حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530251048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570268492/1445
رقم الحكم:4530251048
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268492 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530251048 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570268492 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المدعى عليه : الشركه (...) للتجاره والزراعه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والتي قامت المدعية بتعديلها قبل عقد الجلسة التحضيرية عبر طلبها المقدم عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى برقم (4510433761) وتاريخ 11/ 03 / 1445هـ والمتضمنة مانصه: إنه بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (232,296.49) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ثم انتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (60,029.89) ستون ألفًا وتسعة وعشرون ريالا وتسعة وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 12/ 03/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فذكر ممثل المدعى عليها بأن موكلته مقرة بالمبلغ محل المطالبة بعد تعديل المدعية له عبر أيقونة الطلبات وعلى استعداد لدفعه والبالغ قدره (60029.89) ستون ألفا وتسعة وعشرون ريالا وتسعة وثمانون هلله دفعه واحدة خلال مدة أقصاها شهرين فعقب ممثل المدعية بأن موكلته ترفض ذلك وتطلب سداد المبلغ محل المطالبة حالا ، وباطلاع الدائرة على طلبات المدعية والمتمثلة بسداد المبلغ محل المطالبة والمشار إليه سلفا بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي ، وباطلاع الدائرة أيضا على جدولة سداد المستحقات وسند القبض المتعلق بأضرار التقاضي ، وبمواجهة الدائرة لممثل المدعى عليها الإجابة على طلب المدعية الآخر المتعلق بأضرار التقاضي فأجاب بما نصه أفيدكم بأن موكلتي أقرت بالمبلغ محل المطالبة ولم تماطل في السداد حيث أنها سبقت وأن سددت المبالغ السابقة وطلبنا مهله شهرين لتسديد المبلغ المتبقي والمدعية رفضت ذلك وبما أننا أقرينا بالحق الثابت ولم نلجئ المدعية للقضاء فهي لا تستحق مبلغ أضرار التقاضي والدليل على ذلك أنها عدلت على دعواها ثم عقب ممثل المدعية بما نصه لم يكن هناك إقرار بسداد في منصة التراضي وعليه تم إحالة القضية للمحكمة وعليه أطلب الطلبات المسجلة في الدعوى ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع بدفع مبلغ قدره (60,029.89) ستون ألفًا وتسعة وعشرون ريالا وتسعة وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة البالغ قدره (60,029.89) ستون ألفًا وتسعة وعشرون ريالا وتسعة وثمانون هلله وباستحقاق المدعية له، وطلبت سداده دفعة واحدة خلال مدة أقصاها شهرين إلا أن المدعية رفضت ذلك، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، وعليه فإنه يثبت الحق للمدعية وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ إذ أن المدعية كانت ملتزمة بسداد المبلغ الإجمالي للمدعية وفق جدولة المستحقات المرفق عبر ملف الدعوى، كما أن دعوى الأضرار لابد من الإلزام بها هو توافر قيام أركان المسؤولية فيها من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وهو مالم يتحقق في طلب التعويض الماثل، وعلى التسليم بصحة الحكم بطلب الأضرار فإن بينة المدعية لاتقوى على إلزام المدعى عليها بها، إذ أن بينة المدعية هي سند قبض بمبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي قد نص فيها على أن المبلغ عبارة عن أتعاب قضية ناشئة عن عقود تجارية، ولم يحدد تعلقها بالدعوى الماثلة، إذ أنها قرينة أيضا على أنها متعلقة بدعوى أخرى ولا علاقة لها بالدعوى الماثلة، وعليه فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب في مواجهة المدعى عليها، ولجميع ماسبق فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: إلزام المدعى عليها/ الشركه (...) للتجاره والزراعه المحدوده سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (60.029.89) ستون ألفا وتسعة وعشرون ريالا وتسعة وثمانون هلله. ثانيا : رفض طلب المدعية المتمثل بأضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث