حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530233838

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470865275/1444
رقم الحكم:4530233838
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865275 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530233838 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥٢٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى : شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعى عليها للمدعية (كسارة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ومائتا ألف ريال، سُدّد منه (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بتاريخ: ١٩/٠٤/٢٠٢١م تم الاتفاق مشافهة بين كلا من أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوفير كسارة، وتلتزم المدعية بسداد قيمة الكسارة والبالغ قدرها (٧,٢٠٠,٠٠٠ ريال) سبعة مليون ومئتان ألف ريال، ولضمان الجدية تم الاتفاق على تحويل مقدم للعقد كدفعة أولى تقدر بـ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال، تسترد في حال عدم اكتمال البيع، وعليه تم تحويل المبلغ لحساب المدعى عليها من حساب وسيط المدعية الأستاذ (...) وبتاريخ: ٢٠/٠٤/٢٠٢١م قامت المدعى عليها بإرسال صورة من عقد بيع الكسارة وخطاب طلب الموافقة على العقد للمدعية، إلا أن المدعية رفضت إبرام العقد لعدم موافقتها على بنوده، ولكون الكسارة ليست بالمواصفات المطلوبة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. وبتاريخ: ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هــ الموافق: ٣٠/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، أقامت المدعى عليها دعوى ضد المدعو(...) برقم (٤٣٩٢١٣٦٤٤) تطالب بأن يقوم المدعو عواد باستكمال العقد وسداد ما تبقى من قيمته، وصدر حكم برقم (٤٤٣٠٣٦١٣٠٧) وتاريخ: ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هــ، الموافق: ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م، من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، ويقضي: برفض هذه الدعوى وثبت لدى الدائرة في تسبيبها أن المدعو عواد فقط وكيل لموكلته في الشراء بالإضافة إلى عدم انعقاد العلاقة التعاقدية، وأنها لا تزال في مرحلة التفاوض، ومما يؤكد صحة ذلك هو عدم توقيع العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة مالية على بنك (...)صادرة لصالح مؤسسة(...) للمقاولات بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٣٦١٣٠٧) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ على القضية رقم (٤٣٩٢١٣٦٤٤). وعقدت الدائرة جلسة في ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٩هــ وملخصها: تم الاتفاق مع السيد(...) بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢١م على أن يشتري من المدعى عليها كسارة في المدينة المنورة بمبلغ قدره ( ٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ومئتان ألف ريال، وتم الاتفاق مشافهة على البيع بعد معاينته للكسارة وتم إرسال نسخة من العقد وخطاب بالموفقة على بيع الكسارة إلى جوال السيد/ (...)، وقد أبدى موافقته على بنود العقد وقام بتحويل مبلغ وقدرة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠٢١م، على أن يدفع المتبقي عند استلامه للكسارة، وبعد مماطلة السيد/(...) باستلام الكسارة تم التقدم بدعوى للمطالبة بمبلغ المتبقي من قيمة الكسارة، والذي أنكر صفته في الدعوى، ودفع بأنه مجرد وسيط بين المدعى عليها وبين المدعية، وقدم خطاب صادر من المدعية مصادق عليه من الغرفة التجارية على أن المشتري، شركة (...) (المدعية).وتود المدعى عليها أن توضح: ١- العقد التي أشارت اليه المدعية والتي تدعي انها رفضت بنوده لم تكن المدعية من الأصل طرفًا فيه، وإنما كان العقد بين المدعى عليها والسيد/(...) عن نفسه، وليس بصفته ممثل لها أو وسيط كما تدعي. ٢- ان الخطاب الصادر عن المدعية والمصدق عليه من الغرفة التجارية باعتبار السيد/(...) وسيط لها، هو في حقيقة الامر دليل مصطنع تم تحريره بعد تداول ونظر الدعوى رقم (٤٣٩٢١٣٦٤٤) لعام ١٤٤٣هـ، وقد قام الطرفان باصطناعه من أجل الضرر بحقوق المدعى عليها وإنكار العقد المشار اليه. ولم تعلم به المدعى عليها ولم يقدم لها سابقا مما ينفي وجود علاقة مباشرة او غير مباشرة بخصوص شراء الكسارة بين المدعية والمدعى عليها. وطالب بـ: رفض دعوى المدعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعية طلبت مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: تشير الدائرة أن وكيل المدعية أودع مذكرة جوابية بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، وضح فيها أنه جرى تسليم المبالغ من الوسيط إلى المدعى عليها حسب ما جاء في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، كما ثبت علم المدعى عليها بموجود وسيط من بداية الصفقة حسب الخطاب المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠٢٢م، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع والرد، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٦/٠٣/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بياناته أعلاه والمسجلة سلفا في ملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية كالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه برد مُقدّم العقد وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في عدم صفة المدعية في الدعوى، وأن المبلغ محول لها من وسيط هو صاحب الصفة، وطالبت بإتمام البيع، وتسليمها بقية مبلغ العقد، وتعويضها عن فائت الربح. وبما أن محل الدعوى (توريد) بين جهتين تجاريتين؛ فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قدّمت ما يُثبت دعواها من صورة الحوالة المالية الصادرة لصالح المدعى عليها، وأرفقت الحكم الصادر من المحكمة التجارية برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ والذي يدل على علم المدعى عليها بالوسيط بينهما، ودل على أن الصفقة في مرحلة التفاوض؛ وعليه فإن العقد لا يعدّ ملزماً للطرفين لعدم انعقاده، وأما بالنسبة للمطالبات الأخرى كاتعاب التقاضي والتعويض عن الربح الفائت فإن الطرفين لم يذكراه حين رفع القضية إنما أثناء التقاضي ولم يقدما اثبات عليه وبذلك فهو مستوجب لعدم القبول؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ : شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث