حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530196486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570120781/1445
رقم الحكم:4530196486
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120781 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530196486 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٠٧٨١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٣٣٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٤٩.٥٠) تسعة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٢٧/ ٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه أن تدفع مبلغًا قدره (٣٨٣٣٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالًا. والمطالبة بأتعاب المحاماة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها في ١٣/١/٢٠١٩م بختمها بمبلغ المطالبة، ما تره الدائرة بينة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٨٣٣٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٨٣٣) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث