفاقية محل الدعوى على حصر الطلبات بالتعويض بين الأطراف الموقعين عليها وهم موكلي وشركة (...). ثالثا: كيف للمدعي وكالة ان يستند على الاتفاقية الاساس التي تم الغاؤها بسبب جائحة كورنا بين شركة (...)وموكلته وفي ذات الأثناء يدعي بان العقد الموقع بين شركة (...)وموكلي مكمل للاتفاقية الاساس وهي ملغاة واستحال تنفيذها إذا فان استحالة التنفيذ تلحق بذات الاتفاقية محل النزاع لأنها تأخذ حكم الاصل والفرع فاذا انعدم الاصل انعدم الفرع. رابعا: بخصوص الاقرار الذي استند عليه المدعي في مطالبته بأن الاتفاقية الأساسية مكملة للاتفاقية الموقعة بينه وبين شركة (...) فهذا القرار يدل على علم موكلي بالتعامل الذي بينهم دون ترتيب اي التزام بخصوص التعويضات الاتفاقية الأساس مكملة فقط للاتفاقية الفرعية وليس ملحق لها يفهم منه الارتباط وترتيب الالتزامات بموجبها. خامسا: إذا كان الاستناد على الاتفاقية الاساس حقا للمدعية فان موكلي يتمسك بما جاء بالبند الرابع منها على الفسخ التلقائي دون الحاجة التي اي اشعار او اللجوء للقضاء حيث لا تستقيم المطالبة بناء عليها اذ انه قد تم فسخها واصبحت في حكم المعدوم. سادسا : يحاول المدعي بشتى الطرق خلق التزام من العدم بين موكلي وموكلته وتحميله مبالغ مالية اعتمد تقديرها جزافا لتساهم في خسارته من جراء جائحة كورونا على الرغم من عدم وجود السند العقدي بينهم وإن تأثر الاتفاقية بالجائحة جعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا فإن ذات الجائحة قد طالت الاتفاقية الفرعية إذا كانت مكملة للأساس على حد قوله.) أهـ واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي أرفقه المدعي وتبين أنه صادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٤٣٠١٣٦٠٤٦ وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤هـ وقد تضمن دعوى مماثلة للدعوى المنظورة لدى هذه الدعوى بنفس مبلغ المطالبة ، وقد حكمت الدائرة في تلك الدعوى بردها وإخلاء سبيل المدعى عليه ، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فأجاب بأنه سبق وان أقامت موكلته دعوى ضد المدعى عليه في نفس الموضوع لدى المحكمة العامة ، ولكن صدر حكمها بعدم الاختصاص هذا ما أعلمه ، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت اكتساب الحكم الذي قدمه القطعية من عدم ذلك وفي حال تم إلغاؤه ونقضه لابد من تقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٣٧٠١٩١ وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٥هـ تضمنت إرفاق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة المشار إليه في الجلسة الماضية ، كما أرفق صك حكم محكمة الاستئناف المتضمن إلغاء حكم الدرجة الأولى ، والحكم بعدم اختصاص المحكمة العامة ، وأن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه ، فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره ‏‏(٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: طلب رد الدعوى لعدم جواز نظرها، استناداً لشرط التحكيم الموجود في العقد. وفي الموضوع عدم صفة المدعية في الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين ، وأن الشركة المتعاقد معها هي شركة (...) وبما أن محل الدعوى ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ الفقرة (١) ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبما أن المدعي طلب: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره ‏‏(٤٠٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة ألف ريال. تمثل مشاركة منه في الخسائر التي منيت بها المدعية بسبب جائحة كورونا ، وقدم من المستندات (خطاب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وموضوعه: إلغاء عقد وملحقاته، ومترجم من مكتب معتمد للترجمة((...)) ممهوراً بتوقيع وختم المدعية وتوقيع المدعى عليه مع بيان اطلاعه وعلمه) وهو ما يرى أنها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والموصوفة في وقائع الحكم، وبما أنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان المدعى عليه قد أقر بتوقيعه على الاتفاقية وموافقته على ما جاء فيها ، وذلك في الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة العامة ، والذي انتهى لاحقا بعدم الاختصاص ، كما لم تنكر المدعى عليها وكالة توقيع موكلها على الورقة ، ولما كان غاية ما تهدف إليه الورقة الموقعة من المدعى عليها هو الاتفاق بين الطرفين على آلية لفسخ التعاقد بينهما ، وإقالة المدعى عليها من التزامات العقد مقابل دفعه لمبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال ، ولما كان هذا الاتفاق مقر به بين الطرفين لذا فهو ملزم لكليهما ، وليس من مانع شرعي على الإقالة ، إذا كان صدر برضى الطرفين ، وبناء عليه فلا يحق للمدعى عليه بعد ذلك التنصل من التزاماته تجاه الإقالة محل الدعوى ، أما موضوع الصفة فالحق أن اتفاق الطرفين على الإقالة دل على وجود علاقة تعاقد بينهما ، كما أن الدائرة اطلعت على العقد المبرم بين المدعى عليه وشركة العنزي وورد فيه أنه اطلع على الاتفاقية المبرمة مع الشركة المدعية ، مما يدل على أن المدعى عليه متعاقد مع المدعية ، بشكل مباشر ، ، أما موضوع التحكيم ، فإنه بغض النظر عن وجود شرط للتحكيم بين الطرفين من عدم ذلك ، فإن الدفع به قد سقط بعد مضي الجلسة الاولى دون الدفع به مع تبلغ المدعى عليه بتلك الجلسة ، حيث إن الدفع بشرط التحكيم من الدفوع التي تسقط بمضي الجلسة الأولى ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ـ شركة (...)ـ سجل (...)مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال (أربعمائة ألف ريال) والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث