حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530229339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198465/1445
رقم الحكم:4530229339
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198465 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530229339 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570198465 لعام 1445 هـ المدعي: (..) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1444/10/14هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم موكلتها بنقل بضائع المدعى عليها عن طريق البر، مقابل أجرة قدرها (108,575) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، فالتزمت موكلتها بالعقد ونقلت جميع البضائع المتفق عليها، وخالفته المدعى عليها ولم تسدد الأجرة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (108,575) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية توصيل بالنقل السريع وتحصيل النقد عند التسليم المبرمة بين طرفي الدعوى، والمتضمنة موضوع الدعوى والمختومة من المدعى عليها. 2- كشف حساب مترجم، صادر من المدعية شركه (..) للنقل السريع، متضمن: مبالغ النقل المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية وقدرها (108,575.45) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. بتاريخ 2023/07/09م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/05هـ. وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة؟ ذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم وهي اتفاقية توصيل بالنقل السريع وتحصيل النقد عند التسليم مختومة من المدعى عليها، كما أن بينتها تتمثل في كشف الحساب المؤرخ في 2023/07/09م. بمبلغ (108,575.45) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (108,575) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّناتها المتمثلة في اتفاقية توصيل بالنقل السريع وتحصيل النقد عند التسليم مختومة من المدعى عليها، كما أن بينتها تتمثل في كشف الحساب المؤرخ في 2023/07/09م. بمبلغ (108,575.45) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما ان الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه : تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ، ولقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). أهـ ، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 108.575 ريال مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق.