حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530247110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470853338/1444
رقم الحكم:4530247110
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470853338 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530247110 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٣٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة (١) سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة ولم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت ((...)) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠٩٥١٣١٩)، وأيضاً تبلغها برابط الحضور للجلسة عن بعد حسب ما يظهر في خانة التبليغات، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في مواجهة المدعى عليها، والحكم في حقها حضورياً، وتشير الدائرة أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعواها فأحالت على الطلبات في القضية بالطلب رقم (٤٤١١١٧٨٠٢٩) وتاريخ ١٠/ ١٠ / ١٤٤٤هـ. وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة عما إذا كان لديها ما تضيفه فاكتفت بما قدمته سابقا، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وبذلك اختتمت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل سبق أن أودعتوا ردا على الدعوى فقرر قائلا: لا لم يتم ذلك، ونحن نقر بالدعوى؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على الدعوى، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالته تخوله حق ذلك؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: ١-يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه..... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، والله الموفق.