حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530268193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570131709/1445
رقم الحكم:4530268193
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570131709 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530268193 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣١٧٠٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (إن المدعية قد تنازلت عن مؤسستها بما لها وماعليها مقابل تسديد المدعى عليه الدين الحال على المؤسسة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١١٢,٧٨٨) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٧٨٨) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه ورقم كالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والمذكرة المرفقة المتضمنة بأن موكلته نقلت ملكية مؤسسة (...) للمدعى عليها وقد كان عليها دين بمبلغ ١١٢٧٨٨ ريال وقد قبل المدعى عليه الديـــــــن بموجب شراء المؤسسة بما لها وما عليها الا أنه تم الادعاء والتنفيذ على موكلته بسداد الدين محل المطالبة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٣٩٥٣٨٦٥٥ المقامة شركة (...) التجارية المحدودة من ضد موكلته وقرر وكيل المدعى عليه بأنه لا يعلم عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالإجابة فقرر بأن التعاقد صحيح على نقل الملكية وأن موكله قام أيضا بنقل ملكية المؤسسة إلى شخص آخر ولم يطالبه أحد خلال حيازته للمؤسسة ولا يعلم عن صحة المطالبة وبعرض إقرار حوالة الدين المختم من موكله المرفقة فقرر بأنه لا يعلم عنها وبسؤاله عن الختم قرر بأن الختم صحيح فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وقد تبادل الأطراف المذكرات وأرفق وكيل المدعية نسخة الحكم الصادر ضد موكلته، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة عقد شراء المؤسسة من المدعية بما لها وما عليها وتم النص على دين بمبلغ ١١٢٧٨٨ريال لصالح شركة (...)كما قبل المدعى عليه حوالة الدين بموجب مستند قبول حوالة الدين المختمة منه، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وإذ قدمت المدعية ما يثبت مطالبتها من قبل شركة (...) وصدور حكم ضدها بشأن ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه ببيع المؤسسة وعدم مطالبته أثناء امتلاكه لها ذلك أن تعاقده من المدعية فالصفة منعقدة له، ولا علاقة للمدعية بمن باع عليه المؤسسة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١١٢٧٨٨) مئة وإثنا عشر ألفا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريالا.