حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630468292

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670504281/1446
رقم الحكم:4630468292
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670504281 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630468292 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670504281 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شركة كنز الجودة لتجارة الأغذية على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ الفواتير المتضمنة قيمة التوريد. وعليه قامت موكلتي بتوريد المواد الغذائية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 26674.25 ريال عن الفترة من تاريخ 02/05/2023م إلى تاريخ 18/06/2023م وفقاً للفواتير المتضمنة قيمة التوريد وكشف الحساب. وقد صادقت المدعى عليها على المبلغ في ذمتها وقدره (26674.25 ريال ستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة بناءً على مصادقة الرصيد. وبناء على ما سبق فإن لموكلتي بذمة المدعى عليها شركة كنز الجودة لتجارة الأغذية مبلغ إجمالي وقدره (26674.25 ريال ستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ولم تسدد المدعى عليها منه شيئاً وقد سلمت موكلتي المبيع كاملاً للمدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (18/06/2023 م. الطلبات: بناء على ما سبق وما ترونه من اسباب للحكم تطلب موكلتي من فضيلتكم التكرم بالآتي: 1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (26674.25 ريال ستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 2- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4000) أربعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. الأسانيد: 1- فواتير عددها 15 فواتير. 2- مصادقة على الرصيد 3- كشف الحساب. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 22/05/1446هـ وفيها: وبحضور المشار إليه أعلاه، بصفته وكيلا عن المدعية والمدرجة بياناته ووكالته بالنظام، وحضر علاء ألطف وبسؤاله عن صفته بالدعوى والترافع أجاب قائلا: انا مدير الموارد البشرية بالشركة وكلفني المدير العام بحضور الجلسة، . فجرى إفهامه بالتعديلات الواردة في نظام المحاماة، وما ورد في نظام المحاكم التجارية ففهم ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته بعث بما نصه عن طريق برنامج التيمز اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شركة كنز الجودة لتجارة الأغذية على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ الفواتير المتضمنة قيمة التوريد. وعليه قامت موكلتي بتوريد المواد الغذائية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 26674.25 ريال عن الفترة من تاريخ 02/05/2023م إلى تاريخ 18/06/2023م وفقاً للفواتير المتضمنة قيمة التوريد وكشف الحساب. وقد صادقت المدعى عليها على المبلغ في ذمتها وقدره (26674.25 ريال ستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة بناءً على مصادقة الرصيد. وبناء على ما سبق فإن لموكلتي بذمة المدعى عليها شركة كنز الجودة لتجارة الأغذية مبلغ إجمالي وقدره (26674.25 ريال ستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ولم تسدد المدعى عليها منه شيئاً وقد سلمت موكلتي المبيع كاملاً للمدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (18/06/2023 م. الطلبات: بناء على ما سبق وما ترونه من اسباب للحكم تطلب موكلتي من فضيلتكم التكرم بالآتي: 1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (26674.25 ريال ستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 2- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4000) أربعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة.، وبسؤاله حصر بينته على دعواه أجاب بانها تنحصر في: 1- فواتير عددها 15 فواتير. 2- مصادقة على الرصيد 3- كشف الحساب. وبسؤال الاطراف عما يرغبون بإضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الضبط مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة ما وردته عليها إضافة إلى أتعاب المحاماة، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريد بين الطرفين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها تتقدم بجوابها قبل انعقاد الجلسة، وأوكلت من ليس صحيحا ترافعه، مما تعده الدائرة نكولا في الجواب، ولما قدّمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه من فواتير ومصادقة على الرصيد مختمة وموقعة من قبل المدعى عليها، ولما أن من احتج عليه بمحرر فلم ينكره فهو حجة عليه وثابت عليه، وذلك وفقا لما جاء في المادة (29) من نظام الإثبات؛ ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم بدفع ما غرمته المدعية فقد جاء في «الإنصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي: الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ (1) المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزارة العدل: «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق» أ.هـ ولما أن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (26674.25) ستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (2600) ألفان وستمائة ريال ورفض ما زاد على ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث