حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530252473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471042306/1444
رقم الحكم:4530252473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042306 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530252473 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471042306 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه صدر من هذه الدائرة حكم في هذه القضية بالرقم: (4430965431) وتاريخ: 22/ 11/ 1444ه، ثم تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم، وبقيد هذا الطلب وبإحالته إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيه في جلسة هذا اليوم واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعي برقم (...) والمتضمن: طلب تفسير الحكم الصادر في هذه القضية حيث إن محكمة التنفيذ رفضت تنفيذ الحكم بسبب أن الحكم لم يتم فيه تحديد المدة الزمنية للاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب تفسير الحكم في الصادر هذه القضية، وبما أن المادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)، وبما أن المادة (173) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وبما أن منطوق الحكم جاء واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض حيث اسـتقر القضـاء التجاري في مثل هـذه الأحكام إلى العموم لا إلى الخصوص بـذات المسـتندات حيث إن مصلحة المحكوم له بالاطلاع على ما يكفيه من التأكد والاطمئنان إلى سلامة إجراءات سير الشركة بالشكل النظامي وفقاً لما نصت عليها المادة (171/3) من نظام الشركات ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب التفسير المقدم في هذه الدعوى من وكيل المدعي / (...) , لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.