حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470690223

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690223/1444
رقم الحكم:4470690223
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470690223 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مواد إنارة بمشروع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م بثمن إجمالي قدره (٤,٨٩٤,٤٠٠.٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (٢,٢٤٧,٤٢٢.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعى عليه بتوريد المواد الى موقع المدعي بمنطقة (...) وتحرير فاتورة المواد الموردة موقعة بالاستلام من مدير المشروع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٢,٢٤٧,٤٢٢.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٤٧,٤٢٢.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وقد ذكرت أن أسانيدها على دعواها أمر الشراء المحرر بين طرفي الدعوى وعدد ٤ صور حوالات تفيد تحويل المبالغ اللغ المطالب بها محل الدعوى للمدعى عليه وكشف حساب صادر من المدعية بقيمة المواد المطالب بها، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم ثم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى وقرر قائلا: إن مبلغ المطالبة الصحيح (٥١٤٠٨٤.٥٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. هكذا أجاب، وعليه ونظراً لاختلاف مبلغ المطالبة المذكور آنفا عن المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى وعدم وضوح سبب ذلك، ولكون صحيفة الدعوى غير محررة واستنادا للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تحرير دعواه. فاستعد بذلك، ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه يحيل على مذكرة الرد المقدمة منه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٩/٧هـ فجرى الاطلاع عليها، ومن قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما عبر النظام على النحو التالي: (١) تقدم المدعية مذكرة بتحرير الدعوى مع كامل مستنداتها وذلك خلال خمسة أيام. (٢) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك خلال خمسة أيام. (٣) تقدم المدعية ردها على ذلك خلال خمسة أيام بعده. (٤) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك خلال خمسة أيام بعده. وعليه تم قفل المحضر، ثم وفي الجلسة الأخرى المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من (...) بصفته وكيلا عن المدعية مقدمة عبر النظام برقم الطلب :(...) وتاريخ :(٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ) وقد تضمنت تحرير الدعوى مع تضمنها جانبا من المرفقات ونصها :(مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحرير صحيفة الدعوى رقم: ٤٤٧٠٦٩٠٢٢٣ لعام ١٤٤٤ه مقدمة من/ شركة (...) وصفتها مدعية ضد/ شركة (...) وصفتها مدعى عليها ونفيد فضيلتكم بالآتي:/- موضوع الدعوى : أولا:- إنه بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م قامت المدعية بإصدار أمر شراء للمدعى عليها رقم (...)) يتضمن قيام المدعى عليها بتصنيع وتوريد مواد إنارة لمشروع (...) وذلك بقيمة إجمالية و قدرها (٤,٨٩٤,٤٠٠.٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مائة ريال سعودي على أن تسدد كدفعات كالتالي:/- ٢٠% عند إصدار طلب أمر الشراء و ٥٠% عند إعتماد الرسومات و ٢٠% عند تسليم القواعد والأعمدة وألواح الطاقة الشمسية و١٠% عند تسليم العمل وقبوله من شركة (...) وما تضمنه من شروط أخرى. ثانيا:- قامت المدعية بتسليم المدعى عليها مبلغ (٢,٢٤٧,٤٢٢.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي بموجب حوالات بنكية كالآتي: - ١- حوالة بنكية مبلغ (٦٣,٠٢٠) ثلاثة وستون ألفا وعشرون ريالا بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢١م على بنك (...). ٢- حوالة بنكية بمبلغ (١,٠٤٨,٥٧٠) مليون وثمانية وألابعون ألفا و خمسمائة وسبعون ريالا بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١م على البنك (...). ٣- حوالة بنكية بمبلغ (١٥٧,٥٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا وتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م على البنك (...). ٤- حوالة بنكية بمبلغ (٩٧٨,٢٨٢) تسعمائة وثمانية وسبعون ألفا بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م على مصرف (...). بقيمة إجمالية وقدرها (٢,٢٤٧,٤٢٢) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مائة واثنان وعشرون ريال سعودي. ثالثا:- قامت المدعى عليها بتوريد مواد بقيمة (١,٧٣٣,٣٣٧.٥) مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة. رابعا:- وحيث أن المدعية قد قامت بإنهاء أمر الشراء بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م طبقا لما هو مخول لها ببند الإنهاء على أنه يجوز لشركة (...) (المدعية) إنهاء طلب أمر الشراء هذا كليا أو جزئيا بأي وقت وبدون سبب ، على أنه لن يكون على عاتق شركة (...) (المدعية) أي إلتزام بالتعويض أو الدفع فيما يتعلق بأي إنهاء وقد قامت المدعية بإنهاء طلب أمر الشراء المنوه عنه عاليه وعلى أثر ذلك طلبت المدعية من المدعى عليها تقديم فواتير وأذونات تسليم بالكميات المصنعة والموردة فعليا للموقع موقعة بالإستلام من ممثل المدعية بالموقع وذلك لتصفية الحسابات الا أن المدعى عليها ماطلت في تقديم ما يفيد توريدها للمواد موضوع أمر الشراء وكمياتها وطالبت بالتعويض عن إنهاء العقد على الرغم من وجود بند صريح بأحقية المدعية في إنهاء أمر الشراء في أي وقت وبدون إبداء أي أسباب ودون تعويض فما كان من المدعية الا أن تقدمت بهذه الدعوى وطالبت برد كامل المبلغ. وعندما علمت المدعى عليها بإقامة المدعية لدعواها سارعت وطلبت عقد جلسة بمقر الشركة المدعية في غضون شهر فبراير ٢٠٢٣م وقامت المدعى عليها بتقديم فواتير وأذونات تسليم بالكميات المصنعة والتي تم توريدها فعليا لموقع المشروع ب(...) حتى تاريخ إنهاء العقد والتي اعتمدتها المدعية وعلى أثر ذلك قامت الإدارة المالية بالشركة المدعية باحتساب قيمة المواد الموردة بالفعل حسب ما تم تقديمه من مستندات للمدعية من قبل ممثلي المدعى عليها بالاجتماع المنعقد بذات الشهر فتبين أنها تقدر بقيمة (١,٧٣٣,٣٣٧.٥) مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة. وتم إقرار ذلك من قبل مندوبي المدعى عليها الحاضرين بمقر الشركة المدعية وعلى أثر ذلك فإن المدعية تقوم بتعديل طلباتها بلائحة الدعوى الأصلية وذلك بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ وقدره (٥١٤,٠٨٤.٥٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفا وأربعة وثمانون ريالا وخمسون هللة وهو ناتج طرح مبلغ( ١,٧٣٣,٣٣٧.٥) قيمة المواد المصنعة والموردة فعليا من إجمالي مبلغ (٢,٢٤٧,٤٢٢.٠٠) قيمة الدفع المحولة بموجب حوالات بنكية لحساب المدعى عليها. وبناء نلتمس من فضيلتكم:- الحكم بإلزام المدعى عليها أن ترد للمدعية مبلغ (٥١٤,٠٨٤.٥٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفا وأربعة وثمانون ريالا وخمسون هللة. ونسأل الله أن يحق الحق وأن تسطروه بأيديكم شركة/(...) المرفقات:/- أ‌- أمر الشراء وترجمته. ب‌- عدد ٤ حوالات بنكية بقيمة إجمالية وقدرها (٢,٢٤٧,٤٢٢) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ت‌- مذكرات تسليم المواد بالإضافة إلى خطاب إنهاء أمر الشراء ث‌- كشف الحساب النهائي الصادر بعد رفع الدعوى والاجتماع المنعقد بين كلا من ممثلي المدعية والمدعى عليها) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم رده على هذه الدعوى كما تم إفهامه في محضر الجلسة السابقة فأجاب أنه لم يستطع إرفاق ما لديه لتعذر ذلك عن طريق النظام وأنه قام بإرسالها عبر بريد الدائرة يوم الأربعاء الماضي بتاريخ :(٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرسال رده مع المرفقات إلى وكيل المدعية حالا ففهم ذلك واستعد له ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالاطلاع على رد المدعى عليها وأن عليه تقديم إجابته إن أراد عبر النظام خلال خمسة أيام وفي حال تعذر ذلك فيكون عبر بريد الدائرة مع إرفاق ما يثبت ذلك التعذر ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالمحاولة مجددا بإرسال رده المذكور عبر الطلبات على القضية. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ، ثم وفي الجلسة الأخرى المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عما لديه حيال المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها فأجاب قمت بإرسالها عبر البريد ، وبمراجعة الدائرة لبريدها تقرر وصول رد المدعى عليها عبر البريد والمؤرخ بتاريخ :(٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) والذي قدم وكيل المدعية حياله رده الذي قرر أنه مؤرخ بتاريخ :(٠٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ) وأخيرا المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ :(٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل وصله هذا الرد الأخير فأجاب بنعم ، وبسؤاله عما لديه حيال ذلك أجاب أكتفي بما تم تقديمه مع تمسكي بالفاتورتين المقدمتين عن من المدعى عليها عن أمري الشراء في مذكرته قبل الأخير هكذا قرر ، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه أجاب بأنه يكتفي ما تأكيده على ما جاء في المرفق رقم (١) في مذكرته الأخيرة والتي تضمنت البريد المذكور ثم قرر أنه تقدم بطلب عارض يطلب فيه إيقاف السند التنفيذي فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمه عبر الطلبات على القضية بشكل رسمي ليتم النظر فيه ففهم ذلك ، ثم قررت الدائرة قفل المحضر وتأجيل الجلسة، ثم وفي الجلسة الأخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المبالغ المستلمة من المدعية فذكر بأنه (٢.٠٢٦.٨٥٢ ريال) ، ثم سألته الدائرة عن مبالغ البضاعة الموردة والمسلمة للمدعية فذكر (١.٤١٨.٢٣٧.٥٠ ريال) ، ثم وبعرض ما سبق على وكيل المدعية صادق على ما سبق ، ثم وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عما أورده في مذكرته الجوابية وطلبت منه بيان الكميات الجاهزة التي لم تورد للمدعية وبيان ما يتعلق بها ذكر بأن هذه الكميات المصنعة والمجهزة خصيصا للمدعية بطلبات ومواصفات خاصة بها بمبلغ (٨٦٩.٠٤٠.٦٣ ريال) ، ثم سألته الدائرة عن سبب عدم توريدها للمدعية فذكر أن المدعية لم تستلمها بسبب فسخها العقد بموجب البريد المرسل ، ثم سألته الدائرة هل هذه الكميات سلمت قبل إشعار المدعية بفسخ العقد فذكر بأن هذا قبل فسخ العقد ، وبعرض ما سبق على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يتم تصنيع المواد المذكورة والدليل على ذلك أنه لم يشر إليها في خطاب إنهاء العقد الصادر من المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بيان رأي موكلته حيال ما استندت عليه المدعى عليها في مذكرتها الجوابية من كون حق الفسخ مشروع للمدعية ولكن ذلك لا يشمل قيمة البضائع الموردة وكذلك قيمة البضائع الجاهزة والتي صنعت قبل الفسخ ؟ فذكر أن المدعى عليها لم تشر في خطاب إنهاء العقد لبضائع مصنعة ، فأفهمته الدائرة بأن جوابه غير ملاق لسؤال الدائرة فلم يقدم شيئا حتى انتهاء وقت الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم وفي الجلسة الأخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن الطلب المقدم بتاريخ :(٢١ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ) ورقم :(٤٥١٠٣١٠٤٣٥) ولسؤاله عما جاء فيه قرر أنه لا يعلم وأنه مجرد وكيل حيث أن المحامي السابق لم يحضر هذه الجلسة لذا قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الاطلاع على هذا الطلب المقدم أخيرا، وعليه تم رفع الجلسة، ، ثم وفي الجلسة الأخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، وقرر وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة ردا على ما جاء في مذكرة وكيل المدعية الأخيرة فأمرته الدائرة بإرسالها حالا ثم أرسل ما يلي عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز :(إشارة الى ما ذكرته المدعية في مذكرة ردها بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥هـ فأننا نجيب عنه بنقاط مختصرة بما يلي: ١/ أشير لفضيلتكم أن جواب المدعية في مذكرتها جواب غير ملاقي لمضمون الدعوى. ٢/ ذكرت المدعية في الفقرة (أ) من مذكرتها الأخيرة عن مسألة التعويض وقد أسرفت بذكره في الضبوط السابقة وأشير لفضيلتكم وأجاوب على المدعية أن التعويض يكون في المسؤولية التقصيرية ومحل نزاعنا هنا هو مسؤولية عقدية. ٣/ ما ذكرته المدعية في الفقرة (ب) من مذكرتها بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥هـ، فقد أجبنا عنه بمذكرتنا السابقة بتاريخ (٢٤/١١/١٤٤٤هـ) الفقرة الثانية والذي نبين فيه أن المدعية استعملت بعض البند في مناط العقد وتركت بعضه الآخر، فما زال جوابها غير ملاقي في البند من عقد الاتفاق بنقطة( انهاء الاتفاق) فهو واضح وصريح، والذي ينص على أن الطرف الأول (المدعية) تدفع للطرف الثاني(المدعى عليها) فيمة المواد أو الخدمات إلى آخره٠٠٠٠)، فموكلتي أفادت بالمدعية بان هناك مواد مصنعة لصالحهم بقيمة (٨٦٩.٠٤٠.٦٠) ثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وأربعون ريالاً وستون هللةً. لذا- صاحب الفضيلة نطلب منكم الآتي: إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٦٠.٤٢٦.١٣) مئتان وستون ألف واربعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة. إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي.) ثم قرر الأطراف بعد ذلك الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى وحجز القضية للنطق بالحكم فيها وقررت تأجيل جلسة النطق بالحكم لموعد آخر وبالله التوفيق، ثم وفي جلسة أخرى حضر (...) وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة ما تم تقديمه رأت الدائرة تفعيل الفقرة الأولى من المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية لحاجة القضية لسؤال وكيل المدعية، لذا قررت الدائرة فتح باب المرافعة مجدداً، وبعد سؤال وكيل المدعية عن قدر المبالغ المتبقية على المدعى عليها مقابل أمر الشراء محل الدعوى دون إجراء مقاصة عليه مقابل أوامر شراء أخرى؟ فأجاب: إن المبلغ المتبقي هو (٦٠٨٠٠٠) ست مئة وثمانية ألآف ريال هكذا قرر، كما أضاف أن المبالغ المسلمة عن البضائع وقيمة التوريد المذكورة في محضر الجلسة المؤرخة في ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ هي خاصة بأمر الشراء محل الدعوى تحديدا، وبرد ذلك كلّه على وكيل المدعى عليها أجاب: نعم صحيح أن قدر المبالغ المستلمة من المدعية عن أمر الشراء محل الدعوى هي بقدر (٢.٠٢٦.٨٥٢ ريال) في حين أن البضائع الموردة عن أمر الشراء محل الدعوى أيضاً هي بقدر (١.٤١٨.٢٣٧.٥٠ ريال) هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم صدر عنها منطوق الحكم الآتي في جلسة علنية: الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية وما جاء فيها من طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٥١٤,٠٨٤.٥٠) خمس مائة وأربعة عشر ألفا وأربعة وثمانون ريالا وخمسون هللة، وذلك مقابل المبلغ المتبقي من مبلغ التوريد المسلّم للمدعى عليها فإنها تكون مندرجة تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/ ٠٨ / ١٤٤١)، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة، وبما أن المدعية تتلخص دعوها بطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ (٥١٤,٠٨٤.٥٠) ريال وهو المبلغ المتبقي من قيمة أمر الشراء المسلّم للمدعى عليها وقدره (٢.٠٢٦.٨٥٢ ريال) وذلك بموجب أمر الشراء رقم (...) المؤرخ بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١م بعد أن قامت المدعى عليها بتوريد بضاعة للمدعية بمبلغ قدره (١.٤١٨.٢٣٧.٥٠ ريال) ثم كان بعد ذلك قيامها بإنهاء أمر الشراء في تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢م، مؤسسة قيامها بذلك بما لها من حق يخولها ذلك الإنهاء الذي قد كان وارداً في أمر الشراء تحت عنوان (إنهاء الاتفاق)، وبما أن المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى بما حاصله أنها أقرت بصحة أمر الشراء وتاريخه وقدر المبالغ المستلمة من المدعية وقدر البضائع الموردة منها للمدعية إلا أنها دفعت بكونها قد قامت أيضاً بتصنيع وتجهيز كميات وبمواصفات خاصة بالمدعية بمبلغ (٨٦٩.٠٤٠.٦٣ ريال) لم تستلمها الأخيرة بسبب فسخها العقد، وانتهت في طلباتها الختامية حسب الجلسة قبل الأخيرة بطلب إلزام المدعية بأن تدفع لها مبلغ وقدره (٢٦٠.٤٢٦.١٣) ريال مقابل البضاعة غير الموردة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وبعد مرافعة ومدافعة فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي ورأت وجاهة إجابة المدعية لما تنشده في دعواها هذه وأن طلبها حري بالقبول، سبيل ذلك أن اتفاقية أمر الشراء المبرمة بين الطرفين قد جاء فيها بند تمت تسميته بـ( إنهاء الاتفاق ) وكان نصّ هذا البند ما يلي: (يجوز لشركة (...) إنهاء طلب الشراء كلياً أو جزئياً في أي وقت وبدون سبب، عند الإنهاء يجب على البائع إبلاغ شركة (...) إلى أي مدى أكمل أداءه بموجب أمر الشراء هذا اعتباراً من تاريخ الإشعار كما يجب عليه تسليم إلى أي مواد أو خدمة إلى شركة (...)، وبالمقابل يجب أن تدفع شركة (...) للبائع قيمة المواد أو الخدمات المقبولة والتي تم تنفيذها من التاريخ الفعلي حتى تاريخ الإنهاء بشرط ألا تكون شركة (...) ملزمة بدفع أكثر من الدفعة التي كان من الممكن أن تكون مستحقة لو أن البائع قد أكمل أو قدم هذه المواد أو الخدمات. لن يكون على عاتق شركة (...) أي التزام بالتعويض أو الدفع فيما يتعلق بأي إنهاء.) هكذا كان نص هذا البند، وبتأمل ما جاء فيه تجد الدائرة قيام المدعى عليها بفسخ العقد في التاريخ المذكور في مطلع الأسباب في حين أن المدعى عليها قد قامت بالرد على إشعار إنهاء طلب أمر الشراء في ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م، بأنها سترسل لهم رسوم الإلغاء والاتفاقية، ثم أرسلت لهم بريداً بعد ذلك في ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢م ذكرت فيه وجود رسوم الإلغاء مقابل نطاق العمل الملغي بمبلغه قدره (٨٦٩،٠٤٠.٦٣) ريال، ولم تفصح فيه المدعى عليها للمدعية إلى أي مدى أكملت هذه المواد أو الخدمة وإنما ذكرت مجرد رسوم الإلغاء فقط حسبما جاء في بريدها المرسل، كما أن البند المنقول نص حرفه اشترط تسليم هذه المواد والخدمات للمدعية وأضاف أيضاً أن تحظى هذه الخدمات والمواد بموافقة المدعية وهو الأمر الذي لم تقم المدعى عليها بتقديمه، كما أن المدعى عليها قد أصدرت فاتورة ضريبية في تاريخ ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢م حاصلها المبيعات للمدعية والتي انتهت بأن المبلغ الصافي مع الضريبة هو مبلغ (١.٤١٨.٢٣٧.٥٠) أي أنه ذات مبلغ البضائع الموردة فقط منها للمدعية، وهذا كلّه علاوة على أن المدعى عليها لم تقدم بيان تفصيل هذه الأعمال المصنعة حسب زعمها وتفصيلها إضافة إلى أنها طلبت إلزام المدعية بسداد قيمتها فقط دون طلب إلزامها باستلامها –وذلك على فرض تصنيعها- مما شكّل كل ذلك عقيدة الدائرة إلى كونها منتهية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المتبقي من قيمة مبلغ التوريد المسلّم لها والزامها بذلك بعد أن قررت المدعية مطالبتها بجزء منه، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥١٤,٠٨٤.٥٠) خمس مائة وأربعة عشر ألفا وأربعة وثمانون ريالا وخمسون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530437230 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية للمدعى عليها بــ:[استرداد مبلغ قدره (٥١٤,٠٨٤.٥٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، سلمت للمدعى عليها على أساس (توريد مواد إنارة بمشروع (...))، ولكن المدعى عليها لم توردها إبَّان قيام العقد]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)ــ بأن تدفع للمدعية -شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥١٤,٠٨٤.٥٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة]؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقًا-، والحكم مجددًا بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغًا قدره (٢٦٠.٤٢٦.١٣) ريال]؛ لأسباب [حاصلها/ أن مجمل الاعتراض في مترتبات الفسخ بناء على نص البند وقواعد الشريعة العامة، فالمدعية فسخت العقد نظرًا لإلغاء المشروع من قبل الطرف المتعاقد معهم وقررت الاكتفاء بما تم استلامه مسبقًا رغم تكبد المدعى عليها لتكاليف التصنيع والمواد الخام للكميات الجاري تصنيعها، ومن المعلوم أن العقد بينهما هو عقد تصنيع وتوريد وليس مقاولة بالباطن، وبالتالي فلا يشترك الطرفان في ترتب أثر إلغاء العقد، إنما يتم الرجوع لبنود العقد التي تنص على الإبلاغ بمدى الإنجاز ليتم تعويض قيمته والاكتفاء بما تم عمله بعد ذلك...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٢٤٩٤٠٤) وتاريخ ١٧ /٠٣ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها -شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)ــ بأن تدفع للمدعية -شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥١٤,٠٨٤.٥٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث