حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جازان رقم 4530227276

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجازان١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928747/1444
رقم الحكم:4530227276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928747 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530227276 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٧٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: تقدمت المدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢١م بأمر شراء ممهور بختم المؤسسة الرسمي تطلب من موكلتي توريد خدمات الإنترنت لمدة ٢٤ شهراً (مرفق١)، وبناءً عليه تم تأسيس عدد ١٩ خط للمدعى عليها وذلك بموجب محضر تسليم الشرائح (مرفق ٢)، والتي تم توثيق استلامها ونقلها باسم المدعى عليها عبر (...) (مرفق ٣). قامت موكلتي بتوريد خدمات الإنترنت للخطوط المملوكة للمدعى عليها، وترتب على استخدام المدعى عليها مبالغ مالية مستحقة بلغت (١٥.٣٤٨) خمسة عشر ألفاً وثلاث مائة وثمان وأربعون ريال سعودي. (مرفق ٤). طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الأمر الذي دفعها إلى رفع المطالبة في منصة تراضي تمهيداً لإقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة بموجب العقد والفواتير (مرفق ٥). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٣٤٨.٠١) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريالا وواحد هللة) انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ والصادرة من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على صحيفته وجرى من الدائرة الاطلاع على قرار المحكمة العليا ٥٣١٠٩٣٩ وتاريخ ٦/٦/١٤٤٣ والمتضمن اختصاص هيئة الاتصالات بنظر النزاع، لذا قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. وحكمت الدائرة بعدم الاختصاص الولائي، وتشير الدائرة أن القضية عادت من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الشكلي الصادرة من الدائرة. وجرى تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) المثبتة هويته وكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي فاتورة مذكرة تسليم ۱۹ شريحة وأمر الشراء) هكذا قال وجرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة بمبلغ المطالبة والمؤرخة بتاريخ ٦ أغسطس بعام ۲۰۲۰م. كما جرى من الدائرة الاطلاع على محضر تسليم الشرائح وظهر للدائرة أنه موقع من المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٣٤٨.٠١) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا وهللة واحدة والذي يمثل قيمة خدمات انترنت، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فاتورة بمبلغ المطالبة لعدد ١٩ شريحة بمبلغ المطالبة والمؤرخة بتاريخ ٦ أغسطس بعام ۲۰۲۰م ومذكرة تسليم ۱۹ شريحة، وبما أن محضر تسليم الشرائح المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على توقيع المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٥,٣٤٨.٠١) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا وهللة واحدة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٣٤٨.٠١) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا وهللة واحدة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث