حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530217262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471179294/1444
رقم الحكم:4530217262
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530217262 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471179294لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/05/28هـ، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة على أن تبيع موكلته للمدعى عليها غسول مقشر الجسم اكسا الفراولة، والعنب، وخشب العنبر، والعود، والخزامى، والحليب، والعنب، والدهب والمسك وغيرها، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/29هـ، بثمن إجمالي قدره (83,092) ثلاثة وثمانون ألفًا واثنان وتسعون ريالاً، سددت منه (66,417) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتك الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/05/26هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/26هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,675) ستة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالاُ، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، من الفترة 2022/01/01م حتى 2022/12/20م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (16,675.41) ستة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالاُ وواحد وأربعون هللة، وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وملخصها حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدائرة على دعوى المدعية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,675) ستة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالاُ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15هـ، لكون الدعوى بين تاجرين ، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبة، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ووفقا للفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات التي نصت على أنه : تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها، رغم تبلغها بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 16.675 ريال ستة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون ريالا والله الموفق