حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530278120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221608/1445
رقم الحكم:4530278120
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221608 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530278120 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570221608لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المحدودة تحت التصفية المدعى عليه: أسواق (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1442/12/21هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (4,156.23) أربعة آلاف ومائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. استلمت المدعى عليها المبيع وسددت جزءاً من ثمنه وقدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (2,656.23) ألفان وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة لم تسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (2,656.23) ألفان وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد صادر من موكلتها شركه (...) التجاريه، متضمن: مصادقة المدعى عليها أسواق (...) للمواد الغذائية على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (4,156.23) أربعة آلاف ومائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. ممهوراً بتوقيع وختم منسوب لمدعى عليها. بتاريخ 2021/07/23م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/17هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ فأحالت إلى صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها؟ وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : مطابقة الرصيد هكذا أجابت ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات تبين وجود مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ 4.156.23 ريال وعليها ختم المدعى عليها بالمطابقة ، وبسؤال المدعية عن ذلك أجابت بقولها : تم سداد جزء من المبلغ و المتبقي هو ما نطالب به هكذا أجابت ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (2,656.23) ألفان وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث أن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (2,656.23) ألفان وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وقدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّنتها المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (4,156.23) أربعة آلاف ومائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، والناكل يقضى عليه بالنكول، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام أسواق (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (2,656.23) ريال لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث