حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530437384

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471245458/1444
رقم الحكم:4530437384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245458 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530437384 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471245458 لعام 1444 هـ المدعي : شركه التأمين العربية التعاونية المدعى عليه : فريد صالح سعيد النهدى الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: سبق وأن تقدمت موكلتي شركة التأمين التعاونية العربية بدعوى ضد شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية سجل تجاري رقم (...) لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة و المقيدة برقم 42823732 بشأن (اتفاقية جدولة حسابات معلقة مع شركة صالح النهدي حتى مزاد رقم 35 ضمنا) المبرمة فيما بينهم بتاريخ21/05/ 2017م والخاصة بجدولة وتسوية مبالغ مستحقة على المدعى عليها و تم الحكم فيها بإلزام شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : شركه التأمين العربية التعاونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,804,417) مليون وثمانمائة وأربعة الف واربعمائة وسبعة عشر الف ريال ثانيًا: بإلزام شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : شركه التأمين العربية التعاونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال أتعاب المحاماة. وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية رقم الصك (4430184775) تاريخ الصك 28 /03 /1444 واستناداً للمادة 35 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01 /12 /1443هـ ونصها: (شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر)، واستناداً على السجل التجاري للمدعى عليها رقم (...) وأن نوع الشركة شركة تضامنية والشركاء هم صالح سعيد النهدي و فريد صالح النهدي. لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم أولا: الحكم بإثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ المحكوم به بموجب صك الحكم رقم (4430184775) تاريخ الصك 28 /03 /1444 على الشركة مبلغ وقدرة (1,804,417) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعة عشر ألف ريال. ثانيًا: بأن تدفع لشركه التأمين العربية التعاونية مبلغا قدره (90000) تسعون الف ريال أتعاب المحاماة نظير إقامة هذه الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب الاستمهال، عليه جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه وكالة ولكل طرف خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم جوابه عبر النظام والذي دفع فيه بما تضمنته الفقرة الأولى من المادة رقم 48 من نظام الشركات حيث ذكر أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت تعذر الاستيفاء من الشركة كما طلب المقاصة القضائية، ثم عقب المدعي وكالة برده ونصه: بالنسبة للفقرة أولا من مذكرة الخصم استناد في غير محله وذلك لثبوت الحق بموجب صك الحكم. بالنسبة للفقرة ثانيا فهي إجابة غير ملاقية ولا دخل لموكلتنا بعلاقة الشريك واعماله التجارية الأخرى بالشركة المدعى عليها ، فجرى سؤال المدعي وكالة عما يثبت تعذر استيفاء الحق من الشركة فطلب مهلة لتقديم ما يثبت قيام موكله بتنفيذ الحكم على الشركة، وبسؤاله عما ذكره المدعي وكالة من وجود مديونية لصالح موكله على المدعية فأجاب قائلا: ننكر هذه المديونية ولا توجد أي حقوق مالية للمدعى عليه على المدعية وإذا كان لديه مطالبة فعليه أن يتقدم بها في دعوى أخرى، هكذا أجاب، عليه جرى إفهام المدعى عليه وكالة ببيان حقيقة هذه المديونية وتقديم جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال ثلاثة أيام، ثم يعقب المدعي وكالة بالرد خلال ثلاثة أيام، ثم في جلسة أخرى بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبعد تأمل الدائرة ومراجعتها ملف القضية، قررت إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها؛ لما ورد في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ا.هــ، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن الثابت حسبما تضمنته أن المدعية تطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية عن المبلغ المحكوم به على الشركة وقدره (1,804,417) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعة عشر ألف ريال، عليه وبما أن ضمان الشريك لديون شركة التضامن ثابت بعقد تأسيس الشركة ولا يفتقر إلى إقامة دعوى موضوعية لإثبات التضامن، بل يحق للدائن المحكوم له في مواجهة الشركة تقديم طلب تضمين الشريك المتضامن لدى محكمة التنفيذ التي نفذت الحكم على الشركة، كما أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركات نصت على ما يلي: 1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها ا.هــ، ولا يمكن التحقق من تعذر الاستيفاء - وهو أن تكون أموال شركة التضامن لا تكفي للوفاء بالدين - إلا من الجهة المنفِّذة للحكم على الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية النوعي، وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة التنفيذ كونها هي المختصة بنظر طلب التنفيذ على الشركة بموجب السند التنفيذي؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده وبيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّـا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530437384 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471245458 لعام 1444 هـ المدعي : شركه التأمين العربية التعاونية المدعى عليه : فريد صالح سعيد النهدى الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ سبق وأن تقدمت موكلتي شركة التأمين التعاونية العربية بدعوى ضد شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم 42823732 بشأن (اتفاقية جدولة حسابات معلقة مع شركة صالح النهدي حتى مزاد رقم 35 ضمناً) المبرمة فيما بينهم بتاريخ 21/05/ 2017م والخاصة بجدولة وتسوية مبالغ مستحقة على المدعى عليها وتم الحكم فيها بإلزام شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة التأمين العربية التعاونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,804,417) مليون وثمانمئة وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعة عشر ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة التأمين العربية التعاونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (90.000) تسعون ألف ريال أتعاب المحاماة. وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية رقم الصك (4430184775) تاريخ الصك 28 /03 /1444هـ، واستناداً للمادة 35 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01 /12 /1443هـ ونصها: (شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر)، واستناداً على السجل التجاري للمدعى عليها رقم (...) وأن نوع الشركة شركة تضامنية والشركاء هم صالح سعيد النهدي و فريد صالح النهدي. لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم أولاً: الحكم بإثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ المحكوم به بموجب صك الحكم رقم (4430184775) تاريخ الصك 28 /03 /1444هـ، على الشركة مبلغ وقدره (1,804,417) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وأربعمئة وسبعة عشر ألف ريال. ثانيًا: بأن تدفع لشركة التأمين العربية التعاونية مبلغاً قدره (90.000) تسعون ألف ريال أتعاب المحاماة نظير إقامة هذه الدعوى. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، أصدرت حكمها المؤرخ في 19-03-1445هـ، القاضي بـــ: (عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيّـاً بنظر هذه الدعوى). فتقدم وكيل المدعية باستئناف على الحكم، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، أجرت ماهو لازم لنظرها، وحددت جلسة بتاريخ 30-04-1445هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية ونصها (أسباب الاستئناف: أصدر فضيلته حكمه (المستأنف عليه) القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة ضد (المستأنف ضده) لمجرد استناد فضيلته في - أسباب – الحكم ما نصه: [فبناء على ما تقدم ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة ان تحكم به من تلقاء نفسها لما ورد بالمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية... والتي نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية فإن الثابت حسبما تضمنته ان المدعية تطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية عن المبلغ المحكوم به على الشركة... عليه وبما ان ضمان الشريك لديون شركة التضامن ثابت بعقد تأسيس الشركة ولا يفتقر إلى إقامة دعوى موضوعية لأثبات التضامن، بل يحق للدائن المحكوم له في مواجهة الشركة تقديم طلب تضمين الشريك المتضامن لدى محكمة التنفيذ التي نفذت الحكم على الشركة... إلخ)، فنؤكد لفضيلتكم بأنه اجتهاد في غير محله وغير قائم على أي سند من النظام حيث إن ما ذهبت اليه الدائرة في أسباب حكمها بأن ضمان الشريك لديون شركة التضامن ثابت بعقد تأسيس الشركة ولا يفتقر إلى إقامة دعوى موضوعية لإثبات التضامن، بل يحق للدائن المحكوم له في مواجهة الشركة تقديم طلب تضمين الشريك المتضامن لدى محكمة التنفيذ التي نفذت الحكم على الشركة غير صحيح، وذلك لكون ان محكمة التنفيذ غير مخولة بالتنفيذ على شخص إلا بموجب سند تنفيذي وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، وبالتالي فإنه لا بد من اثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع الشركة ابتداءً بموجب سند تنفيذي (دعوى موضوعية) حتى يمكن التنفيذ عليه نظاماً. هذا فضلاً عن عدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة من كون المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ومخالفته لأحكام (المادة السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية والتي بينت اختصاص المحاكم التجارية بوضوح. وحيث إن تأييد الحكم المستأنف عليه هو أمر من شأنه إلحاق بالغ الضرر بموكلتنا لذا نتقدم لفضيلتكم بهذا الاستئناف راجين قبوله من حيث الشكل لتقديمه ضمن المهلة النظامية المحددة للاستئناف وقبوله من حيث الموضوع بنقض الحكم المستأنف عليه للأسباب أعلاه والتي يرد تفصيلها فيما يلي: أولاً: بداية نوضح لمقام لمحكمة الاستئناف الموقرة أنه سبق وأن تقدمت موكلتي شركة التأمين التعاونية العربية بدعوى ضد شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية سجل تجاري رقم (...) لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم (٤۲۸۲۳۷۳۲) وتم الحكم فيها بموجب الحكم رقم (٤٤٧٠٥٢٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٧هـ (المرفق صورته) بما نصه: [بإلزام شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) أولاً: بأن تدفع لـ: شركه التأمين العربية التعاونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (۱,۸۰٤٫٤۱۷) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وأربعمئة وسبعة عشر ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة صالح سعيد النهدي للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركه التأمين العربية التعاونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (۹۰,۰۰۰) تسعون ألف ريال أتعاب المحاماة]. وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب الصك رقم (٤٤۳۰۱۸٤٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨هـ (المرفق صورته). (مستند) رقم (١-٢) وعلى الرغم من تقدم موكلتنا بتنفيذ الصك ضد الشركة بناء على طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٨١٥٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢هـ، المنظور لدى دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بجدة، حيث صدر القرار (٣٤) وتم تطبيق العقوبات بناء على المادة (٤٦) من نظام التنفيذ ولا زالت القرارات سارية بحق الشركة المنفذ ضدها وحيث تعذر التنفيذ حتى تاريخه، وعلى الرغم مما نصت عليه أحكام المادة (٤٨) من نظام الشركات والتي نصت صراحة على: (۱- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها. ٢- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم. إلا أن فضيلة ناظر الدعوى قرر إصدار حكمه المستأنف عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى بناء على تسبيب غير قائم على سند صحيح من الشرع أو النظام ومخالفته لأحكام النظام، مما يستجوب معه نقض حكم فضيلته. ثانياً: فضيلة ناظر الدعوى أصدر حكمه المستأنف عليه القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة ضد المستأنف ضده لمجرد استناد فضيلته في أسباب الحكم ما نصه: [فبناء على ما تقدم ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة ان تحكم به من تلقاء نفسها لما ورد بالمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية عليه وبما أن ضمان الشريك لديون شركة التضامن ثابت بعقد تأسيس الشركة ولا يفتقر إلى إقامة دعوى موضوعية لإثبات التضامن، بل يحق للدائن المحكوم له في مواجهة الشركة تقديم طلب تضمين الشريك المتضامن لدى محكمة التنفيذ التي نفذت الحكم على الشركة... إلخ]. فنؤكد لفضيلتكم بأنه اجتهاد في غير محله وغير قائم على أي سند من النظام حيث إن ما ذهبت إليه الدائرة في أسباب حكمها بأن ضمان الشريك لديون شركة التضامن ثابت بعقد تأسيس الشركة ولا يفتقر إلى إقامة دعوى موضوعية لإثبات التضامن، بل يحق للدائن المحكوم له في مواجهة الشركة تقديم طلب تضمين الشريك المتضامن لدى محكمة التنفيذ التي نفذت الحكم على الشركة غير صحيح وذلك لكون أن محكمة التنفيذ غير مخولة بالتنفيذ على شخص إلا بموجب سند تنفيذي وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والتي نصت على: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالِ الأداء . كما نصت الفقرة (٢/٩) من ذات المادة على: [السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً]. وبالتالي فإنه لابد من إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع الشركة ابتداء بموجب سند تنفيذي دعوى (موضوعية) حتى يمكن التنفيذ عليه نظاماً إذ أن الثابت أن الحكم الصادر ضد الشركة لم يتضمن التزاما على المدعى عليه وإنما تضمن إلزاماً على الشركة وحدها الأمر الذي يقتضي تضمين المدعى عليه وإثبات مسؤوليته التضامنية مع الشركة بموجب حكم قضائي موضوعي، الأمر الذي يثبت معه خطأ الدائرة واجتهادها في تسبيب حكمها المستأنف عليه بما يخالف أحكام النظام، مما يقتضى نقض الحكم المستأنف عليه. لذلك، وتأسيساً لما تقدم من أسباب نطلب من فضيلتكم إصدار قراركم بما يلي: ١- نقض الحكم (المستأنف عليه) رقم (٤٥۳۰۱۷۱٤۰٤) وتاريخ ١٤٤٥/۰۳/۱۹هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه. ٢- إصدار حكمكم بتوجيه الدائرة ناظرة الدعوى بالنظر في موضوع دعوى موكلتي الوجه الشرعي والنظامي واجراء المقتضى الشرعي عليها، وذلك إحقاقاً للحق وإبراءً للذمة). وأكد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة الاعتراض. فيما عقب وكيل المدعى عليه قائلاً: بأنه ليس في الاعتراض مايستدعي الرد على الجانب الشكلي، أما في الجانب الموضوعي فأكد على حقه في الجواب في حال ناقشت الدائرة الجانب الموضوعي. وبعد اطلاع الدائرة على الاعتراض المقدم خارج المدة النظامية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه من وكيل المدعية، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ومهلة الاعتراض المحددة له نظاماً (عشرة أيام)، وقد استلم المعترض نسخته بتاريخ 19 / 03 / 1445هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ 16 / 04 / 1445هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعية؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث