حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530243620
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193415/1444
رقم الحكم:4530243620
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193415 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530243620 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٤١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائه هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع لم تسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة. وبفيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم ردها خلال ٧ أيام من تاريخه وللمدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، ولذلك رفعت الجلسة، وفي حلسة اليوم والمنعقدة حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونه بياناتها في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية ونصها رداً على دعوى المدعي نجيب بالآتي: ما ذكره المدعي من التعاقد صحيح ومطابقة الرصيد صحيحة ولان المدعي استند في دعواه على مطابقة الرصيد، وهذه المطابقة لا يمكن الاستناد عليها قضائيا، حيث أنه منصوص في المطابقة في البند الأول على لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل مجموعة (...) قيمة أعمالها والمواد الموردة الى المشروع من المالك... ولأن المدعي وافق على ذلك بالتوقيع والختم المذيل من قبلها. وكما جاء في لائحة الدعوى بذكر أن مطابقة الرصيد إقرار وكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن الإقرار لا يتجزأ بناءً على نص المادة ١١٠ من نظام المرافعات الشرعية لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة... لذا أطلب من فضيلتكم تفعيل جميع بنود المطابقة، حيث إن موكلتي لم تستلم مستحقاتها من المالك حتى الآن ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرفق مذكرة رد ونصها نوجز ردنا على النحو الآتي:- أولاً: بشأن ادعاء المدعى عليها بالرد فيما يخص التعاقد و مطابقة الرصيد على أنهما صحيحان وعلى أن مطابقة الرصيد لا يمكن الاستناد عليها قضائياً وذلك لوجود البند الأول والذي ينص على (لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل المدعى عليها قيمة أعمالها و المواد الموردة من مالك المشروع) وعلى أن المدعى عليها لم تستلم قيمة أعمالها و المواد الموردة من قبل مالك المشروع وأن موكلتي المدعية، فنتقدم بردنا على هذا الخصوص في أننا نطالب بإثبات عدم استلام المدعى عليها قيمة الأعمال المباشرة من قبلها والمواد الموردة من قبل مالك المشروع هذا وبالإضافة في أننا نطالب بالاطلاع على العقد الأساسي المبرم بين المدعى عليها وبين مالك المشروع وذلك لبيان مدة المشروع. ثانياً: فيما يتعلق برد المدعى عليها على أن موكلتي المدعية قد وافقت بقيامها بالتوقيع والختم المذيل من قبلها، فنرد على ذلك بأن موكلتي المدعية قد قامت بذلك للأسباب التالية ١- أن أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها لموكلتي قد أصدرت قبل تاريخ إصدار مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمدة طويلة والمقدرة بمدة ستة سنوات سابقة حيث أن أوامر الشراع أصدر بعام ٢٠١٤ م و مطابقة الرصيد أصدرت بعام ٢٠٢٠ م، فإن من المؤكد وبدون أدنى شك أن أي صاحب حق سوف يتأكد بكل التأكيد بأن المدعى عليها قد استلمت قيمة أعمالها من مالك المشروع طيلة هذه الفترة مابين اصدار أوامر الشراء وبين اصدار مطابقة الرصيد والبالغة (ستة سنوات) (خاصة وان كان مالك المشروع (جهة حكومية) وذو أهمية بالدولة)، هذا وبالإضافة من أن نائب مدير المشروع التابع لشركة (...) (المدعى عليها) قد صدَّر بإرسال خطاب مرفق فيه أوامر الشراء و جميع الفواتير التابعة للمواد الموردة لقسم إدارة متابعة التكاليف بجدة حيث انه يقر بهذا الخطاب على أن جميع المواد المستلمة من موكلتي (المدعية) خالية من أي نقص أو ملاحظات كما أفاد في خطابه بأن جميع المواد الموردة قد استخدمت في آخر مرحلة في المشروع، إضافة الى ان أوامر الشراء لم تتضمن مثل هذا البند المكتوب لمطابقة الرصيد والمتضمن على ان لا يستحق صرف هذا المبلغ الا اذا تم استلام قيمة الاعمال من مالك المشروع فنجد هنا دوافع كثيرة تجعل لموكلتي الحق وعدم الشك بقيامها بالموافقة بتوقيعها والختم على المطابقة, هذا وإضافة في أننا قد وبالرغم من الالحاح على المدعى عليها وإرسال خطابات كثيرة لهم بشأن سداد ما في ذمتهم لنا مراراً و تكراراً الا انها ماطلت في السداد، يتبين لفضيلتكم بجميع ما تم بيانه أعلاه على عدم وفاء المدعى عليها بسداد ما في ذمتها وقد عدت شرع الله في ذلك لذا نأمل من فضيلتكم الأخذ بطلباتنا التي جاءت بهذا الرد تطبيقاً لأنظمة المحاكم التجارية والعرف التجاري المبني على ذلك كما نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدون بمطابقة الرصيد (وذلك لإقرار المدعى عليها و اعترافها من صحة مطابقة الرصيد بغض النظر عن استلامها لقيمة اعمالها من مالك المشروع أم لا )،وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أرفقت مذكرة رد ونصها رداً على ما جاء برد المدعي و التشكيك بشان تسلم موكلتي مبالغ والذي هوا عاري من الصحة فإننا نطلب الامهال فقط لترجمة المستند (علماً اننا نملك الان النسخة ولكن باللغة الإنجليزية ولا يمنع من ارسالها لثبوت صحة دفعنا الى ان يتم ترجمته من قبل المكتب المختص و ارفاقه بالنظام ) وعليه فإننا نتمسك بما جاء بالمذكرة المرفقة بتاريخ ٩/١/١٤٤٥ مع الإضافة المدخلة بالجلسة المنعقدة اليوم وهو ( البينة على ان موكلتي حتى الان لم تستلم أي مبالغ من المالك ) وبسؤال الطرفين هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة وممهورة بختم الطرفين، ولمّا كان من البيّن أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية وصحة مبلغ المطالبة وصحة مطابقة الرصيد ودفعت بأن المطابقة لا يمكن الاستناد عليها قضائيا، حيث نص البند الأول في المطابقة على أنه لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل المدعى عليها قيمة أعمالها والمواد الموردة الى المشروع من المالك وأن المدعية وافقت على ذلك بختمها وتوقيعها على المطابقة، ولإقرار وكيلة المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولا بنال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أنه لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل المدعى عليها قيمة أعمالها والمواد الموردة الى المشروع من المالك إذ إن الأجل مجهولة وغير معلوم وجهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التّسلّم والتّسليم فهذا يطالبه في قريب المدّة، وذاك في بعيدها. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٩٣,٠٠٠) ثلاثة وتسعون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثة وتسعون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530243620 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٤١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمئة واثنين وثلاثين ألفًا وخمسة وسبعين ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمئة واثنين وثلاثين ألفاً وخمسة وسبعين ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثة وتسعين ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية، والذي جاء فيه: أن المطابقة لا يمكن الاستناد عليها قضائياً، فلا بد من تقديم فواتير تخص المشروع، لا سيما أنه منصوص في المطابقة في البند الأول على أنه لا يكون الرصيد مستحق الدفع إلا بعد تحصيل مجموعة (...) قيمة أعمالها والمواد الموردة إلى المشروع من المالك، ولأن المدعي وافق على ذلك بالختم والتوقيع، ولأته جاء في لائحة الدعوى أن مطابقة الرصيد إقرار والإقرار لا يتجزأ بناء على المادة (١٨) من نظام الإثبات، وأن الدائرة أخطأت في الحكم بالرغم من أن مبلغ المطابقة عبارة عن ضمان، وأن الاتفاق مع المدعي أن الإفراج يكون بعد الإفراج من المقاول الرئيسي، كما أن المدعية نطلب التعويض عن أضرار التقاضي مع أن التقاضي أمر اختياري، كما أنه لم تعقد في القضية سوى جلستين، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥هتـ و المنعقدة عن بعد، ثم اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وذكرت وكيلة المستأنف ضدها بأنه تعذر عليها إدراج ردها على لائحة الاستئناف لحصر النظام تقديم المذكرات للدوائر الابتدائية ثم أرفقت جوابها عبر الدردشة على النحو التالي ( أولاً: فيما يخص الضمانات البنكية المقدمة من المستأنفة فهي منتهية الصلاحية فلا يجوز الاستناد عليها لانقضاء مدتها وأحقية المستأنفة باستخدام هذا المبلغ بعد هذه المدة. ونشير لفضيلتكم بما نصت عليه المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي تقضي الحاجة منها عدم قبول أي أدلة لم يسبق تقديمها لدى الدرجة الأولى. ثانياً: فيما ذكرته المستأنفة بشأن التعويض عن أضرار التقاضي حيث إن الراجح مــن أقــوال العلــم فــي مســألة تضــمين الغــريم المماطــل مــا غرمــه صـاحب الحـق بسـبب المماطلـة أن ذلـك لا يكـون إلا فـي الحـق الثابـت إذا طالـب بـه صـاحبه، فمماطلـة غريمـه عـن أدائـه ممـا دفعـه وأحوجـه إلي الشكاية فيما غرمه بسبب هـذه المماطلـة، فعلـى المماطـل ضـمانه إذا كـان الغرم كذلك على وجه معتاد هيئة التدقيق. وعليه نلتمس من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر من الدرجة الأولى.)، ولصلاحية القضية للفصل، رفعت الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، مع تعديل مبلغ أتعاب المحاماة لما قدرته هذه الدائرة من استحقاق مقابل الأتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول وحال الدعوى، مما تنتهي معه إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٠٤٤٦٢٨ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٤١٥ فيما قضى به مع تعديل أتعاب المحاماة ليكون الحكم بما يأتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.