حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530253612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470914060/1444
رقم الحكم:4530253612
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914060 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530253612 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٤٠٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للنقل (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٠٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٢,٠٣٢) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال...) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد الأجرة مما أدى إلى دفع أتعاب المحاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريال. ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: ١- خطاب على مطبوعات شركة (...) للمحاماة موجه للمدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، بشأن دفع أتعاب المحاماة. ٢- تحويل بنكي على مطبوعات بنك (...) إلى شركة (...) للمحاماة، بمبلغ (٤٩,٨٠٥) تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات. ٣- صك حكم برقم (٤٤٣٠٢٢٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية ونص الحاجة منها: أولاً/ندفع بأن الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم: (٤٤٩٠٣٠٩٥٧) صدر في الجلسة الأولى التي لم تحضرها المدعى عليها، وبما أن الأصل أن التعويض لا يثبت إلا بعد ثبوت الفعل الضار، وبما أن المدعية في هذه الدعوى تنسب للمدعى عليها المماطلة في أداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت في وقائع الحكم الصادر في القضية الأصلية، ذلك لأن المماطلة لا تكون إلا بثبوت قصد المدين منع الدائن حقه مع تمكنه منه وإعذاره بذلك قبل قيد الدعوى. ثانياً/ندفع بانتفاء جميع أركان مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة لعدم ثبوت المماطلة أو الإضرار.الطلبات: رفض دعوى المدعية بعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ: سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده فأرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونص الحاجة منها: ١- ماطلت وامتنعت المدعى عليها من سداد الحق ونبين ووجه المماطلة في الاتي:- قبل توكيل محام في القضية طالبت المدعية المدعى عليها بالسداد عبر الايميل والاتصال ولم تستجيب. تمت مخاطبتهم بإخطار وفقاً لنظام المحاكم التجارية ورغم استلامها الاخطار لم تقم بأداء الحق. قبل إقامة الدعوى تم رفع طلب صلح بمنصة تراضي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وتعذر الصلح. إقامة موكلتي الدعوى وتم الحكم فيها ولم تسعى المدعى عليها لسداد الحق وظلت تماطل. قدمت المدعية طلب تنفيذ وعند إنشاء فاتورة السداد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ الحكم وأداء حق المدعية ولولا خوف المدعى عليها من وقف خدماتها لظلت ممتنعه وتماطل في أداء حق موكلتي. ٢- توافر جميع أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية). الطلبات:- إلزام المدعى عليها بدفع (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريال ـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ: وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استحقاق مبلغ المطالبة لانتفاء المماطلة أو الإضرار. وحيث أن موضوع الدعوى مطالبة بأتعاب محاماة في قضية تجارية سابقة، فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يتناسب مع المبلغ المحكوم حسب ما سيرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للنقل شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألف وخمسمائة ريال تعويضا عن أضرار التقاضي في القضية الأصلية والله الموفق.