حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530244151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251716/1445
رقم الحكم:4530244151
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251716 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530244151 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570251716 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى في 11-3-1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: " إنه بتاريخ 1444/12/22هـ الموافق 2023/07/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بخاخ(...)12*24*20 مل سعر الوحدة : 700 الكمية : 68 المجموع : 47600 ريال سعوديبخاخ (...)12*24*20 مل سعر الوحدة : 700 الكمية : 43 المجموع : 30100 ريال سعوديبخاخ (...) 12*24*20 مل سعر الوحدة : 700 الكمية : 23 المجموع : 16100 ريال سعوديالمجموع : 93800 ريال سعودي القيمة المضافة : 14070 ريال سعودي الاجمالي : 107870 ريال سعودي) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/22هـ الموافق 2023/07/10م بثمن إجمالي قدره (107,870.00) مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (21,500.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (30.00) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليه قدم الى موقع المدعي واستلم البضاعه كاملة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/22هـ الموافق 2023/08/09م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد اغذية)."وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (86,370.00) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي.ويستند في دعواه إلى عقد مبرم بين الطرفين وموقع ومختوم منهما، فاتورة، سند قبض.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (103،500) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ، مقابل أجرة رافعة عمال من نوع (مان لفت) وعن الفترة من 1-7-2020م إلى 30-3-2021م ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرةحضورياً: بإلزام (...)هوية وطنية رقم (...)أن تدفع لـ: (...)هوية وطنية رقم(...)مبلغاً قدره (86,370.00) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث