حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530247826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221702/1445
رقم الحكم:4530247826
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221702 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530247826 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٧٠٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم المحامي / (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى . للمحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة تحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الأربعاء ١٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه آنفاً؛ كما حضرت المدعى عليها؛ وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها والتي تضمنت ما ملخصه: اتفاق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة تجارية بضاعة تجارية عبارةً عن (منتجات الخبز) في ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٤ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره خمسة عشر ألفاً وثلاث مئة وثمانية عشر ريالاً وتسعة وعشرون (١٥,٣١٨.٢٩) هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد قيمته. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة تحرير الدعوى المقدمة من وكيل المدعي عبر النظام الإلكتروني بالرقم (٤٥١٠٤٢١٠٠١) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥ه. كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة بالمخالفة لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية.). ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى؛ فذكر وكيل المدعي أن موكله ليس لديه عرض للصلح. وبطلب الإجابة من المدعى عليها وحصر دفوعها وبيناتها؛ ذكرت بأن للمدعي في ذمتها مبلغ المطالبة، ثم ذكرت للدائرة أنها تعرض الصلح على المدعي على أن تقوم بتسليمه مبلغ المطالبة مقسطاً على أن تدفع له شهرياً مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال اعتباراً من تاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م وحتى سداد كامل قيمة المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وافق عليه وطلب طرفي الدعوى من الدائرة إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه. عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره خمسة عشر ألفاً وثلاث مئة وثمانية عشر ريالاً وتسعة وعشرون (١٥,٣١٨.٢٩) هللة يمثل قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (منتجات الخبز) قام المدعي بتوريدها للمؤسسة العائدة للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحاً وفقاً للمشار إليه في جلسة هذا اليوم وذلك على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في مقسطاً على دفعات شهرية قدرها ألفي (٢٠٠٠) ريال ابتداءً من تاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م حتى استيفاء كامل المبلغ محل المطالبة ، وبما أن هذا الصلح قد أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، وحيث قال الله تعالى:{والصلح خير}"النساء ١٢٨"، وقد ثبت في حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً} "رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح" ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى بمثل لك، وحيث أجمعت الأمة على مشروعية الصلح وجوازه قال ابن قدامة المقدسي: ((قد أجمعت الأمة على جواز الصلح)) "المغني ٥/٧"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه. وتشير الدائرة في خاتمة حكمها إلى أن هذا الحكم يعتبر نهائياً وبه تعد الدعوى منقضية طبقاً لمقتضيات المادة (٢ / ٢٩) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ بأن تدفع المدعى عليها/ (...) –هوية وطنية رقم (...) للمدعي/ (...) –هوية وطنية رقم (...)- مبلغاً وقدره خمسة عشر ألفاً وثلاث مئة وثمانية عشر ريالاً وتسعة وعشرون (١٥,٣١٨.٢٩) هللة على دفعات شهرية إبتداءً من تاريخ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م وقيمة كل دفعة ألفي (٢٠٠٠) ريال حتى يتم استيفاء كامل المبلغ وإلزامهما به. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث