حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530271869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570249136/1445
رقم الحكم:4530271869
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570249136 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530271869 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570249136 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء 18-3-1445هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعية وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر بأن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغ (100.000ريال) للمضاربة ولم تستلم شيئاً من رأس المال والأرباح وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بالإضافة الى (10.000ريال) اتعاب المحاماة وبناء عليه الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها بموجب العقد والسند لأمر المرفقين، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن الأصل عدم إعادته للمدعي حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص خانة التبليغات الإلكترونية في ملف القضية، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية لاسترداد حقه؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة الف ريال . ثانياً إلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسة ألاف ريال اتعاب محاماة.