حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570202762/1445
رقم الحكم:4530258438
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202762 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258438 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر للمدعى عليها، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل قدرها (٢٧,٢٥١) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٢٧,٢٥١) سبعة وعشرون ألف ومئتان وواحد وخمسون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن بيانات المدعى عليها ومبلغ (٢٧,٢٥١) سبعة وعشرون ألف ومئتان وواحد وخمسون ريال. بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م. ٢- طلب حصول على حساب ائتماني على مطبوعات المدعية، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٢٧,٢٥١) سبعة وعشرون ألف ومئتان وواحد وخمسون ريال. قيمة نقل بضائع، وقدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب وطلب الحصول على حساب ائتماني من قبل المدعى عليها والممهور بختمها، وحيث أن موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها."، ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.". مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)للمقاولات ( سجل تجاري رقم: (...)) بأن تسلم للمدعية/ شركه (...)للنقل السريع ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٧,٢٥١.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال إضافة لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٢,٧٢٥) الفان وسبعمئة وخمسة وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.