حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530242345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570092396/1445
رقم الحكم:4530242345
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092396 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530242345 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570092396 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) للتشغيل والصيانه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١-عدة سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٥،١٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي. ٢-سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١،١٧٠.٠٠) ألف ومائة وسبعون ريال سعودي. ٣-عدة سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣١،٥٩٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي. ٤-عدة سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢١٠،٦٠٠.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا وست مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٦٦٩,٣٤٣.٩٥) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٦٩,٣٤٣.٩٥) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٦٩,٣٤٣.٩٥) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م حتى ١٤٤٥/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦٩,٣٤٣.٩٥) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/01/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/01/1445هـ: حضرت ممثلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 -244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقررا قبول الصلح ابتداء والجلوس فيما بينهما وعرض الأوراق والمستندات وموافاة الدائرة بنتيجة ما يتوصلان إليه في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.، وفي جلسة 19/02/1445ه: حضرت ممثلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن موكلتها لا ترغب بالصلح مع المدعى عليها وتطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية تحرير دعواها أرفقت ما نصه:(أجرت موكلتي شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه بموجب عقد عدة سيارات بدايةً من تاريخ ١٤٤٠.٥..١٨ هـ الموافق ميلادي ٢٠١٩..١..٢٤ م لمدة ٣٦ شهرًا حتى تاريخ ١٤٤٣..٧.٢٧ هـ الموافق ميلادي ٢٠٢٢...٢..٢٨ م منها: ١. عدد 53 سيارة من نوع. (...) (...). سنة الصنع.(...). ٢. عدد 1 سيارة من نوع (...). سنة الصنع.(...). ٣. عدد 27 سيارة من نوع. (...). سنة الصنع.(...). ليكون اجمالي المبلغ المستحق .٢١٢٦٣٩٨٫١١. مليونان ومئة وستة وعشرون ألف وثلاثة مئة وثمانية وتسعون ريال وإحدى عشر هللة ولم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق المقدر ب .٢١٢٦٣٩٨٫١١. مليونان ومئة وستة وعشرون ألف وثلاثة مئة وثمانية وتسعون ريال وإحدى عشر هللة أطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق المقدر ب .٢١٢٦٣٩٨٫١١. مليونان ومئة وستة وعشرون الف وثلاثة مئة وثمانية وتسعون ريال وإحدى عشر هلله) وبناء على تحرير الدعوى والطلب الماثل فيها فقد قررت الدائرة الكتابة لرئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة المختصة.، وفي جلسة 26/02/1445ه: حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية، ومحاضر الجلسات السابقة، فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها قدّمت دعوى مكتوبة نصّها: أجرت موكلتي/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه بموجب عقد عدة سيارات بدايةً من تاريخ ١٤٤٠/٥/١٨ هـ الموافق ميلادي ٢٠١٩/١/٢٤ م لمدة ٣٦ شهرًا، وقد انتهت مدة العقود ولم ترجع المدعى عليها لموكلتي عدداً من السيارات، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السيارات التي لم تقم بإعادتها لموكلتي بعد ، وهي: ١. عدد 53 سيارة من نوع ((...) (...)) سنة الصنع (...) ٢. عدد 1 سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) ٣. عدد 27 سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) ليكون اجمالي المبلغ المستحق (٢١5٦٣٩٨٫١١) مليونان ومئة وستة وخمسون ألف وثلاثة مئة وثمانية وتسعون ريال وإحدى عشر هللة، حتى تاريخ قيد الدعوى، علماً أن الأجرة المسماة في العقد سبق الحكم فيها بمبلغ (١٤٨٧٦٤١.٨٦) مليون وأربع مئة وسبعة وثمانون ألف وست مئة وواحد وأربعون ريال وستة وثمانون ريال. والمبلغ المتبقي (669343.95) ست مئة وتسعة وستون ألفا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة. عن الفترة من 6/4/1444ه الموافق 31/10/2022م وحتى تاريخ 13/1/1445ه، الموافق 31/7/2023م. أطالب بالزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق المقدر ب (669343.95) ست مئة وتسعة وستون ألفا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله. ، انتهت دعوى المدعية وكالة، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن كيفية تسليم السيارات بين موكلتها والمدعى عليها فأجابت بأن موكلتها والمدعى عليها يوقعون ورقة استلام في الفرع، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن ورقة الاستلام وهل يحدد فيها وصف كل سيارة بما يميّزها عن غيرها فأجابت يحدد فيها لون وموديل السيارة، وأمّا لوحة السيارة ورقمها التسلسلي فيوضح في تفويض قيادة السيارة الذي تصدره موكلتي لموظفي المدعى عليها، هكذا قالت، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم بيان بالسيارات التي لم تسلّم بعد والتي تطالب بأجرتها في هذه الدعوى، عبر مذكرة في النظام خلال موعد أقصاه (3 / 3 / 1445هـ)، ثم لوكيل المدعى عليها الإجابة عن دعوى المدعية عبر مذكرة في النظام خلال موعد أقصاه: (10 / 3 / 1445هـ)، ففهما، وعليه ختمت الجلسة.، وفي جلسة 11/03/1445ه: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ،وقرر وكيل المدعى عليها بان مبلغ المطالبة وقدره ستمائة وتسعه وستون الف وثلاث مائة وثلاثة واربعون ريال وخمسة وتسعون هللة مستحق في ذمة موكلته للمدعية ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت الحكم بما اقر به وكيل المدعى عليها ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن وكيلة المدعية طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (95/669343ريال) ستمائة وتسعه وستون الف وثلاث مائة وثلاثة واربعون ريال وخمسة وتسعون هللة ، يُمثِّل المتبقي من أجرة السيارات ؛ وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14) من نظام الإثبات و قد نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وكذلك المادة (16 / 1) والتي نصت على أن يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، وكذلك المادة (17) والتي نصت على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقرّ، وقاصرة عليه ، وبما أن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ ،مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها الشركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 669343.95ريال ستمائة وتسعه وستون الف وثلاث مائة وثلاثة واربعون ريال وخمسة وتسعون هللة ، لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.