حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530239589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218419/1444
رقم الحكم:4530239589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218419 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530239589 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٤١٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) لزيوت التشحيم المعالجة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد ، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها انابيب، بثمن إجمالي قدره (٣٢,٨٧١) اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٣٢,٨٧١) اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً . وقدم سنداً لطلبه : ١- مجموعة من الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية وعددها ثلاث فواتير ومجموعة المبالغ الواردة فيها (٣٢,٨٧١.٢٢) اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً واثنان وعشرون هللة .٢- مطابقة الرصيد الصادرة من شركة (...)، والمتضمنة: مصادقة المدعى عليها الشركه (...) لزيوت التشحيم المعالجه على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (٣٢,٨٧١.٨٧) اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة ، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟ أحال على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات ، عليه قررت الدائرة حجز القضية رقم للدراسة والتأمل . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ . وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود اضافته ؟ فأجاب قائلاً : يكتفي بما سبق تقديمه ، وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية رقم ومرفقاتها ؛ قررت صلاحية القضية رقم للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٣٢,٨٧١) اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّنته المتمثلة مجموعة من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية ومطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة وموقعة من قبل المدعى عليها بالمطابقة ،وبما أن توقيع المدعى عليها على مطابقة الرصيد يعد بمثابة الإقرار منها بصحة المبلغ الورد قيها وحجة عليها وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها لشركه (...) لزيوت التشحيم المعالجة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣٢,٨٧١) اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً ، وبالله التوفيق.