حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430225115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470138750/1444
رقم الحكم:4430225115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470138750 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430225115 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470138750 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها بحيث أن يدفع المدعي رأس المال وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، وأن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه والمضاربة بها وأن تعيد رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها بتاريخ 29/07/2020م. 2- سند قبض متضمن مبلغ (60,000) ستون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها وممهورًا بختمها، بتاريخ الاستحقاق 29/06/2020م. 2- سند لأمر المدعي من المدعى عليها متضمن مبلغ (100,000) مئة ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها وممهورًا بختمها تاريخ الاستحقاق 21/03/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولإن المدعي وكالةً قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال. وبما أن المدعي وكالةً استند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، والسند لأمر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى وكذلك تخلفت عن الحضور، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ولما نصت عليه المادة (107) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مبرر فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع). لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (…) مبلغاً وقدره: (160.000) مئة وستون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث