حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530246675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570078705/1445
رقم الحكم:4530246675
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078705 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530246675 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٨٧٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات اسمنتيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١,٣٣٨,٣٠٨.٠٠) مليون وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي سدد منه (١,١٤٦,٥٣٥.٠٠) مليون ومائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب امر شراء وسندات استلام)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات الاستلام واوامر الشراء). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة البضاعة الموردة مما أدى إلى (لجوء المدعية للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩١,٧٧٣.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لقد تم استلام مبلغ وقدره (١٦٧.٥٨٨.١٩) مائة وسبعة وستون ألف وخمس مائة وثمانية وثمانون ريال وتسعة عشر هللة، وهذا يعد صلحا مع المدعى عليها ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح لقد تم تسليمهم هذا المبلغ وهذا يعد مخالصة نهائية معهم ونطلب إثبات ذلك. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل منهما تخولها حق الصلح؛ ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. نص الحكم: ثبت للدائرة استلام المدعية مبلغا قدره (١٦٧.٥٨٨.١٩) مائة وسبعة وستون ألف وخمس مائة وثمانية وثمانون ريال وتسعة عشر هللة، وهو ما يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف، والله الموفق.