حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630294099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670291849/1446
رقم الحكم:4630294099
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670291849 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630294099 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670291849 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/11/16هـ الموافق 2023/06/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عدد (161) مواد غذائية، وحلويات، بثمن إجمالي قدره (14,484.25) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وسدد منه (1,358.80) ألف وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/16هـ الموافق 2023/06/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بتسليم قيمة المبيع مما أدى إلى الالتجاء للقضاء ودفع أتعاب محاماة خلال المدة من 1444/11/16هـ إلى 1446/03/07هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,125.45) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,968) ألف وتسع مئة وثمانية وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي المتضمن حساب مؤسسة المدعى عليه الإجمالي وقدره (13,125.45) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه بالمطابقة. 2- مجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي، المتضمن شراء مؤسسة المدعى عليه بضائع، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه باستلام البضائع. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/03هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتبين أن موضوع الدعوى قيمة مبيع، ومواد غذائية حلويات، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (13,125.45) ثلاثة عشر ألف ومئة وخمسة وعشرون ريالاً وخمس وأربعون هللة، وأضرار تقاضي بقيمة (1,968) ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال. وبالسؤال عن تحرير الدعوى قرر أنها وفق ما ورد في النظام، وبسؤاله عن بينته قرر أنها مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,125.45) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,968) ألف وتسع مئة وثمانية وستون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب تسليمه ثمن المبيع، وقدم في ذلك كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه بالمطابقة، وكذلك فواتير مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه باستلام البضائع، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه/يزيد فهد زيد جوير، رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي/عبدالله بن حمود بن عبدالله الجارالله، رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (13,125.45) ثلاثة عشر ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً وخمس وأربعون هللة. 2- إلزام المدعى عليه/يزيد فهد زيد جوير، رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي/عبدالله بن حمود بن عبدالله الجارالله، رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (650) ست مئة وخمسون ريال مقابل أضرار التقاضي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.