حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530265090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570273855/1445
رقم الحكم:4530265090
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273855 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530265090 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (تزعم المدعى عليها أن لديها عقد شراكة مع المدعية للمشاركة في مركز (...) والمسمى مركز (...) لصيانة السيارات، وحيث لم توقع المدعية أي عقد شراكة مع المدعى عليها ولا تعلم عن هذا العقد المزعوم واستناداً على المادة الخمسون من نظام الاثبات والتي تنص على (يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب)، وكذلك المادة الثامنة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على (يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر)، لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: عقد الشراكة الذي تزعم المدعية وجوده لديها والحكم بتزويره، ومبررات الطلب (وحيث لم توقع المدعية أي عقد شراكة مع المدعى عليها ولا تعلم عن هذا العقد المزعوم واستناداً على المادة الخمسون من نظام الاثبات والتي تنص على (يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب)، وكذلك المادة الثامنة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على (يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر) أما مبررات حالة الاستعجال: (لكي لا يتم استخدام العقد المزور لدى جهات أخرى)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥ ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها أصالة بموجب هوية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وفي ما يخص توافر شروط قبول الطلب المستعجل رأت الدائرة صلاحية الدعوى للنطق فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى التحفظ على مستند (عقد شراكة) بحوزة المدعى عليها، بدعوى عدم صحة هذا المستند وتزويره، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال والجدية وخوف الضرر واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية. كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراء وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعية بالتحفظ على المستند المذكور في حقيقته طلب غير مستعجل، حيث يقصد بالاستعجال المسائل التي يُخشى علها فوات الوقت وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبناء عليه فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة، بل إن حقيقة هذا الطلب موضوعي عادي يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية، ولا وجود فيه للخطر المحدق أو الفوات الذي يتعذر تداركه، يؤيد هذا ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع ( طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده) وأجاز للخصم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام خصمه بتقديم أي محرر مؤثر، ولم يجعل لهذا الطلب خاصية الاستعجال. بل اعتبره طلبًا عاديًا يُسمع فيه دفع المدعى عليه ويُلزم طالب المحرر بتقديم البينات، وتتوجه الأيمان عند عدم البينة، وكل ذلك من النظر الموضوعي الصرف، كما أن منصوص المادة الخمسين من ذات النظام تؤكد ذلك فلم تجعل لدعوى التزوير الأصلية خاصية الاستعجال، وعدم تنصيصه على ذلك يفيد أنه طلب عادي، لأنه في طلبات أُخر نص على أن يكون لها خاصية الاستعجال: كإثبات المعالم التي يخشى التغير أو الزوال عليها، لهذا، ولما سبق بيانه فإن الدائرة ترى أن طلب المدعية جديرٌ بعدم القبول وبه تحكم وتفهم الدائرة المدعية وكالة أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث