حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530574844

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470738139/1444
رقم الحكم:4530574844
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530574844 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470738139 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في باريس بتاريخ 21/09/2022م والمصدقة من سفارة (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تعترض على قرار (...) والقاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (رسم دائرة وبداخلها الحرف اللاتيني بي و كلمة بالمان بحروف لاتينية) المودعة برقم (...)بتاريخ 30/08/2022م بالفئة 24 (...)، ثم صدر قرار لجنة الاعتراضات بالهيئة برفض الاعتراض المذكور وكان بتاريخ 25/6/1444هـ، وانتهى إلى طلب: (إلغاء قرار (...) القاضي برفض اعتراضنا على طلب تسجيل العلامة التجارية المودعة برقم 366437 بتاريخ 30/08/2022 بالفئة 24 باسم: (...) والإيعاز لمن يلزم برفض تسجيل العلامة المذكورة لمخالفته للنظام.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 07/09/1444هـ تبين حضور الطرفين, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبسؤاله عن اتفاقية بيع العلامة محل النزاع على (...): هل تم نقل ملكية العلامة بالكامل لسنكري والشركة التي يمثلها ومقرها (...)؟ فذكر أن العقد لم يشمل كافة العلامات على كافة الفئات, فطلبت منه الدائرة تحرير ذلك, ببيان العلامات التي تم بيعها للشركة (...) بصورها والفئة, وتلك التي لم يتم بيعها وتملكها موكلته, ففهم ذلك واستعد به, ثم سألته الدائرة: هل تملك موكلته تسجيلات في المملكة لدى الجهة المدعى عليها على فئات معينة؟ فأجاب بنعم, وذكر أن موكلته تملك عدد (8) تسجيلات كلها على الفئتين 18 و 25 , فسألته الدائرة عن التسجيلات الأخرى على بقية الفئات؟ فذكر أن الشركة (...) تملك تسجيلات على فئات معينة تقر موكلته بمكليتها فيها, لكنها تنازعها في البقية هكذا أجاب, وذكر أن موكلته تنازع الشركة (...)في طافة الطلبات التي تقدمت بها, فطلبت منه الدائرة بيان وجه هذا الاعتراض مع اتفاقية بيع العلامة المبرمة بين الطرفين, ففهم ذلك واستعد به, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد, وطلبت منها الدائرة الإجابة عن الدعوى تفصيلاً مع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار طلبات التسجيل كافة المتنازع عليها بين الطرفين وتمييز ذلك, وتقديم نسخة من إجابة طالبة التسجيل على اعتراض المدعية, ونسخة من القرار الصادر من الإدارة, ففهمت ذلك واستعدت به. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 11/09/1444هـ جاء فيها توضيح العلامات التي تم بيعها للمدعى عليها: العلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (25)، والعلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (18)، والعلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (25)، والعلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (25)، والعلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (18)، أما عن وجه الاعتراض على تسجيل هذه العلامة، فإن طالبة التسجيل قامت بتقديم طلب لتسجيل العلامة المذكورة من دون وجه حق وبالمخالفة للاتفاقية ولنظام العلامات التجارية لأن هذه العلامة تتشابه وتتطابق مع علامة المدعية المسجلة في (...)وحول العالم ولم ترد هذه العلامة في اتفاقية البيع، وبالتالي فإن تسجيلها يخلق الخلط واللبس لجمهور المستهلكين بينها وبين علامة المدعية فيما يتعلق بمصدر المنتجات ويحط من قيمة علامة المدعية، وهذا ما يحظره نظام العلامات التجارية المعمول به، وأرفق صور شهادات تسجيل العلامة للمدعية في(...)، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في 27/10/1444هـ جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: الوقـائع: 1-تقدمت مالكة العلامة محل الاعتراض بطلب التسجيل رقم (366437) على الفئة (24) والموصوفة بـ: (رسم لثلاث دوائر متداخلة رسم داخل الدائرة الأولى شبكة وكتب داخلها الحرف اللاتيني بي بشكل مميز كما كتب داخل الدائرة الثانية الكلمة اللاتينية بالمين مكررة مرتين والعلامة ككل باللونين الأسود والأبيض)؛ واستناداً لأحكام المادة (1/14) من النظام الخليجي تم نشر طلب التسجيل. 2-اعترضت المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) على الفئة (24) وفقاً لأحكام المادة (2/14) من النظام باعتراض جاء مختصره:(1. أسبقية العلامة بالشهرة والاستخدام. 2. وجود تسجيلات سابقة في المملكة بالرقم: (...) على الفئة (25)، و بالرقم(...) على الفئة (25)، و بالرقم (...) على الفئة (25).) 3-تضمن رد مقدمة الطلب ما مختصره: (وجود تسجيلات أسبق على الفئة (25) بالرقم (...)، وبالرقم (...)، إضافة إلى صدور عدد من الأحكام في كل من مملكة (...)ودولة (...)ودولة (...)تقضي بأحقية مقدمة الطلب (...)على العلامات التجارية بالفئتين 18 و25) 4- بعد النظر والتدقيق فيما قدمه الطرفان؛ تبين لإدارة العلامات التجارية أن العلامة محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقة واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل؛ لذا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة رقم (366437) على الفئة (24). الدفوع: من الناحيـة الشكليـة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم تتضمن تاريخ قيدها للمحكمة لمعرفة مدى نظامية رفع الدعوى خلال المدة النظامية المذكورة في المادة (3/15) من النظام؛ وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية إذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 25/06/1444هـ. من الناحية الموضوعية: 1. تضمنت لائحة دعوى المدعية وجود تسجيلات سابقة في(...) على الفئة (25) بالرقم: (...) بالرقم: (...)، بالرقم(...) مرفقة ضمن ملف الدعوى. وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن القرار قد أجاب عن هذا بما نصه (أن العلامة محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقة...) وبالرجوع إلى علامات مقدمة الطلب المرفقة إلى جوابها عن الاعتراض نجد تسجيلين لها في عام 1422هـ على ذات الفئة (25) بالرقم (...)و بالرقم (...)، كما أنه بالرجوع إلى العلامات التي تدعي المعترضة أسبقيتها نجد أنه مسجلة بتاريخ لاحق -في العام ين: 1433هـ و1440هـ- مما يؤكد على أحقية مقدمة الطلب بالتسجيل. 2.أثار وكيل المدعية في لائحة الدعوى وضعت موكلتنا في الاتفاقية بنوداً وشروطاً تحفظ حقوقها في ملكيتها لجميع العلامات التجارية وتصاميمها... وللرد عليه أفيد فضيلتكم إن المصلحة التي يهدف المنظم إلى حمايتها لا تقتصر على حماية الحق في ملكية العلامة وإنما تمتد لتشمل حماية حق المستهلك في عدم استعمال العلامة فيما يؤدي إلى غشه وتضليله في مجال التعامل مع المنتجات مما يتبين معه صحة قرار إدارة العلامات وأن القرار قام على أسباب صحيحة طبقاً لإجراءات وسياسة الإدارة المتوافقة مع النظام ولا يخل في صحته ما يقدمه وكيل المدعية من أوراق أو مستندات قاصرةً على مصلحته وتخل في المصلحة العامة وحيث المستقر عليه أن المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وعليه يتضح سلامة الإجراءات من قبل إدارة العلامات برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم (366437) على الفئة (24). 3.أما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعية من شهرة علامتها التجارية فنفيد فضيلتكم بالآتي: ‌أ- لمخالفة ما أقرته اتفاقية (...) في المادة (6/3)، وعليه فأن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى، كما أن نتيجة فحص الطلب تُبنى دائماً على ما تم تقديمه من مقدم الطلب أثناء الإيداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقة على هذا الطلب أثناء إجراءات الفحص، والتي من شأنها أن تؤثر في وضع الطلب، وبناءً على ذلك لا يعني أنه في حالة منح علامة تجارية في أي دولة ما أن تلتزم سائر الدول الأخرى بمنح شهادة تسجيل لعلامة ذاتها، ولا يجوز أيضاً رفض تسجيل علامة أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة بسبب أنها رفضت أو ألغيت أو أنهيت في أية دولة أخرى. ‌ب- أن المادة (2/14) من النظام جاءت خالية من تحديد معيار الشهرة إلا أن تقدير شهرة تلك العلامة لا يكون بالأخذ بتقدير مالك تلك العلامة ولا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم؛ وإنما يراعى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجليها أو استعمالها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته. ‌ج- أن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص السلطة المختصة لا تقدير مالكها حيث نصت المادة (6) من اتفاقية باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.... مما يتضح معه لفضيلتكم أن ما تذرَّع به وكيل المدعية من كون علامة موكلته لها شهرة غير صحيح حيث إن العبرة بالشهرة بتقدير السلطة المختصة وليس مالك العلامة. الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى؛ لعدم تأسيسها على سند من النظام.)، وأرفقت السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى، وشهادة تسجيلها، وفي جلسة 25/11/1444هـ حضر الطرفان وطلبت الدائرة من ممثل الجهة المدعى عليها تقديم مذكرة طالبة التسجيل على اعتراض المدعية على طلب التسجيل وتقديمها من خلال النظام خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة.وفي جلسة 14/02/1445هـ المنعقدة حضر الطرفان، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وعليه قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية بتاريخ: (25/06/1444هـ) الذي انتهى إلى رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (1444004895) وطلب رقم (366437) بالفئة (24) واستكمال إجراءات التسجيل؛ لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، الناشئة عن تطبيق أحكام قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 25/06/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 24/07/1444هـ، مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما عن الدعوى موضوعاً: فلما كانت المدعية تنازع الجهة في قرارها، بالاستناد على العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (...) المؤرخ في 22 مايو 2007م والذي من خلاله نشأ الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجلة له مسبقًا لدى الجهة المدعى عليها، وقد استبان للدائرة من خلال هذا العقد أن المدعية ملّكت طالبَ التسجيل علامات بعينها، هي المحددة في العقد برسمها وفئتها دون ما سواها (اتفق الطرفان على العملية التالية لنقل العلامات التجارية المحددة في المادة 1,2,5 والمدرجة في المرفق ج و ح) مما يعني أن ما عداها فإنه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، إذ هو انتقال عن الأصل المستقر ضمنًا بموجب العقد القاضي بأن المدعية هي مالكة العلامة أصلاً المبتكرة لها دون طالب التسجيل، وأنها أعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضى مفهوم المخالفة: عدم أحقية طالب التسجيل فيما سوى تلك العلامات المنصوصة في العقد، وقد ظهر للدائرة أن المدعية ملّكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملّكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء على ذات الفئة، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوى- فإن ذلك يعني تجاوز القدر الذي أعطته له المدعية، ويعني أنه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وأنه تجاوز حدود العلاقة التعاقدية إلى الحد الذي يُضار به المدعية في علامتها الناشئة عن ابتكارها، وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أصدرت قرارها بالتأسيس على ما لدى طالب التسجيل من علامات مودعة سابقًا لدى الجهة، وأن له تسجيلاً أسبق على ذات الفئات محل النزاع، وأن ذلك يعني جواز تسجيل علامات أخرى لطالب التسجيل على ذات الفئة، وإذا تبين هذا، فإنه يظهر من خلال ما تقدم أن الجهة المدعى عليها لم تفحص العلاقة التعاقدية التي قدمتها المدعية في منازعة القرار، وطعنها على القرار من جهة المنازعة في تملك العلامة وملكية طالب التسجيل لها، وما أكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداءً، وأنها اقتصرت على بحث طلب التسجيل من حيثية قاصرة عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعية، إذ كان واجبًا على الجهة أن تفحص هذه الحيثية، لا سيما وقد أثيرت من قبل المدعية وبنت عليها اعتراضها، كما أنها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامة لطالبها للنظر في ملكيته للعلامة وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تأريخ التسجيل، وإذا كانت المدعى عليها لم تلتفت إلى هذه الحثيثة من النزاع، كان ذلك موجبًا لإلغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدائرة، وأما ما دفعت به الجهة المدعى عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامة محل النزاع المستهلك من استعمال العلامة فيما يؤدي إلى غشه وتضليله: فإن الدائرة قد أخذت هذا المعنى بعين الاعتبار وكان منطلقًا لها في تقرير هذا الحكم، لأنها ترى أن إعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامة محل النزاع ومنازعته لمالك العلامة (المدعية) في علامته -دون موجب تعاقدي يملّكه هذا الحق- هو ما سيؤدي إلى تضليل المستهلكين وإدخالهم تحت طائلة الغش والتلبيس، فالعلامة إنما يتصرف فيها مالكُها أو من ينشأ له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقة تعاقدية صحيحة، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامة والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعة، ويضاف إلى جميع ما سبق إلى أن الثابت من خلال التعاملات والتعاقدات القائمة بين المدعية وطالبة التسجيل أن العلامة المراد تسجيلها تعد من قبيل العلامات التجارية المشهورة في مجالها ومن المعلوم أن تلك العلامات المشهورة لا يجوز تسجليها من غير مالكها كما هو منصوص عليه في الفقرة (13-14) من المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس (...) إلا بموافقة صريحة من مالك تلك العلامة استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام سالف الذكر حيث نصت على أنه (لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.) وهذا الأمر غير متحقق بطلب تسجيل العلامة محل الدعوى حيث أن طالبة التسجيل ليس لديها موافقة صريحة من مالك العلامة المراد تسجيلها كما هو في صنيعها بالتسجيلات السابقة لها وفق ما هو مسطر في صدر الأسباب وإذا تحقق ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى تأكيد ما انتهت إليه بشأن إلغاء القرار وعدم قيامه على أسباب صحيحة، وذلك وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لدى (...) المؤرخ في (25/6/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (366437) على الفئة رقم (24)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530574844 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470738139 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/3/20هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية بتاريخ: (25/06/1444هـ) الذي انتهى إلى رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (1444004895) وطلب رقم (366437) بالفئة (24) واستكمال إجراءات التسجيل، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار (...) المؤرخ في (25/6/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (366437) على الفئة رقم (24) ، مسببة حكمها بما مضمونه: لما كانت المدعية تنازع الجهة في قرارها، بالاستناد على العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (...) المؤرخ في 22 مايو 2007م والذي من خلاله نشأ الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجلة له مسبقًا لدى الجهة المدعى عليها، وقد استبان للدائرة من خلال هذا العقد أن المدعية ملّكت طالبَ التسجيل علامات بعينها، هي المحددة في العقد برسمها وفئتها دون ما سواها (اتفق الطرفان على العملية التالية لنقل العلامات التجارية المحددة في المادة 1,2,5 والمدرجة في المرفق ج و ح) مما يعني أن ما عداها فإنه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، إذ هو انتقال عن الأصل المستقر ضمنًا بموجب العقد القاضي بأن المدعية هي مالكة العلامة أصلاً المبتكرة لها دون طالب التسجيل، وأنها أعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضى مفهوم المخالفة: عدم أحقية طالب التسجيل فيما سوى تلك العلامات المنصوصة في العقد، وقد ظهر للدائرة أن المدعية ملّكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملّكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء على ذات الفئة، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوى- فإن ذلك يعني تجاوز القدر الذي أعطته له المدعية، ويعني أنه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وأنه تجاوز حدود العلاقة التعاقدية إلى الحد الذي يُضار به المدعية في علامتها الناشئة عن ابتكارها، وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أصدرت قرارها بالتأسيس على ما لدى طالب التسجيل من علامات مودعة سابقًا لدى الجهة، وأن له تسجيلاً أسبق على ذات الفئات محل النزاع، وأن ذلك يعني جواز تسجيل علامات أخرى لطالب التسجيل على ذات الفئة، وإذا تبين هذا، فإنه يظهر من خلال ما تقدم أن الجهة المدعى عليها لم تفحص العلاقة التعاقدية التي قدمتها المدعية في منازعة القرار، وطعنها على القرار من جهة المنازعة في تملك العلامة وملكية طالب التسجيل لها، وما أكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداءً، وأنها اقتصرت على بحث طلب التسجيل من حيثية قاصرة عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعية، إذ كان واجبًا على الجهة أن تفحص هذه الحيثية، لا سيما وقد أثيرت من قبل المدعية وبنت عليها اعتراضها، كما أنها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامة لطالبها للنظر في ملكيته للعلامة وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تأريخ التسجيل، وإذا كانت المدعى عليها لم تلتفت إلى هذه الحثيثة من النزاع، كان ذلك موجبًا لإلغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدائرة، وأما ما دفعت به الجهة المدعى عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامة محل النزاع المستهلك من استعمال العلامة فيما يؤدي إلى غشه وتضليله: فإن الدائرة قد أخذت هذا المعنى بعين الاعتبار وكان منطلقًا لها في تقرير هذا الحكم، لأنها ترى أن إعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامة محل النزاع ومنازعته لمالك العلامة (المدعية) في علامته -دون موجب تعاقدي يملّكه هذا الحق- هو ما سيؤدي إلى تضليل المستهلكين وإدخالهم تحت طائلة الغش والتلبيس، فالعلامة إنما يتصرف فيها مالكُها أو من ينشأ له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقة تعاقدية صحيحة، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامة والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعة، ويضاف إلى جميع ما سبق إلى أن الثابت من خلال التعاملات والتعاقدات القائمة بين المدعية وطالبة التسجيل أن العلامة المراد تسجيلها تعد من قبيل العلامات التجارية المشهورة في مجالها ومن المعلوم أن تلك العلامات المشهورة لا يجوز تسجليها من غير مالكها كما هو منصوص عليه في الفقرة (13-14) من المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول (...) إلا بموافقة صريحة من مالك تلك العلامة استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام سالف الذكر حيث نصت على أنه (لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.) وهذا الأمر غير متحقق بطلب تسجيل العلامة محل الدعوى حيث أن طالبة التسجيل ليس لديها موافقة صريحة من مالك العلامة المراد تسجيلها كما هو في صنيعها بالتسجيلات السابقة لها، فتقدمت (...)بواسطة (ممثلها النظامي/(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/4/11هـ تضمنت: لما كان مناط الحكم محل الاستئناف هو العقد المؤرخ في 22 مايو 2007م والمبرم بين المعترضة (...) ومقدمة الطلب: (...) من خلال ممثلها (...)، وحيث إن مقدمة الطلب قد تكبدت أعباء مالية لتسجيل علاماتها بما يجاوز 200.000 ريال لتسجيلها إضافة إلى أن جميع نشاطات مقدمة الطلب متعلقة بتلك العلامات، وإلى ما سيلحقها من ضرر إثر إلغاء القرار، إضافة إلى أنها المعنية بالإجابة ومناقشة العقد وملحقه وجميع ما يتعلق بالعقد إضافة إلى أن الأحكام الصادرة لصالح (...) - (...)- بشأن العلامات المسجلة على الفئة (24) والتي نص تسبيب الحكم على عدم شمول العقد لها صدر الحكم برفض الدعوى وتأييد القرار، ولإحقاق الحق ولتكتمل كافة الردود ثم طلبت المعترضة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مجددا برفض الدعوى وإدخال مقدم الطلب (...) وممثلها، كما تقدمت شركة (...)بواسطة (ممثلها النظامي/(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/4/22هـ تضمنت: ما يلي: أولا: استندت الدائرة الموقرة في حكمها محل الاعتراض بشكل كامل على اتفاقية بيع الاسم التجاري والعلامات التجارية (...) الموقعة بين المستأنف ضدها والمواطن (...) السيد/(...)وهذا استدلال خاطئ، فعلى الرغم من أن طالبة التسجيل (المستأنفة) ((...)الشركة (...)شركة ذات شخصية اعتبارية وأهلية قانونية وذمة مالية مستقلة ومختلفة عن السيد/(...)، فلم يوضح الحكم محل الاعتراض لماذا اعتبر أن اتفاقية البيع موقعة بواسطة المستأنفة (طالبة التسجيل، لا سيما وأن الاتفاقية لم تشير إلى إلزامية بنودها على الخلف القانوني للمشتري... ولم يوضح الحكم لماذا اعتبرت الدائرة الموقرة أن السيد/(...)هو طالب التسجيل؟ وقصور الحكم عن تفسير هذا الموقف والاعتبار يعتبر عيبا يوجب إلغاء الحكم والأهم من ذلك هو أن هذه الاتفاقية موضوعها بيع العلامات التجارية للفئتين 18 و 25 ولا علاقة لها بالفئة 24 والمستأنف ضدها لا تملك حقوق لا سابقة ولا لاحقة على الفئة 24. ثانيا: لم تكلف الدائرة الموقرة نفسها عناء بحث وتحديد ما هي العلامات التجارية التي تنازلت عنها المدعية (المستأنفة (ضدها وماهي فئاتها؟ وما هي العلامات التجارية التي لم تتنازل عنها؟ وما هي الفئات التى تنازلت عنها؟ وهل تتمتع هذه العلامات بأسبقية الإيداع أو التسجيل وما هي تواريخ هذه الأسبقية في مواجهة علامة المستأنفة (طالبة التسجيل) بالفئة 24 !!! ولو فعلت الدائرة الموقرة ذلك لتبين لها أنه ليس للمدعية أي حقوق أسبق من بالفئة 24 وأن المستأنفة هي من تحظى بالأسبقية في الإيداع والتسجيل بالفئة 24 تجدون أدناه جدول بتسجيلات المستأنفة (...)بالفئة 24 وتلاحظون فضيلتكم أن تاريخ هذه التسجيلات يعود الى عام 1429هـ ثالثا: استند الحكم محل الاعتراض إلى ضرورة تفادي تضليل المستهلك وذلك برفض تسجيل العلامة محل الدعوى، ولكن حقيقة الأمر أنه لا يوجد تضليل للمستهلك حيث ان علامة المستأنفة (...)مسجلة بالفئة 24 منذ 1429 ومستعملة في (...)بدون أى تضليل للمستهلك ببساطة لأن المستأنف ضدها لا تملك تسجيل ولا استعمال بالفئة 24 رابعا: نصت المادة 3 من قانون المرافعات الشرعية على عدم قبول اى طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة فاذا انتفت المصلحة انعدم مشروعية الطلب، وإذ خلت اوراق الدعوى من أى مستند يفيد أن المستأنف ضدها المدعية تمتلك أو تستعمل اى من العلامات على الفئة 24، ومن ثم لا تجوز المنازعة في ملكية الشركة المستأنفة للعلامة ومشتقاتها بالفئة 24 حيث تثبت الملكية بالتسجيل والاستعمال للشركة (...)(الشركة المستأنفة.). ومن ثم فان الاعتراض على العلامة بالفئة 24 هو اعتراض غير صحيح ولا يستند الى القانون ولا يتعلق بالاتفاقية ومن ثم فلا تتوافر اى مصلحة للشركة المستأنف ضدها الأولى في الدعوى محل الاستئناف. خامسا: استند الحكم الى شهرة العلامة باسم الشركة (...)وهذا يؤكد بما لا يدع مجلا للشك عدم المام المحكمة الابتدائية بوقائع الدعوى محل الطعن حيث ان الشركة (...)لا يوجد لديها اى تسجيل او استعمال للعلامة في الفئة 24 ومن ثم فلا تتوافر معاير الشهرة من استعمال او تسجيل حيث ان شهرة العلامات قد أوجدتها الشركة المستأنفة باستعمالها العلامة وبتسجيلها فى (...)منذ عام 51429 سادسا: وعلى سبيل الاحتياط وبالنظر الى الاتفاقية محل الحكم فانه على الرغم من عدم انطباق بنود اتفاقية البيع على الفئة 24 الا أن استنباطات الحكم من هذه الاتفاقية جاءت خاطئة ونبين ذلك فيما يلى فقد جاء في التمهيد الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملاً ومتمماً لها ما يلي: من أجل تملك الاسم التجاري والعلامات التجارية بيير بالمين وجميع العلامات المرتبطة بها ومشتقاتها في الماضي والحاضر والمستقبل في الإقليم، يرغب المشتري في الشراء النهائي الذي لا رجعة فيه لجميع علامات بيير بالمين التجارية والعلامات ذات الصلة على المنتجات الرجالية بالفئتين 18 و 25 بالإقليم وباستقراء النص أعلاه، يتضح أنه من حق المشتري وخلفه القانوني (المستأنفة) تملك العلامات التجارية والمرتبطة بها والمشتقة عنها للفئتين ۱۸، ۲۵ في الإقليم فى الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن الفئة 24 لم تكن ضمن بنود هذه الاتفاقية أصلا. بالإضافة الى ان اعتبرت الدائرة الموقرة (أن المستأنفة تجاوزت الحدود التي وضعتها المدعية في عقد البيع، وأنه بتطبيق مفهوم المخالفة لا يحق لطالبة التسجيل تسجيل علامات خلاف التي اشترتها من المدعية والمنصوص عليها في العقد، وهنالك أخطاء واضحة في هذا التسبيب: الخطأ الأول: ما سبق الإشارة إليه بأن الشراء شمل كل العلامات التجارية سواء تلك المسجلة أو مقدم طلب تسجيل لها وما يرتبط بها والمشتقة منها وكذلك ذات الصلة بها في الماضي والحاضر والمستقبل وأن تسجيل العلامة يجب أن يتم بدون اعتراض المستأنف ضدها أياً كان شكل العلامة. والخطأ الثاني: توسع الدائرة الموقرة في الجزم والقطع بعدم أحقية طالبة التسجيل في تسجيل علامة أخرى لم تكن تملكها المدعية (المستأنف ضدها)، وفي ذلك عنت وضرر بالمستأنفة بإلزامها بعدم تسجيل أية علامة جديدة خلاف تلك التي حصلت عليها من خلفها القانوني الذي حصل عليها بدوره من عقد الشراء مع المدعية (المستأنف ضدها على الرغم من ان الاتفاقية لا تمنع ذلك ولا يوجد نص صريح بذلك والفئة 24 لم تكن أصلا واردة باتفاقية البيع المشار اليه. والخطأ الثالث: هو أن العلامة محل الدعوى اللاتيني مودعة بالفئة 24 والاتفاقية التي يقوم عليها الحكم تتعلق بالفئتين ۱۸، ۲۵ وبالتالي فالتسبيب أعلاه لا ينطبق عليها. والخطأ الرابع: هو أن المستأنف ضدها المدعية لا تملك أية تسجيلات أو استعمال على الفئة 24، بالمقابل تمتلك المستأنفة تسجيلات واستعمال للعلامة التجارية عن الفئة 24 منذ الأخطاء أعلاه تثبت أن المحكمة افترضت مخالفة للواقع، أن اتفاقية بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية تشمل الفئة 24، الأمر الذي يستدعي إلغاء الحكم الصادر وإعادة النظر فيه. وختمها بطلب إلغاء الحكم وإصدار أمركم برفض الدعوى وإلغاء الحكم والقاضي بقبول الدعوى رقم 44۷۰۷۳۸۱۳۹ المقامة من المدعية شركة (...) ضد (...) بخصوص رفض الاعتراض على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 366437 بالفئة 24، باسم شركة (...) وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/6/7هـ حضرت ممثلة (...) الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى انها اطلعت على المذكرة المقدمة من طالب التدخل شركة (...) وقررت الدائرة قبول طلب التدخل، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه.ما فيما يتعلق بمذكرة طالبة التدخل فلم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على الحكم محل الاستئناف، وتضيف الدائرة أن العقد المبرم بين الطرفين حدد العلامات محل التنازل والفئات المسجلة عليها، ومن ثم فلا يجوز تسجيل ما عداها مما هو مشابه أو مشتق منها على أي فئة أخرى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 20/03/1445هـ في القضية رقم 4470738139 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لدى (...) المؤرخ في (25/6/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (366437) على الفئة رقم (24). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث