حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530239475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570255454/1445
رقم الحكم:4530239475
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570255454 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530239475 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٥٤٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتعدين المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر ممثل المدعية بأن موكلته قد توصلت إلى صلح مع المدعى عليها ونصه على لسان المدعية ما يلي أولاً: أقر بأن اجمالي المبالغ المسجلة لصالح شركة (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) (مؤسسة (...) - سابقاً) لدى شركة (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٢٤٩,٧٥٥.٨٤) مائتان وتسعة واربعون الف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال واربعة وثمانون هلله، وأن هذا المبلغ يمثل كافة الحقوق والمبالغ عن عقود أو ملاحق أو اتفاقيات مبرمة مع شركة (...) للمقاولات بأي تاريخ سابق لتاريخ هذا الإقرار. ثانياً: يتم سداد المبلغ المتفق عليه وقيمته (٢٤٩,٧٥٥.٨٤) مائتان وتسعة واربعون الف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال واربعة وثمانون هلله ، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠م . ثالثاً: بموجب هذا الإقرار وبعد استلامنا المبلغ نقر بأننا استلمنا كافة مستحقاتنا عن جميع التعاملات السابقة لهذا الإقرار، أياً كانت منشأ هذه المُستحقات من فواتير أو حجوزات أو غيره. رابعاً: نقر بأنه بعد استلامنا المبلغ المشار إليه في الفقرة أولاً أعلاه فإننا نكون قد أبرئنا ذمة شركة (...) للمقاولات إبراءً تاماً عاماً وشاملاً ونهائياً ولا رجعة فيه من أي فروقات مالية أو أي مبالغ أخرى ناتجة عن أي عقد أو اتفاق أومديونيات أو مطالبات أو التزامات أو تعهدات أو أعمال أو مسئوليات سابقة لتاريخ التوقيع على هذا الإقرار، وسواء كان مصدرها مسئولية عقدية أو تقصيرية أو ناشئة بقوة النظام. خامساً: بعد استلامنا المبلغ المشار إليه أعلاه، فإننا نتعهد بالتنازل عن الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٥٥٤٥٤) والمنظورة لدى الدائرة (١٥) في المحكمة التجارية بالرياض وطلب الصلح رقم (٠١-٤٥٠٢٠٤٤٢١٦) وعن أي دعاوى أو مطالبات قد أقمناها ضد شركة (...) للمقاولات بأي تاريخ سابق، ولم يعد لنا أي حق في إقامة أي دعاوى أو مطالبات، ويشمل ذلك جميع أنواع القضايا بما في ذلك قضايا أتعاب المحاماة والتعويض ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن موكلته مقرة بهذا الصلح ومضمونه، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإمضائه وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(٤٥٧٠٢٥٥٤٥٤) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق