حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530196345

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570120016/1445
رقم الحكم:4530196345
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120016 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530196345 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570120016 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة مصنع (...) للألمنيوم الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل توريد الالمنيوم وقطع المحركات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 27/ 2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور مدير عام الشركة المدعى عليها، ثم قرر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع بينهما صلحًا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره 49020.76 ريال، تدفع على دفعات بداية كل شهر ميلادي ابتداء من 1 أكتوبر القادم، وتكون دفعة شهر أكتوبر مبلغ قدره 6145.76 ريال، ودفعات الشهور التي تليه مبلغ قدره 6125 ريال، وعدد جميع الدفعات ثمانية، ثم طلب الطرفان إثبات الصلح وإلزامهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإمضائه وإلزامهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث