حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530277780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216305/1445
رقم الحكم:4530277780
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216305 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530277780 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٣٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) وشركاه المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٥٩,٧٤٤) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٥٩,٧٤٤) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في صادر من المدعية شركة (...)، متضمن: مصادقة صيدلية (...) على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (٥٩,٧٤٤.٠٨) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانية هللات. ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للأطراف. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م. وقد عقدت الدئرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه؟ أجاب قائلاً: مطابقة على صحة الرصيد المرفقة بالنظام. وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنها بين المدعية وبين صيدلية (...) وهي فرع عن الشركة المدعى عليها حسب السجل التجاري، وبذات مبلغ المطالبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٥٩,٧٤٤) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٥٩,٧٤٤) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وقدم بينته التي تثبت صحة مطالبته من مصادقة الرصيد المذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وحيث لم يحضر المدعى عليها أو من بنوبها رغم تبلغها ، واستناداً على المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٧٤٤.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال لشركة (...) لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) . ثانياً إلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ آلف ريال لشركة (...) لصاحبها (...) وشركاه أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم