حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570251562

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251562/1445
رقم الحكم:4570251562
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251562 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570251562 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570251562 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية يوم الثلاثاء الموافق 18 / 03 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعين كما حضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها ولم يحضر من ثمل المدعى عليه الآخر رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمن ما يلي : (أن اطراف الدعوى شركاء في شركة (...) ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال 100% ، ورأس مالها 500,000.00 خمسمئة ألف ريال سعودي ، مقسمة على 500 حصة قيمة كل حصة1000 ألف ريال ونسبة كل شريك على النحو التالي :- 1- (...) نسبة حصته 12% بعدد : 60 حصة بمبلغ وقدره (60،000) ستون الف ريال . 2- (...) نسبة حصته 13% بعدد : 65 حصة بمبلغ وقدره65،000 خمسة وستون ريال . 3- (...) حصته12% بعدد : 60 حصة بمبلغ وقدره60،000 ستون الف ريال . 4- (...) حصته 12% بعدد 65 حصة بمبلغ وقدره 65،000 خمسة وستون الف ريال . 5- شركة (...) التعليمية حصتها 50% بعدد 250 حصة بمبلغ وقدره 250،000 مائتان وخمسون الف ريال . والشركة محل الدعوى تم تسجيلها بسجل عقود الشركات برقم 159 صحيفة 181( مجلد )7/ش/م ، وتاريخ 1427/06/13 هـ ، والشركة ليست متعثرة وليس لها أصول ولا يوجد عليها أي ديون كمان أن الشركة ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء الإفلاس ، وقد اتفق الشركاء على تصفية الشركة لعدم ممارسة الشركة للغرض الذي عد من اجله اكثر من 11 سنة، ولكن تعذر إتمام الإجراءات بسبب مماطلة المدعى عليهما بإتمام إجراءات التصفية ولرفع الضرر عن الشركاء وبما أن القاعدة الفقهية نصت على أن الضرر يزال . فنطلب من فضيلتكم تصفية الشركة تصفية قضائية)، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة ـ وبسؤال وكيل المدعية هل مارست الشركة نشاطها فقرر أنها لم تمارس نشاطها كما قرر موافقة المدعى عليهم على التصفية الاختيارية وعدم ممانعتهم له ، وأنا الإشكال فقط في التنسيق بين الأطراف . هكذا قرر ، وبسؤاله هل ما زال الترخيص ساري ، فقرر قائلاً : أفيدكم أن الترخيص منتهي من عام 1434هـ ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر موافقة موكلته على التصفية الاختيارية وعدم ممانعتها . هكذا قرر ، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي والمدعى عليهم هم الشركاء في معهد أما (...) سجل تجاري رقم (…) . المالكون لجميع حصصها، ولما قرر وكيل المدعي موافقة المدعى عليهما على تصفية الشركة مما تكون معه التصفية بموافقة جميع الشركاء ، ولما كان المدعى عليه الشريك: (...) لم يحضر مع تبلغه فإن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهته بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، كما أن ممثل المدعى عليها الشريكة شركة (...) التعليمية قد قرر أنه لا مانع لديه من تصفية الشركة ، وأن يلتزم المدعي بالإجراءات النظامية اللازمة قبل تصفية الشركة، عليه : وحيث إن رغبة الشركاء متفقة على عدم الاستمرار في الشركة، كما أنها لم تمارس أي نشاط منذ إنشائها عام 1426، وسجلها منته منذ تاريخ 26/ 11/ 1434هـ ولم يتم تجديده، ولما كان حل الشركة والحكم بانقضائها من المسائل التي تستقل المحكمة بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركة والشركاء فيها بموجب المادة (243) من نظام الشركات الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1443هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (132) التي نصت على أن من الأسباب العامة لانقضاء الشركات ج: صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها ، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بانقضاء الشركة؛ لأن استمرار الشركة مع توقف سجلها، وعدم وجود أي نشاط قائم لها، وعدم رغبة الشركاء في استمرارها ينافي الحكمة من مشروعية الشركة، ويلحق الضرر بالشركاء دون أي مصلحة تعود على أحدهم، ولقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، ولأن الضرر يزال. ولما كانت المادة (244) من نظام الشركات قد نصت على تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقاً لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية ، كما نصت الفقرة 2 من المادة ذاتها على أنه يجب إعداد بيان يفيد بالقيام بفحص أوضاع الشركة ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس ، وبما أن وكيل المدعي قد قرر عدم وجود أي أصول للشركة ولا ديون على الشركة ، مما يتعذّر معه تصفية الشركة خاصة مع ما أكد عليه المدعون من عدم ممارسة الشركة لنشاطها ابتداءً ، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد قيامه بالإجراءات النظامية السابقة لتصفية الشركة، وقد قرر جميع الشركاء موافقتهم على تصفيتها اختيارياً ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت انقضاء شركة (...) سجل تجاري رقم (…) . ثانياً: رفض طلب تصفيتها قضائياً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث