حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530226627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471026310/1444
رقم الحكم:4530226627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026310 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530226627 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٦٣١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركـة (...) المحـدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلتي ضد الشركة المدعى عليها بشأن المطالبة بمستحقات موكلتي نتيجة أعمال تنفيذ وتوريد وانتهت القضية بحكم مضمونه: العدول عن الحكم السابق المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٢هـ المنتهي برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢١٤,٨٢٥) مائتان وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٤٨٢) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال. -٢ التعويض عن أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٠١٥٠٤٠) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤١٨١٤٤٢) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١هـ الصادر من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالدمام والمشار لمضمون منطوقه بعاليه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة تاريخ ٠٣/١٠/١٤٤٢هـ على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين الأخيرة والمؤسسة المدعية وممهور بختم منسوب لشركة المحاماة وتوقيع كلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن وكيل المدعية لم يطالب بأتعاب المحاماة في دعواه الأصلية، وبالإشارة إلى تكاليف الخبير أفاد بأنه تم الفصل فيها بالدعوى الأصلية، وطالب في جوابه: برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لطلباتها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن مطالبته بأتعاب الخبرة وأن الدائرة ترى بأنه فُصل فيها في الحكم السابق، فهل هو متمسك بهاذين الطلبين؟ فأفاد قائلاً: أحصر دعواي في المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢١,٤٨٢) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ودراستها، وبما أن المدعي وكالة طلب: ١-إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٤٨٢) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال. -٢ التعويض عن أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وذلك عن القضية رقم (٤١٨١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ والتي سبق نظرها في هذه الدائرة بين ذات الأطراف بذات مراكزهم النظامية، وانتهت فيها إلى الحكم بما نصه: العدول عن الحكم السابق المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٢هـ المنتهي برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢١٤,٨٢٥) مائتان وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته شكلاً بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى، وموضوعاً: في أن وكيل المدعية لم يطالب بأتعاب المحاماة في دعواه الأصلية، وأن تكاليف الخبير تم الفصل فيها بالدعوى الأصلية، وختم جوابه: بطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لطلباتها. وبما أن محل الدعوى مطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في قضية نظرت لدى هذه الدائرة فإن الاختصاص ينعقد لها في نظر دعوى التعويض استناداً للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، وبما أن المطالبة بأتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض عن الضرر التي يشترط فيها قيام أركان التعويض الثلاثة: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة تحقق ركن الخطأ من قبل المدعى عليها، بل إن المدعية أقامت دعواها ابتداءً بدون بينة، وصدر فيها حكم برفض الدعوى، ثم تقدمت بالتماس إعادة نظر، وقامت الدائرة بندب خبير، ثم حكمت للمدعية بجزء من مطالبتها، بل إن المدعى عليها أقرت بجزء من مبلغ المطالبة ودفعت بوجود مستحقات لها عند المدعية، كما أن تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء إلا إذا كان المدعى عليه مبطل وظالم في دعواه، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/٥٥): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ. والدائرة بتنزيل هذا التقرير على الدعوى، وفحصها لواقع التعامل بين الطرفين، وعليه فلم يثبت لها أن المدعى عليها في الدعوى الأصلية كانت ظالمة أو مبطلة، كما أن الحقَ كان ملتبساً وغير ظاهر، والمحاكم نصبت للفصل في مثل هذه الخصومات؛ طالبتها، لذا فإنها تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب الخبرة وحيث تبين للدائرة بأنه قد سبق الفصل فيها في حكم سابق واستنادا للفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن حكم الدائرة يعد نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/رفض طلب أتعاب المحاماة في هذه الدعوى المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركـة (...) المحـدودة سجل تجاري رقم (...) ثانياً/عدم جواز نظر طلب أتعاب الخبرة لسابقة الفصل فيه. وبالله التوفيق.