حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530211998
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570173941/1445
رقم الحكم:4530211998
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570173941 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530211998 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570173941 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) العربية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال تجهيز المكتب الامامي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/09/20هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/12/02هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,654,493) خمسة ملايين وست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (5,371,769) خمسة ملايين وثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال، والمتبقي (282,724) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (282,724) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-.فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/03/07هـ بمبلغ قدره (282,724.63) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون وثلاثة ريال وستون هللة. 2- عقد مترجم بين أطراف الدعوى يوضح الاتفاق فيما بينهم. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/02هـ ـوملخصها: حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ماجاء في صحيفة الدعوى وكرر ماورد فيها وبسؤاله عن بينته أجاب الفاتورة والعقد وتسليم الموقع والبريد المرسل لهم بمبلغ الفاتورة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (282,724) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، وبما أن محل الدعوى مقاولات، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (282,724) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال،وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة بالمبلغ المطالب به، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إسقاطا منها لحقها في إنكار الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. ..)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركه (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال وبالله التوفيق.