حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530242357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470810405/1445
رقم الحكم:4530242357
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810405 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530242357 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٤٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٩٤٩,٩٥٣) ريال، إلا أن المدعى عليها بم تثم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٩٤٩,٩٥٣) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى فأرسل للدائرة مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (موكلتي بأنها أبرمت عقد أشغال عامة مع المدعى عليها بتاريخ ١/٦/٢٠١٥م على تنفيذ عقد توصيلات صرف صحي متفرقة وسط مدينة (...) بالعقد رقم (...) ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والخدمات وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المبينة بالعقد وكذلك كافة الأعمال المؤقتة والإضافية،يغطي توريد المواد والخدمات برقم ٢٠١١٥٠١٤٩ وتاريخ ١٤/٤/٢٠١٥م, وحيث تم تنفيذ العمل المطلوب بتاريخ ١/٢/٢٠١٦م، كما بموجب محضر الاستلام في الموعد المحدد بتاريخ ١/٥/٢٠١٦م وقد أوفت موكلتي بجميع التزاماتها التعاقدية , وقد جرى مخاطبة المدعى عليها بطلب صرف المستخلص بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨م , وهذا لم يحدث حتى تاريخه ونظرا لطول مدة الإجراءات التي تجاوزت ثلاث سنوات ونظرا للأضرار التي لحقت بموكلتي جراء طول مدة العمل والتي أدت إلى عدم صرف المستخلص الختامي للمشروع حتى الان وللقاعدة الفقهية (الضرر يزال) تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المستخلص، الطلبات/١-إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المستخلص بمبلغ وقدره (٩٩٥.٤٠٩.٣٤) تسعمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة ريالات وأربع وثلاثون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ١٥% بمبلغ وقدره (١٤٩.٣١١.٤٠) مائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة واحد عشر ريالا وأربعون هللة) فسألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد قضايا مرتبطة بهذه الدعوى؟ فأجابت بلا تعد هذه قضية جديدة بعقد مستقل ولم يسبق إقامة دعوى بشأن هذه المطالبة ولا يوجد ارتباط بينها وبين دعاوى أخرى وبناء على المادة (٦) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونظراً لأن الدائرة تم تحرير الدعوى أمامها في الجلسة الأولى وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي وتبين بأن مبلغ المطالبة أقل من مليون ريال وبنا على المادة (١١/١) من لائحة نظام المحاكم التجارية وعليه تقرر الدائرة إحالة هذه القضية لرئيس المحكمة لإعادة توزيع على الدوائر الفرعية المكونة من قاض فرد نظراً لأن مبلغ المطالبة أقل من مليون ريال ثم أحيلت القضية للدائرة وفي جلسة ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه حضر الطرفين وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى احيلت من الدائرة الثانية عشر في هذه المحكمة لكونها من اختصاص الدوائر الفردية وكما تشير الدائرة إلى انها اقامت بطلب عدم اختصاصها وفقا لما ورد في صحيفة الدعوى وجرى من فضيلة رئيس المحكمة رفض الطلب وإعادة القضية للدائرة وفقا لقواعد التوزيع الداخلي وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها كررت ما قدمته سابقًا من مذكرة موكلتها والتي تطلب فيها موكلتها بإلزام المدعى عليها بصرف المستخلص بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٩٩٥.٤٠٩.٣٤) تسعمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة ريالات وأربع وثلاثون هللة ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ١٥% بمبلغ وقدره (١٤٩.٣١١.٤٠) مائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة واحد عشر ريالا وأربعون هللة) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها بأن موكلته تقر بصحة التعاقد بين الطرفين إلا أن المدعية لم تلتزم بإجراءات صرف المستخلص الختامي والذي يتطلب التقديم عبر نظام ناجز وانتهى في مذكرته إلى طلب رفض الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة أكدت فيها على ما ورد في صحيفة الدعوى وأجابت على دفع المدعى عليها بأن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على ما ذكرته المدعى عليها كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أرفق فيها قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات المتعاقدة مع الشركات مقدمة الخدمات العامة بالحصول على إخلاء طرف قبل صرف المستخلص الختامي وأشار في مذكرته إلى القرار وأن المدعية لم تلتزم به وفي جلسة ٢٢/١١/١٤٤٤ه تشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى أودعوا عدد من المذكرات وبعرض مذكرة وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة جوابية على ما قدمه وكيل المدعى عليها لم يخرج مضمونها عما قدمته سابقًا وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته قررت اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فقد جرى رفع الجلسة لدراسة القضية وبالله التوفيق وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٩٩٥.٤٠٩.٣٤) ريال مقابل تنفيذها لأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في المستخلص الصادر من المدعى عليها ومحاضر الاستلام الابتدائي والنهائي المرفقة في ملف القضية والثابت أن المدعى عليها لا تنكر إنجاز المدعية للعمل ولا تنازع في ذلك، وامتناعها عن صرف مبلغ المستخلص محل الدعوى تسنده المدعى عليها لجهة إدارية خارج عن إرادة المدعية وفقًا لما ظهر ذلك من وقائع الدعوى، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. ولا يغير من ذلك ما عقب به وكيل المدعى عليها وقدمه للدائرة للقرار المتضمن التأكيد على الجهات الخدمية بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة إذ إن الاشتراط المطلوب موجه للجهات باشتراط ذلك في عقودها وإهمال الجهات الاشتراط في عقودها فتتحمل ذلك نتيجة تفريطها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩٥,٤٠٩.٣٤) تسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسع ريالات وأربعة وثلاثون هللة. وبالله التوفيق.