حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530261820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570203840/1445
رقم الحكم:4530261820
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570203840 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530261820 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570203840 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى التي حررها في مذكرته التي ارفقها بتاريخ 24/02/1445هـ وجاء فيها ما نصه (أنه بتاريخ :4:12:2017م جرى الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على (تنفيذ أعمال لياسة داخلية وخارجية) لمشروع المستشفى (...) بناء على العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم(...)وقيمة العقد (400,000) أربعمائة ألف ريال سعودي، تتمثل في: 1: مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال لأعمال اللياسة الخارجية (مصنعيات فقط)، حسب المخططات والمواصفات وحسب المعتمد من المالك والاستشاري بكمية (5000) خمسة الاف متر مربع وستمثل سعر المتر بـ(30) ثلاثين ريال لكل متر مربع. 2: مبلغ (250,000) مئتين وخمسون ألف ريال سعودي لأعمال اللياسة الداخلية (مصنعيات فقط)، حسب المخططات والمواصفات وحسب المعتمد من المالك والاستشاري بكمية (10,000) عشرة الاف متر مربع ويتمثل سعر المتر بـ(25) خمسة وعشرون ريال لكل متر مربع. حيث إن مدة تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين تتمثل في (120) مئة وعشرون يوم، وأتمت موكلتي العمل كاملاً خلال المدة الزمنية المحددة للعقد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بصرف المستحقات المقررة وفق ما نص العقد المبرم بين الطرفين حتى تاريخه. وتنحصر بيّنات موكلتي في: 1: العقد المبرم بين الطرفين ، 2: المستخلصات لكل مرحلة من مراحل العقد ،3: الاخطار بأداء الحق قبل التقدم بالدعوى ، 4: تعذر الصلح من منصة تراضي لعدم حضور المدعى عليها. لذلك كله نطلب من فضيلتكم وفقكم الله: 1: إلزام المدعى عليها أن تُسلم موكلتي مبلغ وقدره (398,615) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال سعودي، تتثمل في أتعاب المحاماة.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 27/02/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (398,615.00) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (50,000.00) خمسون ألفًا ريال، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة من المدعي وكالة اشتملت على تحرير للدعوى والبينات من عقد المستخلصات كما أرفق وثيقة تثبت سبق لجوئه إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى، ثم طلب وكيل المدعى عليها إمهاله لإرفاق جواب موضوعي تفصيلي فأجابته الدائرة إلى طلبه وأمهلته لذلك خمسة أيام، وللمدعي حق الرد على الجواب لخمسة أيام أخرى أيضًا، وعليه تم تأجيل الجلسة. فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (إشارة إلى محضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 02 1445ه فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي 1 تقرير المصالحة نفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تستكمل المدة النظامية في محضر المصالحة حيث أنه تم قيد طلب المصالحة بتاريخ 21 2 1445ه وتم قيد الدعوى بتاريخ 21 2 1445ه أي أنه لم يمضي ولا يوم من التوجه للمصالحة وبذلك فهي لم تستكمل المدة النظامية التي نص عليها نظام المحاكم التجارية 2 خلل في تحرير الدعوى بالنظر الى ما ارفقته المدعية من مستخلصات نجد تعارض في ما تطالب به في صحيفة دعواها، حيث يبلغ مجموع المستخلصات المرفقة 348 673 22 ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وعشرون هللة وبالنظر إلى صحيفة دعواها فهي تطالب بقيمة 398 615 ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً وما ارفقته من مستخلصات في ملف الدعوى تعارض ما تطالب به واستناداً على ما تقدم فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً للخل الشكلي في المصالحة وإلى عدم تحرير الدعوى) وفي جلسة اليوم 16/03/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بتقدم رده على الدعوى، وباطلاع الدائرة على الدعوى أفهمته بأنه رده غير ملاق وأن عليه تقديم الرد الملاقي على الدعوى فأجاب بأنه موكلته تقر بصحة التعامل مع المدعية وأن مستحقات المدعية عن التعامل بمبلغ (398.615) ريال، وأن موكلته قامت بسداد مبلغ (80.000) ريال وأن باقي مستحقات المدعية هي (318.615) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي أقر بصحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وأن باقي مستحقات موكلته عن التعامل محل الدعوى هي مبلغ قدره (318.615) ريال، وحصر مطالبة موكلته بهذا المبلغ، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي الدعوى تبين تخويلهم حق الإقرار، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (318.615) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال، وذلك قيمة تنفيذ أعمال لياسة داخلية وخارجية لمشروع المستشفى (...) لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعامل مع المدعية وأن مستحقات المدعية عن التعامل بمبلغ قدره (398.615) ريال، وأن موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (80.000) ريال، وأن باقي مستحقات المدعية هي (318.615) ريال، وهو ما أٌقره عليه وكيل المدعية، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وعليه تخلص إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (318.615) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.